المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العِتْقِ العِتْقُ فى اللُّغَةِ: الخُلوصُ. ومنه عِتاقُ الْخَيْلِ، وعِتاقُ الطِّيْرِ، - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٤

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القَضاء

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1865 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)

- ‌1866 - مسألة؛ قال: (وَإذَا نزَلَ بِهِ الأمْرُ المُشْكِلُ عَلَيْهِ مِثلُهُ، شَاوَرَ فِيهِ أهْلَ الْعِلْمِ وَالْأمَانةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلَ

- ‌1867 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصْلِ

- ‌ فَصْلِ

- ‌1869 - مسألة؛ قال: (وَإذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ، قَبِلَ شَهَادَتَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1871 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ كَاتِبُهُ عَدْلًا، وكَذَلِك قَاسِمُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1872 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِى إِلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1873 - مسألة؛ قال: (وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِى الدُّخُولِ عَلَيْهِ، والْمَجْلِسِ، وَالْخِطَابِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلِ

- ‌ فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1874 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حَكَمَ عَلَى رَجُلٍ فِى عَمَلِ غَيْرِهِ، فَكَتَبَ بِإنْفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ إلَى قَاضِى ذَلِكَ الْبَلَدِ، قَبِلَ كِتَابَهُ، وَأَخَذَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَقِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1875 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَقُولَانِ: قَرَأهُ عَلَيْنَا، أوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَى أنَّهُ كتابِى إلَى فُلَانٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1877 - مسألة؛ قال: (وَإذَا عُزِلَ، فَقَالَ: كُنتُ حَكَمْتُ فِى وِلايَتى لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِحَقٍّ. قُبِلَ قَوْلُهُ، وَأُمْضِىَ ذَلِك الْحَقُّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلُ

- ‌ فَصْلُ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1878 - مسألة؛ قال: (وَيَحْكُمُ عَلَى الغائِبِ، إِذَا صَحَّ الحَقُّ عَلَيْه)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1881 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قُسِمَ، طُرِحَتِ السِّهَامُ، فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أنْ يَتَرَاضَيَا، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا رَضِىَ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الشَّهادات

- ‌1882 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِى الزِّنَى إلَّا أرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ أحْرَارٍ مُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌1883 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا سِوَى الْأمْوَالِ، مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، أقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1884 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِى الْأمْوَالِ أقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصَلَ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌1885 - مسألة؛ قال: (وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، مِثْلُ الرَّضَاعِ، وَالْوِلَادَةِ، والْحَيْضِ، وَالْعِدَّةِ، وَمَا أشْبَهَهَا، شَهَادَةُ امْرَأةٍ عَدْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1886 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ، فَعَلَيْهِ أنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْ إقَامَتِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ)

- ‌1887 - مسألة؛ قال: (وَمَا أدْرَكَهُ مِنَ الْفِعْلِ نظَرًا، أوْ سَمِعَهُ تَيَقُّنًا، وَإنْ لَمْ يَرَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، شَهِدَ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1888 - مسألة؛ قال: (وَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأخْبَارُ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِى قَلْبِهِ، شَهِدَ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1891 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ، فِى الْوَصِيَّةِ فِى السَّفَرِ، إذا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ)

- ‌1892 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِى غَيْرِ ذَلِك)

- ‌1893 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا جَارٍّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1895 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1896 - مسألة؛ قال: (وَلَا تجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا، للْوَلَدِ وإِنْ سَفُلَ، ولا شَهَادَةُ الوَلَدِ وإِنْ سَفُلَ، لَهُمَا وَإِنْ عَلَوَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1897 - مسألة؛ قال: (وَلَا السَّيِّد لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدهِ)

- ‌1898 - مسألة؛ قال: (وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا)

- ‌1899 - مسألة؛ قال: (وَشَهادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1900 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ فِيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ)

- ‌أحدُها:

- ‌ال‌‌فصلالثانى:

- ‌فصل

- ‌الفصل الثالث:

- ‌1901 - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى جَائِزَة، فِى الزِّنَى وَغَيْرِهِ)

