الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالقَولُ قَوْلُ (17) مَوْلَى أُمِّهم؛ لأنَّ الأَصْلَ الرِّقُّ، وبَقاءُ وَلائِهم له، فيَحْلِفُ، ويَبْقَى وَلاؤُهم له.
2005 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ، أَوْ كَائبَهَا، وشَرَطَ مَا فِى بَطْنِهَا، أَوْ أعْتَقَ مَا فِى بَطْنِهَا دُونَهَا، فَلَهُ شَرْطُهُ
(1))
رُوِىَ نحوُ هذا القولِ عن ابنِ عمرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، والنَّخَعِىِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال ابنُ سِيرِينَ: له ما اسْتَثْنَى. وقال عَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ: إذا اسْتَثْنَى ما فى بَطْنِها، فله ثُنْيَاهُ (2). وقال مالِكٌ، والشافِعىُّ: لا يصحُّ اسْتِثْناءُ الجَنِينِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (3). ولأنَّه لا يصِحُّ [اسْتِثْناؤُه فى البَيْعِ، فلا يصِحُّ](4) فى العِتْقِ، كبعضِ أعْضائِها. ولَنا، قولُ ابنِ عمرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، ولم نَعْلَمْ لهما مخالِفًا فى الصَّحابةِ. قال أحمدُ: أذهبُ إلى حديثِ ابنِ عمرَ فى العِتْقِ، ولا أَذْهَبُ إليه فى البَيْعِ. وقد رَوَى الأَثْرَمُ، بإسنادِه عن ابنِ عمرَ، أنَّه أعْتَقَ جارِيَةً، واسْتَثْنَى ما فِى بَطْنِها (5). ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"(6). وهذا قد شرَط ما فى بَطْنِ مُعْتَقِه، فكان له بمُقْتَضَى الخبرِ. ولأنَّه يصِحُّ إفْرادُه (7) بالعِتْقِ، فصَحَّ اسْتِثْناؤُه [كالمُنْفَصِلِ (8). وأمَّا خَبَرُهم، فنقولُ به، والحَمْلُ معلومٌ، فصَحّ (9) اسْتِثْناؤُه](10) بمُقْتَضَى الحديثِ، ويُفارِقُ
(17) سقط من: الأصل.
(1)
فى ب، م:"الشرط".
(2)
فى م: "استثناؤه".
(3)
تقدم تخريجه، فى: 6/ 131، 132.
(4)
سقط من: الأصل. نقل نظر.
(5)
تقدم فى: 6/ 175.
وانظر ما أخرجه أبن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل بعتق أمته ويستثنى ما فى بطنها، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 154.
(6)
تقدم تخريجه، فى: 6/ 30.
(7)
فى ب، م:"إقراره".
(8)
سقط من: ب، م.
(9)
فى م: "فيصح".
(10)
سقط من: ب. نقل نظر.
البَيْعَ؛ لأَنَّه (11) عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، يُعْتَبَرُ فيه العِلْمُ بصِفاتِ العِوَضِ؛ ليُعْلَمَ هل هو قائِمٌ مَقامَ الْمُعَوَّضِ (12) أم لا؟ والعِتْقُ تَبرُّعٌ لا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُه على مَعرِفَةِ صِفاتِ المُعْتَقِ. ولا تُنافِيه الجَهالَةُ بها، ويَكْفِى العلمُ بوجُودِه، وقد عُلِم ذلك، ولذلك صَحَّ إفْرادُ الحَمْلِ بالعِتْقِ، ولم يصِحَّ إفْرادُه بالبَيْعِ، [ولأَنَّ اسْتِثْناءَه فى الْبَيْعِ](13) إذا بَطَلَ، بَطَلَ (14) البَيْعُ كلُّه، وههُنا إذا بَطَلَ اسْتِثْناؤُه (15)، لم يَبْطُل العِتْقُ فى الأَمَةِ، ويَسْرِى الإِعْتاقُ إليه، فكيف يصِحُّ إلْحاقُه (16) مع تَضادِّ الحُكْمِ فيهما؟ ولا يصِحُّ قِياسُه على بعض أعْضائِها؛ لأنَّ العُضْوَ لا يُتَصَوَّرُ إفْرادُه (17) بالرقِّ أو الحُرِّيَّةِ (18) دُونَ الجُمْلةِ (19)، ولذلك (20) لو أعْتَقَ عُضْوًا مِن أمَتِه، صارتْ كُلُّها حُرَّةً، فإذا أعْتَقَ (21) بعضَها، سَرَى إلى المُسْتَثْنَى، والولَدُ حيوانٌ مُنْفَرِدٌ، لو أَعْتَقَه لم تَسْرِ الحُرِّيَّةُ إلى أُمِّه، ويصِحُّ انْفِرادُه بالحُرِّيَّةِ عن أُمِّه، فيما إذا أَعْتَقَه دُونَها، وفى ولدِ المَغْرُورِ بحُرِّيَّةِ أُمِّه، وفيما إذا وَطِى بشُبْهَةٍ، وفى ولدِ أُمِّ الولدِ، وغيرِ ذلك، ولا (22) يُمْكِنُ ذلك فى بعضِ الأَعْضاءِ، ولأنَّ الوَلدَ يَورَثُ ويُورَثُ، ويُوصَى به وله، وإذا قُتِلَ كان بَدَلُه مَوْروثًا، ولا تَخْتَصُّ به أُمُّه، وتجِبُ الكَفَّارَةُ بقَتْلِه، والدِّيَةُ فى مُقابَلَتِه، فكيف يصِحُّ قِياسُه على أعْضائِها؟ فأمَّا إِنْ أعْتَقَ ما فى بَطها دُونَها، فلا أعْلَمُ خِلافًا فيه. قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: سُئِل سُفيانُ عن رجُلٍ قال: ما فِى بَطْنِكِ حُرٌّ. قال: هو حُرٌّ، والأمُّ مَمْلوكَةٌ؛ لأَنَّ ولَدَها منها، وليست هى مِن ولَدِها. قال أحمدُ وإسحاقُ: جَيِّدٌ.
