الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأنَّه يَحْتَمِلُ أَنْ يُسْلِمَ الْكافِرُ منهما فيَرِثَ، ولذلك لو أَقَرَّا بِالنَّسَبِ فى حالِ رِقِّهِما، لم يَثْبُتْ؛ لاحْتِمالِ التَّوَارُثِ بِالْعِتْقِ. وَإِنْ وُلِدَ لِكُلِّ واحِدٍ منهما [ابْنٌ مِن حُرَّةٍ، فأَقَرَّ كُلُّ واحِدٍ منهما](19) للآخَرِ أنَّه ابْنُ عَمِّهِ، احْتَمَلَ أَنْ يُقْبَلَ إِقْرارُهُ؛ لأنَّه لا وَلاءَ عليه، فيُقْبَلُ إِقْرَارُه؛ لِوُجُودِ المُقْتَضِى لِقَبُولِهِ (20)، وانْتِفَاءِ المُعَارِضِ. واحْتَمَلَ أَنْ (21) لا يُقبَلَ؛ لأنَّه يَرِثُهُ المسلمون، ولأنَّه إذا لم يُقْبَلْ إِقْرَارُ الأُصُولِ، فالفُروعُ أَوْلَى. فَإِنْ قُلْنَا: يُقْبَلُ إِقْرارُهما. فأَقرَّ أَحَدُهما لأبى الآخَرِ أَنَّهُ عَمُّه، لم يَثْبُتِ الإِقْرَارُ بالنِّسْبَةِ إلى أنَّه ابْنُ أخيهِ؛ لأنَّه لو ثَبَتَ لَوَرِثَ عَمُّهُ دُونَ مَوْلاهُ الْمُعْتِقِ له. وهل يَثْبُت بِالنِّسْبَةِ إِلى العَمِّ، فيَرِثُ ابنَ أخيهِ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ؛ لانْتِقَالِ (22) الْوَلاءِ عَنِ ابْنِ الأَخِ، فلا تُفْضِى صِحَّةُ الإِقْرارِ إِلى إِسْقاطِ الوَلاءِ. والأَوْلَى أنَّه لا يَثْبُت؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ بِالنِّسْبَةِ إِلى أَحَدِ الطَّرَفَينِ، فلم يَثْبُتْ فى الْآخَرِ.
1944 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِى البَيْتِ، فَافْتَرَقَا، أَوْ مَاتَا، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِى الْبَيْتِ أَنَّهُ لَهُ، أَوْ وَرِثَهُ، حُكِمَ بمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِّسَا
ءِ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا (1)، فَهُوَ (2) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ)
وجُمْلةُ ذلك أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا اخْتَلَفَا فى مَتاعِ الْبَيْتِ، أو فى بعضِه، فقال كُلُّ وَاحِدٍ منهما: جَمِيعُهُ لى. أَو قال كُلُّ واحِدٍ منهما: هذِه العَيْنُ لِى. وَكانَتْ لأحَدِهِما بَيِّنَةٌ، ثَبَتَ له، بلا خِلافٍ، وَإِنْ لم يَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فالمَنْصوصُ عن أحمدَ، أنَّ ما يَصْلُحُ لِلرِّجالِ؛ مِن العَمائِم، وَقُمْصَانِهم، وجبابِهمْ، والأَقْبِيَة، والطَّيَالِسَةِ، والسِّلاحِ، وأَشْباهِ ذلك، القَوْلُ فيه قَوْلُ الرجلِ مع يَمِينِهِ، وما يَصْلُحُ لِلنِّساءِ؛ كَحَلْيِهِنَّ، وَقُمُصِهِنَّ، ومَقانِعِهِنَّ، ومَغازِلِهِنَّ، فالقَوْلُ قَوْلُ المَرْأَة مع يَمِينِها. وَما يَصْلُحُ لهما؛
(19) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(20)
فى الأصل: "بقبوله".
(21)
فى الأصل: "أنه".
(22)
فى أ، ب، م:"لانتفاء".
(1)
فى أ، ب:"بينهما".
(2)
سقط من: الأصل، ب.