- ‌1902 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ، قُبِلَتْ شَهَادَتهُ)

- ‌فصل:

- ‌1903 - مسألة؛ قال: (وَتَوبَتُهُ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1904 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ شَهِد بِشَهَادَةٍ قَدْ كَانَ شَهِد بِهَا وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ، ورُدَّتْ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ فِى حَالِ عَدَالَتِهِ

- ‌فصل:

- ‌1905 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، حَتَّى صَارَ عَدلًا، قُبِلَتْ منهُ)

- ‌1906 - مسألة؛ قال: (ولَوْ شَهِدَ وَهُوَ عَدلٌ، فَلَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى حَدثَ مِنْهُ مَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ مَعَهُ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1907 - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ جَائِزَةٌ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا)

- ‌أمَّا الأَوَّلُ:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصلُ الثالثُ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1908 - مسألة؛ قال: (وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَىَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1909 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِى، إِذَا كَانَ عَدْلًا)

- ‌كتاب الأَقْضِيَة

- ‌1910 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: (وَإِذَا هَلَك رَجُلٌ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ وَمِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا عَلَى أبِيه لِأَجْنَبِىٍّ، دَفَعَ إِلَى المُقَرِّ لَهُ نِصْفَ مَا فِى يَدهِ مِنْ إِرْثِهِ عَنْ أَبِيه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُقِرُّ عَدْلًا، فَيَشَاءَ الْغَرِيمُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَةِ الِابْنِ، وَيَأْخُذَ مِائَةً، وَتَكُونَ الْمِائَةُ الْبَاقِيةُ بَيْنَ الابْنَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌1911 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ هَلَكَ رَجُلٌ عَنِ ابْنَيْنِ، وَلَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَسْتَغرِقُ مِيرَاثَهُ، فَأَبَى الْوَارِثَانِ أَنْ يَحْلِفَا مَعَ الشَّاهِدِ، لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمَيِّتِ، ويَسْتَحِقَّ، فَإِنْ حَلَفَ الْوَارِثَانِ مَعَ الشَّاهِدِ، حُكِمَ بِالدَّيْنِ، فَدُفِعَ إِلَى الْغَرِيمِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1912 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى، وَذَكَرَ أَنَّ بَيِّنتَهُ بالْبُعدِ مِنهُ، فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِى بَيِّنَتَهُ، حُكِمَ بهَا، وَلَمْ تكُنِ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1916 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ، أَنَّ هَذَا زَنَى بِهَا فِى هَذَا الْبَيْتِ، وَشَهِد الآخرَانِ أنَّه زَنَى بِهَا فِى الْبَيْتِ الآخرِ، فَالْأَرْبَعَةُ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1917 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ جَاءَ أَرْبَعَةٌ مُتَفَرِّقُونَ، وَالْحَاكِمُ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِ حُكْمِهِ، لَمْ يَقُمْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بعْد أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ، كَانُوا قَذَفَةً، وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ)

- ‌1918 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِجَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ، ثُمَّ رَجَعَا، فَقَالَا: عَمَدْنَا، اقْتُصَّ مِنْهُمَا. وَإِنْ قَالَا: أَخْطَأنَا. غَرِمَا الدِّيَةَ، أَوْ أَرْشَ الجَرْحِ)

- ‌فصل:

- ‌1919 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِمَالٍ، غَرِمَاهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أَوْ تَالِفًا)

- ‌1920 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، غَرِمَا قِيمَتَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1921 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ يَدَ السَّارِقِ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ، أَوْ فَاسِقَانِ، كَانَتْ دِيَةُ اليَدِ فِى بَيْتِ الْمَالِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1922 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ أعْتَقَهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِه، وَصارَ حُرًّا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1924 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَيَّرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ بِحَضرةِ الْحَاكِمِ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ مِنْهُ، مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1925 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِد شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخرُ بِخَمْسِمِائَةٍ، حُكِمَ لِمُدَّعِى الأَلْفِ، بِخَمْسِمِائَةٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلَى الْخَمْسِمِائَةٍ الْأُخْرَى، إِنْ أَحَبَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1926 - مسألة؛ قال: (وَمَن ادَّعَى شَهَادَةَ عَدْلٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ ذَلِك وَقَالَ: كُنْتُ أَنْسِيتُهَا. قُبِلَتْ مِنْهُ)

