الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واليَسارِ، وإنَّما يُعْتَبَرُ (44) اليَسَارُ فى سِرَايه العِتْقِ، : ليس عِتْقُ هذا بطريقِ السِّرايَةِ، إنَّما هو لأجْلِ الشُّبْهةِ فى الوَطْءِ، فلا وَجْهَ لاعْتِبارِ اليَسَارِ فيه، والصَّحِيح أنَّه حُرٌّ، وتَجِبُ قِيمَتُه فى ذِمَّةِ أبِيه. الحال الثالث، أَنْ يكونَا مُعْسِرَيْنِ، فإنَّها تصيرُ أُمَّ ولَدٍ لهما (45) جميعًا، نِصْفُها أُمُّ ولدٍ للأوَّلِ، ونِصْفُها [أُمُّ ولدٍ] (46) للثانى. قال: وعلى كلِّ واحدٍ منهما نِصْفُ مَهْرِها لصاحِبِه، وفى ولَدِ كلِّ واحدٍ منهما وَجْهان؛ أحَدُهما، أَنَّ (47) يكونَ كلُّه حُرًّا، وفى ذِمَّةِ أبِيه نِصْفُ قِيمَتِه لشَرِيكِه. والثانى، نِصْفُه حُرٌّ، وباقِيه عَبْدٌ لشَرِيكِه، إِلَّا أَنَّ نِصْفَ ولَدِ الأوَّلَ عَبْدٌ قِنٌّ؛ لأَنَّه تابعٌ لنِّصْفِ الباقِى من الأُمِّ، وأمَّا النِّصْفُ الباقى مَن ولَدِ الثانى، فحُكْمُه حكمُ أُمِّه؛ لأَنَّه وُلِدَ منها بعدَ أَنْ ثَبَتَ لنِصْفِها حُكْمُ الاسْتِيلادِ للأوَّلِ، فكان نِصْفُه الرَّقِيقُ تابِعًا لها فى ذلك. ولعلَّ القاضىَ أراد ما إذا عَجَزَتْ، وفَسَخَتِ الكِتابةَ، فأمَّا إذا كانتْ باقِية على الكِتابةِ، فإِنَّ لها المَهْرَ كامِلًا على كلِّ واحدٍ منهما، وإذا حُكِمَ بِرِقِّ نِصْفِ ولَدِها، وجَبَ أَنْ يكونَ له حُكْمُها (48) فى الكِتابةِ؛ لأنَّ ولَدَ المُكاتَبةِ يكونُ تابِعًا لها. الحال الرابع، أَن يكونَ الأوَّلُ مُعْسِرًا والثانى مُوسِرًا، فحُكْمُه حكمُ الثالثِ، سَواءً، إِلَّا أَنَّ ولَدَ الثانى حُرٌّ؛ لأنَّ الحُرِّيَّةَ ثَبَتَتْ لنِصْفِه بفِعْلِ أبِيه وهو مُوسِرٌ، فسَرَى إلى جَمِيعِه، وعليه نِصْفُ قِيمَتِه لشَرِيكِه، ولم تُقَوَّمْ عليه (49) الأُمُّ؛ لأنَّ نِصْفَها أُمُّ ولَدٍ للأوَّلِ. ولو صَحَّ هذا، لَوَجَبَ أَنْ لا يُقَوَّمَ عليه نِصْفُ الوَلَدِ؛ لأنَّ حُكْمَه حكمُ أُمِّه فى هذا، فإذا مَنَعَ حُكْمُ الاسْتِيلادِ السِّرايةَ فى الأُمِّ، مَنَعَه فيما هو تابعٌ لها. ومذهبُ الشافعىِّ فى هذه المسألةِ قَرِيبٌ ممَّا ذكَرَ القاضِى.
فصل:
وإن اخْتَلَفا فى السَّابقِ منهما، فادَّعَى كلُّ واحدٍ منهما أنَّه السَّابِقُ، فعلى
(44) فى الأصل: "اعتبر".
(45)
فى م: "لها".
