الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
وليس على الحاكمِ تتبُّعُ قَضايا مَن كان قبلَه؛ لأنَّ الظَّاهرَ صِحَّتُها وصَوابُها، وأنَّه لا يُوَلَّى القضاءَ إلَّا مَن هو مِن أهلِ الوِلَايةِ، فإن تتَبَّعَها نظَرَ فى الحاكمِ قبلَه، فإن كان ممَّن يصْلُحُ للقَضاءِ، فما وَافقَ مِن أحْكامِه الصَّوابَ، أو لم يُخالِفْ كتابًا ولا سُنَّةً ولا إجْماعًا، لم يسُغْ نَقْضُه، وإن كان مُخالِفًا لأحَدِ هذه الثلاثةِ، وكان فى حقٍّ للهِ تعالى، كالعَتاقِ والطَّلاقِ، نَقَضَه؛ لأنَّ له النَّظرَ فى حُقوقِ اللهِ سبحانه، وإن كان يتعلَّقُ بحقِّ آدَمِىٍّ، لم ينْقُضْه إلَّا بمُطالبةِ صاحبِه؛ لأنَّ الحاكمَ لا يَسْتَوْفِى حقًّا لمَن لا وِلايةَ عليه بغَيْرِ مُطالَبتِه، فإن طلَبَ صاحبُه ذلك نَقَضَه. وإن كان القاضي قبلَه لا يصْلُحُ للقضاءِ، نُقضتْ قَضاياه المُخالفةُ للصَّوابِ كلُّها، سواءٌ كانت ممَّا يَسُوغُ فيه الاجْتهادُ أو لا يَسُوغُ؛ لأنَّ حُكْمَه غيرُ صحيحٍ، وقضاؤُه كَلَا قَضاءٍ، لعدَمِ شَرْطِ القضاءِ فيه، وليس فى نَقْضِ قضاياه نَقْضُ الاجْتهادِ بالاجْتهادِ؛ لأنَّ الأوَّلَ ليس باجْتهادٍ، ولا يَنْقُضُ ما وَافقَ الصَّوابَ؛ لعَدَمِ الفائدةِ فى نَقْضِه، فإنَّ الحقَّ وصلَ إلى مُسْتَحِقِّه. وقال أبو الخطَّابِ: يَنْقُضُ قضاياه كلَّها؛ ما أخْطَأَ فيه وما أصابَ. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّ وُجودَ قَضائِه كعَدَمِه. ولا أعلمُ فيه فائدةً، فإنَّ الحقَّ لو وصلَ إلى مُسْتَحِقِّه بطريقِ القَهْرِ مِن غيرِ حُكْمٍ، لم يُغَيِّرْ ذلك، وكذلك إذا كان بقَضاءٍ وُجودُه كعَدَمِه، واللهُ أعلمُ.
فصل: وحُكْمُ الحاكمِ لا يُزيلُ الشَّىْءَ عن صِفَتِه، فى قولِ جُمْهورِ العلماءِ؛ منهم مالِكٌ، والأوْزاعِىُّ، والشَّافعىُّ، وأحمدُ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، ومحمدُ بنُ الحسنِ. وقال أبو حنيفةَ: إذا حَكَمَ الحاكمُ (21) بعَقْدٍ أو فَسْخٍ أو طَلاقٍ، نَفَذَ حُكْمُه ظاهرًا وباطنًا، فلو أنَّ رجليْن تعمَّدا الشَّهادةَ على رجلٍ أنَّه طلَّقَ امرأتَه، فَقبلَهما القاضي بظاهرِ عَدالَتِهما، ففرَّقَ بين الزَّوْجَيْنِ، لَجازَ لأحدِ الشَّاهديْنِ نِكاحُها بعدَ قضاءِ عِدَّتِها، وهو عالم بتعمُّدِه الكذِبَ، ولو أنَّ رجلًا ادَّعَى نِكاحَ امرأةٍ، وهو يعْلَمُ أنَّه كاذِبٌ، وأقامَ شاهِدَىْ زُورٍ، فحكمَ الحاكمُ، خلَّتْ له بذلك، وصارَتْ زَوْجتَه. قال ابنُ المنذرِ: وتفرَّدَ أبو حنيفةَ، فقال: لو اسْتأجرَتِ امرأةٌ شاهِدَيْنِ،
(21) سقط من: الأصل.
