الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرَّضاعُ، والعُيوبُ تحتَ الثِّيابِ كالرَّتْقِ والقَرَنِ والبَكارَةِ والثّيابَةِ والبَرَصِ، وانْقِضاءُ العِدَّةِ. وعن أبى حنيفةَ: لا تُقْبَلُ شهادَتُهنَّ مُنْفرِداتٍ على الرَّضاعِ؛ لأنَّه يجوزُ أن يطَّلِعَ عليه مَحارمُ المرأةِ مِن الرِّجالِ، فلم يَثْبُتْ بالنِّساءِ مُنْفرِداتٍ، كالنِّكاحِ (2). ولَنا، ما رَوَى عُقْبةُ بنُ الحارثِ، قال: تزوَّجتُ أُمَّ يحيى بنتَ أبى إهابٍ، فأتَتْ أمَةٌ سَوداءُ، فقالت: قد أرضَعْتُكما. فأتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فأعْرَضَ عنِّى، ثم أتيْتُه فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّها كاذِبةٌ. قال:"كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ". مُتَّفقٌ عليه (3). ولأنَّها شَهادةٌ على عَورةٍ للنِّساءِ فيها مَدْخلٌ، فقُبِلَ فيها شهادةُ النِّساءِ، كالوِلادةِ، وتُخالفُ العَقْدَ، فإنه ليس بعَوْرةٍ. وحُكىَ عن أبى حنيفةَ أيضًا، أنَّ شَهادةَ النِّساء المُنْفرِداتِ لا تُقْبَلُ فى الاسْتِهْلالِ؛ لأنَّه يكونُ بعدَ الولادةِ. وخالفَه صاحِباه، وأكثرُ أهلِ العلمِ؛ لأنَّه يكونُ حالَ الولادةِ، فيتعَذَّرُ حُضورُ (4) الرِّجالِ، فأشتبَهَ الوِلادةَ نفسَها. وقد رُوىَ عن علىٍّ، رحمه الله، أنَّه أجازَ شَهادةَ القابِلَةِ وَحْدَها فى الاسْتِهْلالِ. روَاه الإمامُ أحمدُ، وسعيدُ بنُ منصورٍ (5). إلَّا أنه مِن حديثِ جابرٍ الجُعْفِىِّ. وأجازَه شُرَيحٌ، والحسنُ (6)، والحارِثُ العُكْلىُّ، وحَمَّادٌ.
فصل:
إذا ثبتَ هذا، فكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنا: تُقْبَلُ فيه شهادةُ النِّساءِ المُنْفرداتِ. فإنَّه تُقْبَل فيه شَهادةُ المرأةِ الواحدةِ. وقالَ طاوسٌ: تجوزُ شَهادةُ المرأةِ فى الرَّضاعِ، وإن كانت سَوْداءَ. وعن أحمدَ، رِوايةٌ أُخْرَى: لا تُقْبَلُ فيه إلَّا امْرأتانِ. وهو قولُ الحَكمِ، وابنِ أبى ليلَى، وابنِ شُبْرُمَة. وإليه ذهبَ مالكٌ، والثَّورىُّ؛ لأنَّ كلَّ جِنْسٍ به الحقُّ كَفَى
(2) فى الأصل: "على النكاح".
(3)
تقدم تخريجه، فى: 11/ 310.
(4)
فى الأصل، أ:"حصول".
(5)
وأخرجه الدارقطنى، فى: كتاب فى الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطنى 4/ 233. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى عددهن، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى 10/ 151. وعبد الرزاق، فى: باب شهادة امرأة على الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 485. وابن أبى شيبة، فى: باب ما تجوز فيه شهادة النساء، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 187. ولم نجده فى المسند.
(6)
سقط من: أ.
فيه (7) اثنان، كالرِّجالِ، ولأنَّ الرِّجالَ أكْمَلُ منهنَّ عقلًا (8)، ولا يُقْبَلُ منهم إلَّا اثْنانِ. وقال عُثمانُ الْبَتِّىُّ: يَكْفِى ثلاثٌ؛ لأنَّ كلَّ مَوْضِعٍ قُبِلَ فيه النساءُ، كان العَدُدُ ثَلاثةً، كما لو كان مَعهنَّ رَجلٌ. وقال أبو حنيفةَ: تُقْبَلُ شهادةُ المرأةِ الواحدةِ فى ولادةِ الزَّوجاتِ دونَ ولادةِ المُطَلَّقةِ. وقالَ عَطاءٌ، والشَّعْبىُّ، وقَتادةُ، والشَّافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ: لا يُقْبَلُ فيه إلَّا أربعٌ؛ لأنَّها شهادةٌ مِن شرطِها الحُرِّيَّةُ، فلم يُقْبلْ فيها الواحدةُ، كسائرِ الشَّهاداتِ، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"شَهَادَةُ امْرَأتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ"(9). ولَنا، ما رَوَى عُقْبةُ بنُ الحارثِ، أنه قال: تزوَّجتُ أُمَّ يحيى بنتَ أبى إهابٍ، فجاءَتْ أمةٌ سوداءُ، فقالتْ: قد أرْضَعْتُكما، فجئتُ إلى (10) النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرْتُ له ذلك، فأعْرَضَ عنِّى، ثم ذكرتُ له ذلك، فقال:"وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذلكَ! ". مُتَّفَقٌ عليه. ورَوَى حُذيْفةُ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أجازَ (11) شهادةَ القابِلَةِ (12). ذكرَه الفُقهاءُ فى كُتُبِهم. ورَوَى أبو الخَطَّابِ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يُجْزِئُ فى الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ"(13). ولأنَّه معنًى يثبُتُ بقَوْلِ النِّساءِ المُنْفرِداتِ، فلا يُشْترَطُ فيه (14) العددُ، كالرِّوايةِ وأخبارِ الدِّياناتِ. وما ذكرَه الشَّافعىُّ مِن اشْتِراطِ الحُرِّيَّةِ، غيرُ مُسَلَّمٍ، وقولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"شَهَادَةُ امرَأتيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ". فى الموضعِ الذى تَشْهَدُ فيه مع الرَّجُلِ.
(7) سقط من: الأصل.
(8)
سقط من: الأصل، أ.
(9)
أخرجه البخارى، فى: باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض. صحيح البخارى 1/ 83. ومسلم، فى: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 86، 87. وأبو داود، فى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من كتاب السنة. سنن أبى داود 2/ 522. والترمذى، فى: باب ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى 10/ 82. وابن ماجه، فى: باب فتنة النساء، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1326، 1327. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 67.
(10)
سقط من: الأصل.
(11)
فى الأصل: "اختار".
(12)
أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب فى الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطنى 4/ 232، 233.
(13)
أخرج عبد الرزاق، فى: باب شهادة امرأة فى الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 484، أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: ما الذى يجوز فى الرضاع من الشهود؟ فقال: "رجل أو امرأة".
(14)
فى الأصل: "فيها".