- ‌1927 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ شَهِد بِشَهَادَةٍ، يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ بَعْضَهَا

- ‌فصل:

- ‌1929 - مسألة؛ قال: (وَمَن ادَّعَى دَعْوَى عَلَى مَرِيضٍ، فَأَوْمَأَ برأْسِهِ، أَىْ: نَعَم. لَمْ يُحْكَمْ بِهَا حَتَّى يَقُولَ بلِسَانِهِ)

- ‌1930 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى، وَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِى. ثُمَّ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، لَمْ تُقْبَلْ؛ لأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1931 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ الوَصِىُّ عَلَى مَنْ هُو مُوصًى عَلَيْهِمْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وإِنْ شَهِد لَهُمْ، لَمْ يُقْبَلْ إِذَا كَانُوا فِى حِجْرِهِ)

- ‌1932 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ مَنْ يُخْنَقُ فِى الْأَحْيَانِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِى إِفَاقَتِهِ)

- ‌1933 - مسألة؛ قال: (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الطَّبِيبِ فِى الْمُوضِحَةِ، إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى طَبِيبَيْنِ، وَكَذَلِك الْبَيْطَارُ فِى دَاءِ الدَّابَّةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الدَّعَاوَى والبَيِّنات

- ‌1934 - مسألة؛ قال أبو القَاسم، رحمه الله: (وَمَنِ ادَّعَى زوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ، فأنْكَرَتْهُ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُحَلَّفْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1936 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَتِ الدَّابَّةُ فِى أَيْديهمَا، فَأَقَامَ أحَدُهُما البَيِّنَةَ أنَّهَا لَهُ، وَأقَامَ الآخرُ الْبَيِّنَةَ أنَّهَا لَهُ، نُتِجَتْ فِى مِلْكِه، سَقَطَتِ الْبَيِّنَتَانِ، وَكَانَا كَمَنْ لا بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَكَانَتِ اليَمِينُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فَصْلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1939 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ، وَخَلفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا، فَادَّعَى المُسْلِمُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ مُسْلِمًا، وَادَّعَى الْكَافِرُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ كَافِرًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَافِرِ مَعَ يَمينِه؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ ب

- ‌1940 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَقَامَ الْمُسْلِمُ بَيِّنَةً أنَّه مَاتَ مُسْلِمًا، وَأَقَامَ الْكافِرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا، أُسْقِطَتِ الْبيِّنَتَانِ، وَكَانَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا. وَإِنْ قَالَ شَاهِدَانِ: نَعْرِفُهُ كَانَ كَافِرًا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1941 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَتِ امْرأَةٌ وابْنُهَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ قَبْلَ ابْنِهَا، فَوَرِثْنَاهَا، ثمَّ مَاتَ ابْنِى، فَوَرِثْتُهُ. وَقَالَ أخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا، فَوَرِثَتْهُ، ثمَّ مَاتَتْ، فَوَرِثْنَاهَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَكَانَ مِيرَاثُ الابْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1944 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِى البَيْتِ، فَافْتَرَقَا، أَوْ مَاتَا، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِى الْبَيْتِ أَنَّهُ لَهُ، أَوْ وَرِثَهُ، حُكِمَ بمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِّسَا

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌1945 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كانَ لَهُ علَى أحَدٍ حَقٌّ، فَمَنَعَهُ مِنْهُ، وقَدَرَ لَهُ علَى مالٍ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ مِقْدارَ حَقِّهِ؛ لِمَا رُوِىَ عنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خانَكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب العِتْقِ