(46)
سقط من: أ، ب.
(47)
سقط من: الأصل. وفى ب: "أنه".
(48)
سقط من: م.
(49)
سقط من: ب.
قَوْلنا، لها (50) المَهْرُ على كلِّ واحدٍ منهما، كلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ لِصاحِبِه بنِصْفِ قِيمَةِ الجارِيةِ؛ لأَنَّه يقولُ:[صارَتْ أُمَّ ولَدٍ لى، بإحْبالِى إيَّاها، ووَجَبَ لشَرِيكِى علىَّ نِصْفُ قِيمَتِها، ولىِ عليه قِيمَةُ ولَدِه؛ لأَنَّه يقول](51): أوْلَدْتَها بعدَ أَنْ صارَتْ أمَّ ولَدٍ لى. وهل يكون مُقِرًّا له بنِصْفِ قيصةِ ولَدِه؟ على وَجْهَيْن، سَبَقَ ذِكْرُهما. فعلى هذا، إن اسْتَوَى ما يَدَّعِيه وما يُقِرُّ به، تَقاصَّا، وتَساقَطَا (52)، ولا يَمِينَ [لواحدٍ منهما] (53) على صاحِبِه؛ لأَنَّه يقولُ: لى عليكَ مثلُ مالَكَ عَلَىَّ. والجِنْسُ واحدٌ، فتساقَطَا، وإن زاد ما يُقِرُّ به، فلا شىءَ عليه؛ لأنَّ خَصْمَه يُكَذِّبُه فى إقْرارِه. وإن زاد ما يَدّعِيه، فله اليَمِينُ على صاحِبِه فى الزِّيادةِ، ويَثْبُتُ [للأَمَةِ حُكْمُ](54) العِتْقِ فى نَصِيبِ كلِّ واحدٍ منهما بمَوْتِه؛ لإِقْرارِه بذلك، ولا يقْبَلُ قَوْلُه على شرِيكِه فى إعْتاقِ نَصِيبِه. وقال أبو بكرٍ: فى الأَمَةِ قَوْلان؛ أحدهما، أَنْ (55) يُقْرَعَ بينَهما، فتكونَ أُمَّ ولَدٍ لمن تَقعُ القُرْعةُ له. والثانى، تكونُ أُمَّ ولَدٍ لهما، ولا يَطَؤُها واحدٌ منهما. قال: وبالأوَّلِ أقولُ. وأمَّا القاضى فاخْتارَ أنَّهما إِنْ كانا مُوسِرَيْنِ، فكلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى المَهْرَ على صاحِبِه، ويُقِرُّ له بنِصْفِه. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المَهْرَ عندَهم لسَيِّدِها دُونَها، ولا يَعْتِقُ شىءٌ منها بمَوْتِ الأوَّلِ؛ لِاحْتِمال أَنْ تكونَ أُمَّ ولدٍ للآخَرِ، وإذا (56) مات الآخر، عَتَقَتْ؛ لأنَّ سَيِّدَها قد مات يَقِينًا، وإِنْ كانا مُعْسِرينِ، فكلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ (57) بأنَّ نِصْفَها أُمُّ ولَدِه، ويُصَدِّقُه الآخَرُ؛ لأنَّ الاسْتِيلادَ لا يَسْرِى مع الإِعْسارِ، وكلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ لصاحِبِهِ بنِصْفِ المَهْرِ، والآخَرُ يُصَدِّقُه، فيتَقاصَّان إِنْ تَساوَيا، وإن فَضَلَ أحدُهما صاحِبَه، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان كلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى الفَضْلَ، تحالَفَا وسَقَطَ، وإن كان كلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ للآخَرِ بالفَضْلِ،
(50) فى ب: "أن".
(51)
سقط من الأصل. نقل نظر.
(52)
سقط من: ب.
(53)
سقط من: الأصل، أ، ب.
(54)
فى الأصل: "للأم".
(55)
سقط من: م.
(56)
فى م: "وأما إذا".
(57)
فى م: "مقر".