(11) فى م: "فإنه".
(12)
فى الأصل: "العرض". وفى ب، م:"العوض".
(13)
سقط من: الأصل. نقل نظر.
(14)
سقط من: الأصل.
(15)
فى الأصل: "استيفاؤه".
(16)
فى م: "إعتاقه". وفى الأصل زيادة: "به".
(17)
فى أ، ب، م:"انفراده".
(18)
فى م: "والحرية".
(19)
فى م: "الحمل".
(20)
فى أ، ب م:"وكذلك".
(21)
فى ب، م:"عتق".
(22)
سقطت الواو من: ب، م.
وقال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن رجلٍ زَوَّجَ أمَتَه، فقالت: قد حَبِلْتُ. فقال لها مَوْلاها: ما فى بَطْنِكِ حُرٌّ. ولم تَكُن حامِلًا. قال: لا تَعْتِقُ. فأعَدْتُ (23) عليه القَوْلَ مَرَّةً أُخْرَى، فقال لم: لا يكونُ شىءٌ، إنَّما أرادَ ما فى بَطْنِها، فلم يكُنْ شىءٌ. قال المَرُّوذِىُّ: وسُئِلَ أبو عبدِ اللَّه، عن رجلٍ أعْتَقَ عبدًا له، واسْتَثْنَى (24) خِدْمَتُه شَهْرًا، فقال: جائِزٌ.
2006 -
مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ [بَعْضَ كِتَابَتِهِ] (1)، ويَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ)
وجملتُه أنَّه إذا كاتَبَه على ألْفٍ فى نَجْمَيْنِ إلى سَنَةٍ، ثم قال: عَجِّلْ لى خَمْسَمائةٍ منه، حتى أضَعَ عنك الباقِىَ، أو حتى أُبْرِئَك مِن الباقِى. أو قال: صَالِحْنِى منه على خمسِمائةٍ مُعَجَّلَةٍ. جازَ ذلك. وبه يقولُ طاوُسٌ، والزُّهْرِىُّ، والنَّخَعِىُّ، وأبو حنيفةَ. وكَرِهَه الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، والشَّعْبِىُّ. وقال الشافِعِىُّ: لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا بَيْعُ ألْفٍ بخمسِمائَةٍ، وهو رِبَا الجاهِلِيَّةِ، وهو أَنْ يزيدَ فى الدَّيْنِ الأَجْلِ الأَجَلِ، وهذا أيضًا هِبَةٌ، ولأَنَّ هذا لا يجوزُ بينَ الأجانِبِ، والرِّبَا يجْرِى بينَ المُكاتَبِ وسَيِّدِهِ، فلم يجُزْ هذا بينَهما، كالأجانِبِ. ولَنا، أَنَّ مالَ الكتابةِ غيرُ مُسْتَقِرٍّ، ولا هو دَيْنٌ صحيحٌ، بدليلِ أنَّه لا يُجْبَرُ على أدائِه، وله أَنْ يَمْتَنِعَ من أدائِه، ولا تَصِحُّ الكَفالَةُ به، وما يُؤَدِّيه إلى سَيِّدِه كَسْبُ عَبْدِه، وإنَّما جَعلَ الشَّرْعُ هذا العقدَ وَسِيلَةً إلى العِتْقِ، وأوْجَبَ فيه التَّأْجيلَ مُبالَغَةً فى تحْصيلِ العِتْقِ، وتخْفِيفًا عن المكاتبِ، فإذا أمْكَنَه التَّعْجِيلُ على وَجْهٍ يُسْقِطُ (2) عنه بعضَ (3) ما عليه، كان أَبْلَغَ فى حُصولِ العِتْقِ، وأخَفَّ على العبدِ، ويَحْصُلُ من السَّيِّدِ إسْقاطُ
(23) فى م: "فأعادت".
(24)
فى ب، م زيادة:"منه".
(1)
سقط من: أ، ب.
(2)
فى ب: "سقط".
(3)
سقط من: ب.