الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الميراثِ، فنكاحُها باقٍ بحالِه. والحكْمُ فى سائِرِ الوَرَثَةِ من النِّساءِ، كالحكمِ فى البِنْتِ. وكذلك لو تَزَوَّجَ رجلٌ مُكاتَبةً، فوَزَنها، أو وَرِثَ شيئًا منها، انْفَسَخَ نِكاحُه لذلك. واللَّهُ أعلمُ.
2003 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، فَجَاءَهُمْ بثَلَاِثمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: بِيعُونِى نَفْسِى بِهَا. فَأجَابُوهُ، فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِمْ لِيَكْتُبُوا لَهُ كِتَابًا، أنْكَرَ أحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ شَيْئًا، وشَهِد الرَّجُلَانِ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا بِشَهَادَةِ الشَّرِيكَيْنِ، إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ، ويُشَارِكُهُمَا فِيمَا أخَذَا مِنَ الْمَالِ، ولَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَىْءٌ)
اعْتُرضَ على الْخِرَقِىِّ فى هذه المسألةِ، حيث أجاز له شِراءَ نَفْسِه بعَيْنِ ما فى يَدِه، مع أنَّه قد ذكَرَ فى بابِ العِتْقِ: إذا قال العبدُ لرَجُلٍ: اشْتَرِنِى مِن سَيِّدِى بهذا المالِ، وأعْتِقْنِى. فاشْتَراهُ بعَيْنِ المالِ، كان الشِّراءُ والعِتْقُ باطِلًا (1)، ويكونُ السَّيِّدُ قد أخَذَ مالَه (2). وقد أجابَ القاضى عن هذا الإِشْكالِ بوجُوهٍ؛ منها، أَنْ يكونَ مُكاتَبًا، وقولُه: بِيعُونِى (3) نَفْسِى بهذه. أىْ أُعَجِّلُ لكم الثَّلاثَمائة، وتَضَعُونَ عَنِّى ما بَقِىَ مِن كتابَتِى. ولهذا ذكرَها (4) فى بابِ المكاتبِ. الثانى، أَنْ يكونَ المالُ فى يَد العبدِ لأَجْنَبِىٍّ قال له: اشْتَرِ نَفْسَك بها. من غيرِ أَنْ يُمَلِّكَه إيَّاها. الثالثُ، أَنْ يكونَ عِتْقًا بِصِفَةٍ، تَقدِيرُه: إذا قَبَضْنا مِنْك (5) هذه الدّراهِمَ، فأنْتَ حُرٌّ. الرابعُ، أَنْ يكونَ رِضَى سادَتِه بِبَيْعِه نَفْسَه بما فى يَدِه، وفِعْلُهم ذلك معه، إعْتاقًا (6) منهم له مَشْرُوطًا بِتَأْدِيَة (7) ذلك إليهم، فتكونَ صورَتُه صُورةَ البَيْعِ، ومَعْناهُ العِتْقَ بشَرْطِ الأداءِ، كما لو قال: بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِخِدْمَتِى سَنَةً. فإِنَّ مَنافِعَه
(1) فى م: "باطلين".
(2)
تقدم فى: صفحة 410.
(3)
فى م زيادة: "من".
(4)
فى ب، م:"ذكرهما".
(5)
فى الأصل: "منه".
(6)
فى النسخ: "إعتاق".
(7)
فى الأصل: "بتأديته".
مَمْلوكَةٌ لسَيِّدِه، وقد صَحَّ هذا فيها، فكذا (8) ههُنا. وهذا الوَجْهُ أَظْهَرُها، إِنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى؛ لأَنَّه لا يَحْتاجُ إلى تَأْويلٍ، ومتى أمْكَنَ حَمْلُ الكلامِ على ظاهِرِه، لم يَجُزْ تَأْوِيلُه بغيرِ دليلٍ. وإذا تَقَرَّرَ (9) هذا، فمتى اشْتَرَى العبدُ نَفْسَه مِن سادَتِه، عَتَقَ؛ لأنَّ البَيْعَ يُخْرِجُه مِن مِلْكِهم، ولا يثْبُتُ عليه مِلْكٌ آخَرُ، إِلَّا أنَّه ههُنا لا يَعْتِقُ إِلَّا بالقَبْضِ؛ لأَنَّا جَعَلْناه عِتْقًا مَشْروطًا بالقَبْضِ. ولهذا (10) قال الْخِرَقِىُّ: فقد صارَ العبدُ حُرًّا بشَهادَةِ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْن شَهِدا (11) بالقَبْضِ. ولو عَتَقَ بالبَيْعِ، لَعَتَقَ باعْتِرافِهم به، لا بالشَّهادَةِ بالقَبْضِ. ومتى أنْكرَ أحَدُهم أخْذَ نَصِيبِه مِن الثَّمَنِ، فشَهِدَ عليه شَرِيكاه، وكانا عَدْلَيْنِ، قُبِلَت شَهادَتُهما؛ لأنَّهما عَدْلانِ شَهِدَا للعبدِ بأداءِ ما يَعْتِقُ به، فقُبلَت شَهادَتُهما، كالأَجْنَبِيَّيْنِ، ويَرْجِعُ (12) المشهودُ عليه (13) عليهما فيُشارِكُهُما فيما أخَذاهُ؛ لأنَّهُما اعْتَرَفا بأخْذِ مِائَتَيْن من ثَمَقِ العبدِ، والعبدُ مُشْتَركٌ بينَهم، فثَمَنُه يجبُ أَنْ يكونَ بينَهم، ولأنَّ ما فى يَدِ العبدِ لهم، والذى أخذاهُ كان فى يَده، فيجِبُ أَنْ يشتركَ (14) الجميعُ فيه، ويكونَ بينَهم بالسَّوِيَّةِ، وشَهادتُهما فيما لهما فيه نَفْعٌ غيرُ مَقْبُولَةٍ، ودَفْعُ مُشارَكَتِه لهما فيه نَفْعٌ لهما، فلم تُقْبَلْ شَهادتُهما فيه، وقُبِلَت شَهادتُهما فيما يَنْتَفِعُ به العبدُ، دُونَ ما يَنْتَفِعان به، كما لو أقَرَّ بشىءٍ لغيرِهما لهما فيه نَفْعٌ، فإِنَّ إقرارَهما يُقْبَلُ فيما عليهما، دُونَ مالَهما. وقياسُ المذهبِ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهادتُهما على شَرِيكِهما بالقَبْضِ؛ لأنَّهما يَدْفَعان بها عن أنْفُسِهما مَغْرَمًا، ومَنْ شَهِدَ [بشَهادةٍ يَجُرُّ](15) إلى نَفْسِه نفْعًا، بَطَلَتْ شَهادَتُه فى الكُلِّ، وإنَّما يُقْبَلُ ذلك فى الإِقْرارِ؛ لأنَّ العدالةَ غيرُ مُعْتَبَرَةٍ فيه، والتُّهْمةَ لا تَمْنَعُ من صِحَّتِه، بخِلافِ الشَّهادةِ. فعلى هذا القياسِ، يَعْتِقُ نَصِيبُ الشَّاهِدَيْن بإقْرارِهما، ويَبْقَى نَصِيبُ المَشْهودِ
(8) فى م: "فكان".
(9)
فى ب، م:"تعذر".
(10)
فى م: "وبهذا".
(11)
سقط من: ب.
(12)
فى الأصل، م:"ورجع".
(13)
سقط من: ب، م.
(14)
فى الأصل: "يشرك".
(15)
فى م: "شهادة جر".