الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرٌّ. أو يَنْوِىَ (17) بالكتابةِ الحُرِّيَّةَ. ويَحْتَمِلُ فى مَذْهَبِنا مثلَ ذلك؛ لأنَّ لَفْظَ الكتابةِ يَحْتَمِلُ المُخارَجةَ، ويَحْتَمِلُ العِتْقَ بالأداءِ، فلا بُدَّ مِن تَمْيِيزِ أحدِهما عن الآخَرِ، ككِناياتِ العِتْقِ. ولَنا، أَنَّ الحُريَّةَ مُوجَبُ عَقْدِ الكِتابةِ، فتَثْبُتُ عندَ تَمامِه، كسائرِ أحْكامِه، ولأنَّ الكِتابةَ عَقْدٌ وُضِعَ للعِتْقِ، فلم يَحْتَجْ إلى لَفْظِ العِتْقِ ولا نِيَّتِه، كالتَّدْبِيرِ، وما ذكَروه مِن اسْتِعْمالِ الكتابةِ فى المُخارَجةِ إن ثَبَتَ (18)، فليس بمَشْهُورٍ، فلم يَمْنَعْ وُقوعَ الحُرِّيَّةِ به (19)، كسائرِ الأَلْفاظِ الصَّرِيحةِ، على أَنَّ اللَّفْظَ المُحْتَمِلَ ينْصَرِفُ بالقَرائنِ إلى أحَدِ مُحْتَمِلَيه، كلَفْظِ التَّدْبيرِ [فإنَّه يَحْتَمِلُ التَّدْبِيرَ](20) فى مَعاشِه أو غيرَ ذلك، وهو صَرِيحٌ فى الحُرِّيَّةِ، فههُنا أَوْلَى.
الفصل الثالث:
أنَّه لا يَعْتِقُ قبلَ أداءِ جميعِ الكِتابةِ. قال أحمدُ، فى عَبْدٍ بين رَجُلَيْنِ، كاتَباه على ألْفٍ، فأدَّى تسعَمائةٍ، ثم أعْتَقَ أحَدُهما نَصِيبَه. قال: لا (21) يَعْتِقُ إِلَّا نِصْفُ المائةِ. وقد رُوِىَ عن عمرَ، وابْنِه، وزَيْدِ بن ثابتٍ، وعائشةَ، وسعيدِ بن المُسَيَّبِ، والزُّهْرِىِّ، أنَّهم قالوا: المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ. روَاه عنهم الأَثْرَمُ (22). وبه قال القاسمُ، وسالمٌ، وسليمانُ بن يَسَارٍ، وعَطاءٌ، وقَتادةُ، والثَّوْرِىُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ، ومالكٌ، والأوْزَاعىُّ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورُوِىَ ذلك عن أُمِّ سَلَمةَ. ورَوَى سعيدٌ، بإسْنادِه عن أبِى قِلَابةَ، قال: كُنَّ -أزواجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لا يَحْتَجِبْنَ مِن مُكاتَبٍ ما بَقِىَ عليه دِينارٌ (23). وبإسنادِه عن عَطاءٍ، أَنَّ ابنَ عمرَ كاتَبَ
(17) فى ب، م:"وينوى".
(18)
فى الأصل: "يثبت".
(19)
سقط من: أ، ب.
(20)
سقط من: أ، م. نقل نظر.
(21)
سقط من: الأصل، أ.
(22)
وأخرجه عنهم البيهقى، فى: باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 324، 325. وأخرجه عن ابن عمر وزيد وعائشة عبدُ الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 408. وابن أبى شيبة، فى: باب فى المكاتب عبد ما بقى عليه شىء، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 146، 147.
(23)
وأخرجه البيهقى، فى: باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 425. وانظر ما تقدم تخريجه فى: 9/ 124، 125.
غُلامًا على ألفِ دِينارٍ، فأدَّى إليه تِسْعَمائةِ دِينارٍ، وعَجَزَ عن مائةِ دِينارٍ (24)، فرَدَّه ابنُ عمرَ فى (25) الرِّقِّ (26). وذكر أبو بكرٍ، والقاضى، وأبو الخَطَّابِ، أنَّه إذا أدَّى ثلاثةَ أرْباعِ الكتابةِ، وعَجَزَ عن رُبْعِها، عَتَقَ؛ لأَنَّه يَجِبُ رَدُّه إليه، فلا يُرَدُّ إلى الرِّقِّ بعَجْزِه عنه، لأَنَّه عَجَزَ عن أداءحَقٍّ هو له، لا حَقٍّ للسَّيِّدِ، فلا مَعْنَى لتَعْجِيزِه فيما يَجبُ رَدُّه إليه. وقال علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: يَعْتِقُ منه بقَدْرِ ما أَدَّى (27). لما رَوَى ابنُ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إذا أصَابَ المُكاتَبُ حَدًّا، أو مِيراثًا، وَرِثَ بحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، ويُودَى الْمُكَاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، ومَا بَقِىَ دِيةَ عَبْدٍ". روَاه التِّرْمِذِىُّ (28)، وقال: حديثٌ حَسَنٌ. ورُوِىَ عن عمرَ (29)، وعلىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّه إذا أَدَّى الشَّطْرَ، فلا رِقَّ عليه. ورُوِىَ ذلك عن النَّخَعِىِّ. وقال عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: إذا أدَّى قَدْرَ قِيمَتِه، فهو غَرِيمٌ (30). وقَضَى به شُرَيْحٌ. وقال الحسنُ، فى المُكاتَبِ: إذا عَجَزَ اسْتُسْعِىَ بعدَ العَجْزِ سَنَتَيْنِ. ولَنا، ما رَوَى سعيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، عن حَجَّاجٍ، عن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ كاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَعَجَزَ عَنْ (31) عَشْرِ أوَاقٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ"(32). وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ". روَاه
(24) سقط من: ب.
(25)
فى ب: "إلى".
(26)
وأخرجه البيهقى، فى: باب عجز المكاتب، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 341.
(27)
تقدم فى: 9/ 126. وأخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 326. وعبد الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 412. وابن أبى شيبة، فى: باب من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه فى الرق، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 152.
(28)
تقدم تخريجه، فى: 9/ 126.
(29)
أخرجه البيهقى، فى: باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 325. وعبد الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 4110، 411. وابن أبى شيبة، فى: باب من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه فى الرق، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 150.
(30)
أخرجه عبد الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 411.
(31)
فى م: "على".
(32)
تقدم تخريجه، فى: 9/ 124، 125.