الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُثْبِتونَ بشَهادتِهم شَهادةَ الأَصْلِ، وليست شَهادةُ أحدِهم ظَرْفًا لشَهادةِ الآخَرِ، فعلى قولِ الشَّافعىِّ أن يَثْبُتَ الحقُّ بشَهادةِ رَجلٍ وامرأتيْنِ، وجَبَ أن يكونَ شُهودُ الفَرْعِ سِتَّةً، وإن كان حقٌّ يَثبُ بأربعِ نِسْوةٍ، وجَبَ (37) أن يكونَ شُهودُ الفَرْعِ ثمانيةً، وإن كانَ المشْهودُ به زنًى، خُرِّج فيه خمسةُ أقوالٍ، أحدُها، لا مَدْخلَ لشهادةِ الفَرْعِ فى إثْباتِه. والثانى، يجوزُ، ويَجبُ أن يكونَ شُهودُ الفَرْعِ سِتَّةَ عشرَ، فيَشْهدَ على شَهادةِ كلِّ واحدٍ من شُهودِ الأصلِ أرَبعةٌ. الثالثُ، يَكْفى ثَمانيةٌ. والرابع، يَكونون أربعةً، يَشْهدونَ على كلِّ واحدٍ. والخامس، يَكْفِى شاهدان يَشْهَدان على كلِّ واحدٍ من شُهودِ الأَصْلِ. وهذا إثباتٌ لحدِّ الزنَى بشاهِدَيْنِ، وهو بَعِيدٌ.
فصل:
وإن شهِدَ بالحقِّ شاهدَا أصْلٍ، وشاهِدَا فَرْع، يَشْهدان على شَهادةِ أصلٍ آخَرَ، جازَ. وإن شَهِدَ شاهدُ أصلٍ، وشاهدُ فَرْعٍ، خُرِّجَ فيه من الخلافِ ما ذكرْنا مِن قَبْلُ، وإن شهدَ شاهدُ أصلٍ، ثم شهدَ هو وآخَرُ فَرْعًا على شاهدِ أصْلٍ آخَرَ، لم تُفِدْ شَهادتُه (38) الفَرْعِيَّةُ شيئًا، وكان حُكْمُ ذلك حُكْمَ ما لو شَهِدَ على شَهادتِه (39) شاهِدٌ واحدٌ.
1908 - مسألة؛ قال: (وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَىَّ)
اخْتلفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، فى هذهِ المسألةِ، فالمذهبُ ما ذكرَه الخِرَقىُّ، وبه قال الشَّعْبِىُّ، والشَّافِعىُّ. وعن أحمدَ، رِوايةٌ ثانيةٌ، لا يَشْهَدُ حتى يُقولَ له المُقِرُّ: اشْهَدْ علىَّ. كما أنَّه لا يجوزُ أن يَشْهَدَ على شَهادةِ رجلٍ حتى يَسْترْعِيَه إيَّاها، ويقولَ له: اشْهَدْ على شَهادتِى. وعنه، روايةٌ ثالثَةٌ، إذا سَمِعَه يُقِرُّ بقَرْضٍ، لا يَشْهَدُ، وإذا سمِعَه يُقِرُّ بدَيْنٍ، يَشْهَدُ (1)؛
(37) فى م: "فوجب".
(38)
فى أ، ب:"شهادة".
(39)
فى الأصل: "شهادة".
(1)
والأصل: "شهد".