الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكَذبِ، وأنَّه عُوقبَ بحَلِفِه كاذبًا، وفى ذَهابِ مالِه له (21) أجْرٌ، وليس هذا تَضْيِيعًا للمالِ، فإنَّ أخاه المسلمَ يَنْتَفِعُ به فى الدُّنْيا ويَغرَمُه له فى الآخِرَةِ. وأمَّا عمرُ، فإنَّه خافَ الاسْتِنانَ به، وتَرْكَ الناسِ الحَلِفَ على حُقوقِهم، فيدُلُّ على أنَّه لولا ذلك، لَما حَلَفَ، وهذا أوْلَى. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
فصل:
فأمَّا الحلِفُ الكاذبُ ليَقتَطِعَ به مالَ أخيه، ففيه إثمٌ كَبيرٌ. وقد قيلَ: إنه مِن الكبائرِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى وعدَ عليه العذابَ الأليمَ، فقال سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (22). قال الأشْعَثُ بنُ قَيْس: [فِىَّ](23) نزلَتْ هذه الآيةُ، كان لى بئرٌ فى أرض ابنِ عمٍّ لى، فأتيْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"بَيِّنَتُكَ، أَوْ يَمِينُهُ". قلتُ: إذًا يَحْلِفُ عليها. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، هُوَ فيها فاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". أخْرَجه البُخارِىُّ (24). وروَى ابنُ مَسعودٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (25)، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجرٌ، لَقِىَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". متَّفقٌ عليه (26). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فى حديثِ الكِنْدِىِّ: "لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ
= ما جاء فى الافتداء عن اليمين. . .، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى 10/ 179. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يدعى الشىء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 155.
(21)
سقط من: أ.
(22)
سورة آل عمران 77.
(23)
تكملة من مصادر التخريج.
(24)
فى: باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} . فى تفسير سورة آل عمران، من كتاب التفسير، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} . من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى 6/ 42، 43، 8/ 171، 172. وأخرجه أيضًا، فى: باب حدثنا عثمان بن أبى شيبة، من كتاب الشهادات. صحيح البخارى 3/ 233. وفيه: "رجل" مكان: "ابن عم لى". و"شىء" مكان: "بئر". وفى: باب الحكم فى البئر ونحوها، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى 9/ 90. وفيه:"رجل" مكان: "ابن عم لى".
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 5/ 212.
(25)
يمينِ صبرٍ، أو يمينٍ صبرٍ. الصبر: الحبس. والمراد إلزام الحاكم بها.
(26)
تقدم تخريجه، فى: 13/ 444.