- ‌1946 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإِذَا كَانَ الْعبدُ بَيْنَ ثَلاثَةٍ، فأعْتَقُوهُ مَعًا، أَوْ وَكَّلَ نَفْسانِ الثَّالِثَ أَنْ يُعْتِقَ حُقُوقهُما مَع حَقِّهِ، فَفَعَلَ، أَوْ أَعْتَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّهُ، وهُوَ مُعْسِرٌ، فقَدْ صَارَ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1948 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ أَعْتَقَاهُ بَعْدَ عِتْقِ الأَوَّلِ، وقَبْلَ أَخْذِ القِيمَةِ، لم يَثْبُتْ لهما فِيه عِتْقٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صارَ حُرًّا بعِتْقِ الأَوَّلِ لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1951 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانا مُعْسِرينِ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ كَانا عَدْلَيْنِ، كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَصِيرَ حُرًّا، أَوْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَصِيرَ نِصْفُهُ حُرًّا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1953 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ، وَخلَّفَ ابْنَيْنِ، وَعَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِى الْقِيمَةِ، فَقَالَ أَحَدُ الابْنَيْنِ: أَبِى أَعْتَقَ هَذَا. وَقَالَ الْآخَرُ: أَبِى أَعْتَقَ أَحَدهُمَا، لَا أَدْرِى مَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1958 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهُمْ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ: أحَدُكُمْ حُرٌّ. أَوْ: كُلُّكُم حُرٌّ. وَمَاتَ، فَكَذَلِكَ)

- ‌فصل

- ‌1960 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا دَبَّرَ بَعْضَهُ، وَهُوَ مَالِكٌ لِكُلِّهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1961 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَعْتَقَهُمْ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ، فأَعْتَقْنَاهُم، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْن يَسْتَغرِقُهُمْ، بِعْنَاهُمْ فِى دَيْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1962 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أعْتَقَهُمْ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، فأعْتَقْنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا؛ لِعَجْزِ ثُلُثِهِ عَنْ أكْثرَ مِنْهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَحْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ، عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1963 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أنْتَ حُرٌّ. فِى وَقْتٍ سَمَّاهُ، لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَأْتِىَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1964 - مسألة؛ قال: (وإذا أسْلَمَتْ أُمُّ ولَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌1967 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبدِهِ أَوْ أمَتِهِ: أنْتَ مُدبَّرٌ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1968 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ بَيْعُهُ فِى الدَّيْنِ)

- ‌1970 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ فِى التَّدْبِيرِ)

- ‌1971 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ دَبَّرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ فِى تَدْبِيرِى، أَوْ قَدْ أبْطلْتُهُ. لَمْ يَبْطُلْ؛ لأنَّهُ عَلَّقَ العِتْقَ بِصِفَةٍ. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والْأُخْرَى، يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1972 - مسألة؛ قال: (وَمَا ولَدَتِ الْمُدبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1973 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ إصَابَةُ مُدَبَّرَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1974 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ ويَمِينِ الْعَبْدِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1976 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا دَبَّرَ قَبْلَ الْبُلُوغِ كَانَ تَدْبِيرُهُ جَائِزًا، إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَصَاعِدًا، وكَانَ يَعْرِفُ التَّدْبِيرَ. وَمَا قُلْتُهُ فِى الرَّجُلِ، فَالمَرْأةُ مِثْلُهُ، إِذَا كَانَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَصَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1977 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَتَلَ المُدَبَّرُ سَيِّدَهُ، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب المُكاتَبِ

- ‌1978 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدهُ، أَوْ أمَتَهُ عَلَى أَنْجُمٍ، فَأُدِّيَتِ الْكِتَابَةُ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1979 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ)

- ‌1980 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى مِمَّا كُوتِبَ عَلَيْهِ الرُّبْعَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ})

- ‌أمَّا الأوَّلُ: [

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌1981 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا، لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَخْذُ، وعَتَقَ مِنْ وَقْتِه. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. والرِّوَايَةُ الْأُخرَى، إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّى، فَقَدَ صَارَ حُرًّا)