شَهِدَا لها بطلاقِ زَوْجِها، وهما يعْلَمانِ [كَذِبِهَا وتَزْوِيرِهَا](22)، فحكمَ الحاكمُ بطَلاقِها، لحلَّ لها أن تتزوَّجَ، وحَلَّ لأحدِ الشَّاهِدَيْنِ نِكاحُها. واحْتَجَّ بما رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ رجلًا ادَّعَى على امرأةٍ نِكاحَها، فرفَعَها إلى علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، فشَهِدَ له شاهدان بذلك، فقَضَى بينهما بالزَّوْجِيَّةِ، فقالت: واللهِ ما تَزوَّجَنى يا أميرَ المؤمنين، اعْقِدْ بَيْنَنا عَقْدًا حتى أحِلَّ له. فقال: شاهِدَاكِ زوَّجاكِ. فدلَّ على أنَّ النكاحَ ثبَتَ بحُكْمِه. ولأنَّ اللِّعانَ ينْفسِخُ (23) به النِّكاحُ وإن كان أحدُهما كاذبًا، فالحُكْمُ أوْلَى. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". مُتَّفَقٌ عليه (24). وهذا يَدْخُلُ فيه ما إذا ادَّعَى أنَّه اشْترَى منه شيئًا، فحكَمَ له، ولأنَّه حُكْمٌ بشهادةِ زُورٍ، فلا يُحِلُّ له ما كان مُحرَّمًا عليه، كالمالِ المُطْلَقِ. وأمَّا الخبرُ عن علىٍّ إن صحَّ، فلا حُجَّةَ لهم فيه؛ لأنَّهْ أضافَ التَّزويجَ إلى الشاهِدَيْنِ، لا إلى حُكْمِه، ولم يُجِبْها إلى التَّزْويجِ؛ لأنَّ فيه طعنًا على الشُّهودِ. فأمَّا اللِّعانُ، فإنَّما حصَلتِ الفُرْقةُ به، لا بصِدْقِ الزَّوْجِ، ولهذا لو قامتِ البَيِّنَةُ به، لم ينَفْسِخِ النِّكاحُ. إذا ثبتَ هذا، فإذا شَهِدَ على امرأةٍ بنكاحٍ، وحكَمَ به الحاكمُ، ولم تكُنْ زَوجتُه، فإنَّها لا تَحِلُّ له، ويَلْزَمُها فى الظَّاهرِ، وعليها أن تَمْتَنِعَ ما أمْكنَها، فإن أكْرَهَها عليه، فالإثْمُ عليه دُونَها، وإن وطِئَها الرجلُ، فقال أصْحابُنا، وبعضُ الشَّافِعِيَّةِ: عليه الحَدُّ؛ لأنَّه وَطِئَها وهو يعْلَمُ أنَّها أجْنَبِيَّةٌ. وقيل: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّه وَطْءٌ مُخْتلَفٌ فى حِلِّه، فيكونُ ذلك شُبْهَةً، وليس لها أن تتزوَّجَ غيرَه. وقال أصْحابُ الشافعىِّ: تَحِلُّ لزَوْجٍ ثانٍ، غيرَ أنَّها مَمْنُوعةٌ منه فى الحُكْمِ. وقال القاضي: يَصِحُّ النِّكاحُ. ولَنا، أنَّ هذا يُفْضِى إلى الجمعِ بين الوَطْءِ للمرأةِ من اثْنَيْنِ، أحدِهما يَطَؤُها بحُكْمِ الظَّاهرِ، والاخَرِ بحُكْمِ الباطنِ. وهذا فسادٌ، فلا يُشْرَعُ،
(22) فى النسخ: "كذبهما وتزويرهما". والمثبت من: الشرح الكبير 6/ 207.
(23)
فى الأصل: "يفسخ".
(24)
تقدم تخريجه، فى صفحة 32.