الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شىءٍ منها أو بعدَه (1)؛ فإنْ كانَتْ كُلًّا (2) قبلَ الفِداءِ، تَعَلَّقَ أرْشُ الجميعِ برَقَبَتِها، ولم يَكُنْ عليه فيها كُلِّها إِلَّا قِيمَتُها، أو أَرْشُ جَميعِها، وعليه الأقَلُّ منهما، ويشْتَرِكُ الْمَجْنِىُّ عليهم فى الواجِبِ لهم، فإنْ وَفَّى: بها، وإلَّا تَحاصُّوا فيه بقَدْرِ أُروشِ جِناياتِهم. وإِنْ كان الثانِى بعدَ فدائِه (3) مِن الأُولَى، فعليه فِداؤُه (4) من التى بعدَها، كما فدَى الأُولَى. وقال أبو الخَطَّاب، عن أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، رِوايةٌ ثانيةٌ: إذا فَداها بقِيمَتِها مَرَّةً، لم يَلْزَمْه فِداؤُها بعدَ ذلك؛ لأَنَّها جانِيَةٌ (5)، فلم يَلْزَمْه أكثرُ مِن قِيمَتِها، كما لو لم يكُنْ فَداها. وقال الشافِعِىُّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فى أحَدِ قَوْلَيْه: لا يَضْمَنُها ثانيًا، ويُشارِكُ الثانى الأوَّلَ فيما أخَذَه، كما لو كانَت الجناياتُ قبلَ فِدائِها. ولَنا، أنَّها أمُّ ولدٍ جانِيَةٌ، فلَزِمَه فِداؤُها، كالأُولَى، ولأَنَّ ما أخَذَه الأوَّلُ عِوَضُ جِنايَتِه، أَخذَه بِحَقٍّ، فلم يَجُزْ أَنْ يُشارِكَه غيرُه فيه، كأرْشِ جِنايَةِ الحُرِّ، أو الرَّقِيقِ القِنِّ، وفارَقَ ما قبلَ الفِداءِ؛ لأنَّ أرْشَ الجناياتِ تَعَلَّقَ برَقَبَتِها فى وَقْتٍ واحِدٍ، فلم يَلْزَمِ السَّيِّدَ أكثرُ مِن قِيمَةٍ واحِدَةٍ، كما لو كانت الجِناياتُ على واحِدٍ.
فصل:
فإنْ أبْرَأَ بعضُهم من حَقِّه، تَوَفَّرَ الواجِبُ على الباقِينَ، إذا كانت كُلُّها قبلَ الفِداءِ، وإِنْ كانَت الجنايَةُ الْمَعْفُوُّ عنها بعدَ فِدائِه، تَوَفَّرَ أرْشُها على سَيِّدِها. واللَّهُ أعلمُ.
2023 - مسألة؛ قال: (ووَصِيَّةُ الرَّجُلِ لأُمِّ وَلَدِه وإِلَيْهَا جَائِزَةٌ)
أمَّا الوَصِيَّةُ لها، فقد ذَكَرْناها. وأمَّا الوَصِيَّةُ إِليها، فجائِزَةٌ؛ لأنَّها فى حالِ نُفوذِ الوَصِيَّةِ حُرَّةً، فأشْبَهَتْ زَوْجَتَه، أو غيرها من النِّساءِ. ويُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الوَصِيَّةِ إليها، ما يُعْتَبَرُ فى غيرِها؛ من العَدالَةِ، والعقلِ، وسائرِ الشُّروطِ. وسَواءٌ كانت الوَصِيَّةُ على أولادِها، أو غيرِهم، أو وَصَّى إليها بتَفْرِيقِ ثُلثِه، أو قَضاءِ دَيْنِه، أو إمْضاءِ وَصِيَّتِه، أو غيرِ ذلك.
(1) فى الأصل، أ، ب:"بعدها".
(2)
سقط من: م.
(3)
فى م: "فدائها".
(4)
فى م: "فداؤها".
(5)
فى الأصل: "جناية".