- ‌أحدهما:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌1982 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، وَمَاتَ وَفِى يَدِه وَفَاءٌ وَفَضْلٌ، فَهُو لِسَيِّدِه. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والْأُخْرَى، لِسَيِّدهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، والْبَاقِى لِوَرَثَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1983 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ، كَانَ الْعَبْدُ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَمَا أَدَّى فَبَيْنَ وَرَثَةِ سَيِّدهِ، مَقْسُومًا كَالْمِيرَاثِ)

- ‌1984 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لِسَائِرِ الْوَرَثةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1985 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُمْنَعُ الْمُكَاتَبُ مِنَ السَّفَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1986 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1987 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبِيعُه سَيِّدُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌ أحَدُهما

- ‌1988 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فكَاتَبَتَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ)

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1989 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَشتَرِطْ، أُدِّبَ، ولم يُبْلَغْ بِهِ حَدُّ الزَّانِى، وكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1993 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ نَجْمًا حَتَّى حَلَّ نَجْمٌ آخرُ، عَجَّزَهُ السّيدُ إِنْ أحَبَّ، وعَادَ عَبْدًا غَيْرَ مُكَاتَبٍ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1995 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ قَبْلَ كِتَابَتِهِ، فَإِنْ عَجَزَ، كَانَ سَيِّدُهُ مُحَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَتِه إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1998 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُكَفِّرُ الْمُكَاتَبُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ)

- ‌1999 - مسألة؛ قال: (وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ فِى الْكِتَابَةِ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا)

- ‌فصل:

- ‌2000 - مسألة؛ قال: (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2002 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أبَاهُ، أَوْ ذَا رَحِمِه مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ، لَمْ يَعْتِقُوا حَتَّى يُؤَدِّىَ وَهُمْ فِى مِلْكِه، فَإِنْ عَجَزَ، فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدهِ)

- ‌أحَدُهما:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2003 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، فَجَاءَهُمْ بثَلَاِثمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: بِيعُونِى نَفْسِى بِهَا. فَأجَابُوهُ، فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِمْ لِيَكْتُبُوا لَهُ كِتَابًا، أنْكَرَ أحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ شَيْئًا، وشَهِد الرَّجُلَانِ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا بِشَهَادَةِ الشَّرِيكَيْنِ، إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ، ويُشَارِكُهُمَا فِيمَا أخَذَا مِنَ الْمَالِ، ولَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَىْءٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2004 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ: كَاتَبْتُك عَلَى أَلْفَيْنِ. وقَالَ الْعَبْدُ: عَلَى أَلْفٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمينِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2005 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ، أَوْ كَائبَهَا، وشَرَطَ مَا فِى بَطْنِهَا، أَوْ أعْتَقَ مَا فِى بَطْنِهَا دُونَهَا، فَلَهُ شَرْطُهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2008 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، ورُدَّ فِى الرِّقِّ، وكَانَ قَدْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ، فَهُوَ لِسَيِّدهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2009 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتبَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأوَّلِ، وبَطَلَ شِرَاءُ الآخَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2010 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَرَطَ فِى كتَابَتِهِ أَنْ يُوالِىَ مَنْ شَاءَ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب عِتْقِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ

- ‌2012 - مسألة؛ قال: (وأَحْكَامُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، أَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِى جَمِيعِ أُمُورِهِنَّ، إِلَّا أنَّهُنَّ لَا يُبعْنَ)

- ‌فصل:

- ‌2013 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَصَابَ الْأَمَةَ، وَهِىَ فِى مِلْكِ غَيْرِهِ، بِنِكَاحٍ، فحَمَلَتْ مِنْهُ، ثمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وكَانَ لَهُ بَيْعُهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2015 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ، فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2017 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعِ مِنْ وَطْئِهَا، والتَّلَذُّذِ بِهَا، وأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِها. فإذَا أسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وإِنْ مَاتْ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ)

- ‌2019 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَوْصَى لَهَا بِمَا فِى يَدهَا، كَانَ لَهَا، إِذَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ)

- ‌فصل:

- ‌2020 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ)

- ‌2021 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ، فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أو دُونِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2022 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ عَادَتْ فجَنَتْ، فَدَاهَا، كَمَا وَصَفْتُ)

- ‌فصل:

