الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب التَّدْبِير
ومعنى التَّدْبِيرِ: تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِه بمَوْتِه. والوَفاةُ دُبُرُ الحياةِ، يقال: دابَرَ الرَّجُلُ يُدابِرُ مُدابَرَةً. إذا ماتَ، فسُمِّىَ العِتْقُ بعدَ الموتِ تَدْبِيرًا؛ لأَنَّه إعْتاقٌ (1) فى دُبُرِ الحياةِ. والأصْلُ فيه السُّنّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا السُّنَّةُ، فما رَوَى جابرٌ، أَنَّ رجلًا أعْتَقَ مملوكًا له عن دُبُرٍ منه (2) فاحْتاجِ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَشْتَرِيهِ (3) مِنِّى". فبَاعَه من نُعَيمِ بنِ عبدِ اللَّه بثَمانِمائةِ دِرْهَمٍ، فدَفَعَها إليه. وقال:"أنْتَ أحْوَجُ مِنْهُ". مُتَّفَقٌ عليه (4). وأمَّا الإِجْماعُ، فقال ابن المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ أحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَه أو أمَتَه، ولم يَرْجِعْ عن ذلك حتَّى ماتَ، والمُدَبَّرُ يَخْرُجُ من ثُلثِ مالِه، بعدَ قَضَاءِ دَيْنٍ إن كان عليه، وإنفاذِ وَصَاياهُ إن كان وَصَّى، وكان السَّيِّدُ بالِغًا جائِزَ الأمرِ، أنَّ الحُرِّيَّةَ تَجِبُ له أو لها.
1967 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبدِهِ أَوْ أمَتِهِ: أنْتَ مُدبَّرٌ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ
،
(1) فى الأصل: "عتاق".
(2)
سقط من: ب.
(3)
فى الأصل: "يشريه".
(4)
أخرجه البخارى، فى: باب بيع المزايدة، من كتاب البيوع، وفى: باب من باع مال المفلس. . .، من كتاب الاستقراض، وفى: باب عتق المدبر. . .، من كتاب الكفارات، وفى: باب إذا أكره حتى وهب. . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخارى 3/ 91، 156، 8/ 181، 182، 9/ 27. ومسلم، فى: باب الابتداء فى النفقة بالنفس. . .، من كتاب الزكاة، وفى: باب جواز بيع المدبر، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 2/ 692، 693، 3/ 1289.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع المدبر، من كتاب العتق. سنن أبى داود 2/ 352. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع المدبر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 225. والنسائى، فى: باب بيع المدبر، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 267. والإِمام أحمد، فى: المسند 3/ 305، 308، 369. وانظر ما تقدم تخريجه، فى: 9/ 124.