كالمفارِشِ، والأَوانِى، فهو بينهما، وسَواءٌ كان فى أيْدِيهما مِنْ طَرِيقِ المُشَاهَدَةِ، أَوْ مِنْ طَريقِ الحُكْمِ، وسَواءٌ اخْتَلَفا فى حالِ الزَّوْجِيَّةِ، أو بعدَ البَيْنُونَةِ، وسواءٌ اخْتَلَفا، أو اخْتَلَفَ وَرَثَتُهما، أو أحَدُهما ووَرَثةُ الآخَرِ. قال أحمدُ، فى رِوَاية الجماعةِ؛ منهم يَعْقُوبُ ابنُ بَخْتانَ، فى الرجلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ، او يَمُوتُ، فتَدَّعِى الْمَرْأَةُ المتاعَ: فما كان يَصْلُحُ لِلرِّجالِ، فهو لِلرّجلِ، وماكان مِنْ مَتاعِ النِّساءِ، فهو لِلنساءِ، وما اسْتَقامَ ان يَكُونَ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فهو بينهما. وِإنْ كان الْمَتَاعُ على يَدَىْ غيرِهما، فمنْ أقام البَيِّنَةَ، دُفِعَ إِليه، وِإنْ لم تَكُنْ لهما (3) بَيِّنَةٌ، أُقْرِعَ بينَهما، فَمَنْ كانَتْ له الْقُرْعَةُ، حَلَفَ وأُعْطِىَ المَتاعَ. وقال، فى رِوَايةِ مُهَنَّا: وكذلك إنِ اخْتَلَفا، وأحَدُهما مَمْلوكٌ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ أبى لَيْلَى. وقال القاضى: هذا إِنَّما هو فِيما (4) كانَتْ أيْديهما عليه مِنْ طَرِيقِ الحُكْمِ، أمَّا ما كان فى يَدِ أحَدِهما مِنْ طَرِيقِ المُشاهَدَةِ، فهو له مع يَمِينِهِ. وإِنْ كان فى أَيْدِيهما، قُسِمَ بينَهما نِصْفَيْنِ، سَواءٌ كان يَصْلُحُ لهما، أو لِأَحَدِهما. وهذا قَوْلُ أبى حنيفَةَ، ومحمدِ بنِ الحسنِ، إِلَّا أنَّهما قالا: ما يَصْلُحُ لهما، وَيَدُهما عليه مِنْ طَرِيقِ الحُكْمِ، فالقَوْلُ فيهِ (5) قَوْلُ الرجلِ مع يَمِينِهِ. وِإذا اخْتَلَفَ أحَدُهُما ووَرَثَةُ الآخَرِ، فالقَوْلُ قَوْلُ النَّافِى (6) منهما؛ لأَنَّ الْيَدَ المُشاهَدَةَ أَقْوَى مِن الْيَدِ الحُكْمِيَّةِ، بِدَليلِ أَنَّهُ لو تَنازَعَ الخَيَّاطُ وصاحِبُ الدَّارِ فى الإِبْرَةِ والْمِقَصِّ، كانَتْ لِلْخَيَّاطِ. وقال أبو يوسفَ: القَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ، فيما جَرَتِ العادًةُ أنَّه قَدْرُ جِهازِ مِثْلِها. وقال مالِكٌ: ما صَلَحَ (7) لِكُلِّ واحِدٍ منهما، فهو له، ومَا صَلَحَ لهما، كان للرجلِ، سواءٌ كان فى أَيْدِيهِما مِنْ طَرِيقِ المُشاهَدَةِ، أو مِنْ طَريقِ الحُكْمِ؛ لأَنَّ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ، وَيَدُهُ عليه أَقْوَى؛ لأنَّ عليه السُّكْنَى. وقال الشَّافِعِىُّ، وَزُفَرُ، والبَتّىُّ: كُلُّ ما فى البَيْتِ بينَهما نِصْفيْنِ، فيَحْلِفُ كُلُّ واحِدٍ منهما على نِصْفِهِ ويأْخُذُه. ورُوِىَ نَحْوُ ذلك عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللَّهُ
(3) فى م: "لها".
(4)
فى م زيادة: "إذا".
(5)
سقط من: ب.
(6)
فى الأصل: "الباقى".
(7)
فى أ: "يصلح".