الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُدِّمَتْ إحداهُما بالقُرْعَةِ، فى رِوَايَةٍ. والثَّانِى، تُقدَّمُ بَيِّنَةُ سالمٍ؛ لأنَّها شَهِدتْ بزِيَادَةٍ، وهى البُرْءُ. وإِنْ أقَرَّ الوَرَثَةُ لأحَدِهمْ، عَتَقَ بإِقْرَارِهم، ولم يسْقُطْ حَقُّ الآخَر ممَّا ذكَرْنا، إِلَّا أَنْ يشْهَدَ اثْنَان عَدْلان منهم بذلك، مع انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، فيَعْتِقَ وَحْدَه إذا لم تَكُنْ للآخَرِ بَيِّنَةٌ.
فصل:
وإذا ادَّعَى سالِمٌ أَنَّ سيِّدَه أعْتَقَه فى مَرَضِ مَوتِه، وادَّعَى عبدُه الآخَرُ غانمٌ أَنَّه أعْتَقَه فى مَرِض مَوْتِه، وكُلُّ واحِدٍ منهما ثُلثُ (72) مالِه، فأقامَ كُلُّ واحدٍ منهما بدَعْوَاه بَيِّنَةً، فلا تَعَارُضَ بينهما؛ لأنَّ ما شَهِدَتْ به كُلُّ بَيِّنَةٍ لا يَنْفِى ما شهِدَتْ به الأُخْرَى، ولا تُكَذِّبُ إحْدَاهما الأُخْرَى، فيثْبُتُ إعْتَاقُه لهما، ثمَّ يُنْظَرُ، فإنْ كانتِ البَيِّنَتَان مُؤَرَّخَتَيْن بتَارِيخَيْن مُخْتَلِفَيْن، عتَق الأوَّلُ منهما. ورَقَّ الثَّانِى، إِلَّا أَنْ يُجيزَ (73) الوَرَثَةُ؛ لأنَّ المَرِيضَ إِذا تَبَرَّعَ بتبرُّعاتٍ، يَعْجَزُ ثُلُثُه عن جَميعِها، قُدِّمَ الأوَّل فالأَوَّل (72)، وإِنْ اتَّفَقَ تاريخُهما، أو أُطْلِقَتا، أو إحْداهما، فهما سَواءٌ؛ لأنَّه لا مَزِيَّة لإِحْداهما على الأُخْرَى، فيسْتَويان، ويُقْرَعُ بينهما، فمَنْ خرَجَتْ له القُرْعةُ، عَتَقَ، ورَقَّ الآخَرُ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ (73) الوَرَثَةُ؛ لأنَّه لا يَخْلُو؛ مِن (74) أَنْ يكونَ أعْتَقَهُما معًا، فيُقْرَعَ بينهما، كما فعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فى العَبِيدِ السِّتَّةِ الذين أعتْقَهم سَيِّدُهم عندَ مَوْتِه، ولم يكُنْ له مالٌ غيرَهمِ (75)، أو يكونَ أَعْتَقَ أحدَهما قبلَ صَاحِبِه، وأشْكَلَ عليْنا، فيُخْرَجَ بالقُرْعَةِ، كما فى مسأَلَةِ الطَّائرِ. وقِيلَ: يَعْتَقُ من كُلِّ واحِدٍ نِصْفُه. وهو قَوْلٌ للشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى التَّعْدِيلِ بيْنهما فى القُرْعَةِ، قد يَرِقُّ السَّابِقُ المُسْتَحِقُّ للعتْقِ، ويَعْتِقُ الثَّانِى المُسْتَحِقُّ للرِّقِّ، وفى القِسْمَة لا يَخْلُو المُسْتَحِقُّ للعِتْقِ من حُرِّيَّةٍ، ولا المُسْتَحِقُّ للرِّقِّ من رِقٍّ، ولذلك قَسَمْنا المُخْتَلَفَ فيه على إحْدَى الرِّوَايَتَيْن، إذا تَعَارَضَتْ به بَيِّنتَان. والأَوَّلُ المذهبُ؛ لأنَّه لا يَخْلُو من شُبْهَةٍ بِإِحْدَى الصُّورَتَيْن اللَّتَيْن ذكَرْناهما. والقُرْعَةُ ثَابِتَةٌ فى كُلِّ واحِدَةٍ منهما. وقولُهم: إِنَّ فى القُرْعَةِ احْتِمَالَ إِرْقَاقِ (76) الحُرِّ. قُلْنا: وفى القِسْمَة إرْقاقُ نِصْفِ الحُرِّ يَقِينًا، وتَحْرِيرُ نِصْفِ الرَّقِيقِ يَقِينًا، وهو أعْظَمُ ضَرَرًا. وإِنْ كانت قِيمَةُ أحَدِهما الثُّلُثَ، وقِيمَةُ الآخَرِ دُونَ
(72) سقط من: أ.
(73)
فى الأصل: "يخير".
(74)
فى الأصل: "إما".
(75)
تقدم تخريجه، فى: 8/ 395.
(76)
فى م زيادة: "نصف".