- ‌2023 - مسألة؛ قال: (ووَصِيَّةُ الرَّجُلِ لأُمِّ وَلَدِه وإِلَيْهَا جَائِزَةٌ)

- ‌2024 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ تَزْوِيجُهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ)

- ‌2025 - مسألة؛ قال: (وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا)

- ‌فصل:

- ‌2026 - مسألة؛ قال: (وإِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ، كُرِهَ لَهَا ذلِكَ، وأَجْزأَهَا)

- ‌2027 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَتلَتْ أمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، فعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا)

الفصل: ‌ ‌كتاب العِتْقِ العِتْقُ فى اللُّغَةِ: الخُلوصُ. ومنه عِتاقُ الْخَيْلِ، وعِتاقُ الطِّيْرِ،

‌كتاب العِتْقِ

العِتْقُ فى اللُّغَةِ: الخُلوصُ. ومنه عِتاقُ الْخَيْلِ، وعِتاقُ الطِّيْرِ، أى خالِصَتُها، وسُمِّىَ البَيْتُ الحَرامُ عَتِيقًا، لخُلوصِهِ من أَيدى الجبابِرَةِ. وهو فى الشَّرْعِ: تَحْريرُ الرَّقَبَةِ، وتخليصُها من الرِّق. يُقال (1): عَتَقَ العَبْدُ، وأعتَقْتُه أنا، وهو عَتِيقٌ، ومُعتَقٌ (2). والأَصْلُ فيه الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْماعُ. أمَّا الكِتابُ، فقولُ اللَّه تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (3). وقال اللَّه تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} (4). وأما السُّنَّةُ، فما رَوَى أبو هُرَيْرَة، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُومِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إرْبٍ مِنْهَا إرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى إنَّهُ لَيُعْتِقُ الْيَدَ بِاليَدِ، والرجْلَ بالرِّجْلِ، والْفَرْجَ بالفَرْجِ". مُتَّفَقٌ عليه (5). فى أخبارٍ كثيرةٍ سِوَى هذا. وأَجْمَعَتِ الأَمَّةُ على صِحَّةِ العِتْقِ، وحصولِ القُرْبَةِ به.

فصل: والعِتْقُ من أَفْضَلِ القُرَبِ إلى اللَّه تعالى؛ لأنَّ اللَّه تعالى جعلَهُ كفَّارَةً للقتلِ، والوَطْءِ فى رمضانَ، والأَيْمانِ، وجعلَه النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم فِكَاكًا لمُعْتِقِه من النَّار، ولِأَنّ فيه [تخْلِيصَ الْآدَمِى](6) المعصومِ من ضَرَرِ الرِّقِّ، ومِلْكَ نَفْسِه ومنافعِه، وتَكْمِيلَ أحكامٍ، وتَمَكُّنَه من التصرُّفِ فى نَفْسِه ومَنافِعه، على حَسْبِ إرادتِهِ واخْتيارِهِ. وإِعتاقُ

(1) سقط من: الأصل، أ.

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

سورة المجادلة 3.

(4)

سورة البلد 13.

(5)

أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . .} من كتاب الكفارات. صحيح البخارى 8/ 181. ومسلم، فى: باب فضل العتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم 2/ 1147.

كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى ثواب من أعتق رقبة، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى 7/ 25. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 420، 422، 429، 431.

(6)

فى ب، م:"تخليصا للآدمى".

ص: 344

الرَّجُلِ أفضلُ من إعْتاقِ المرأةِ؛ لما رَوَى كَعْبُ بن مُرَّة البَهْزِىّ، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا، كانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّار، يُجْزَى بكلِّ عَظْمٍ من عظامِهِ عَظْمًا من عظامِهِ، وأيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أعْتَقَ امرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كانتا فِكاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ من عِظامِهِمَا عَظْمًا مِنْ عِظامِهِ، وأيُّمَا امرأةٍ مُسْلِمَةٍ أعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كانَتْ فِكاكَهَا من النَّارِ، تُجْزَى بكُلِّ عَظْمٍ من عِظامِها عَظْمًا من عِظامِها"(7). والمُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ له دِينٌ وكسْبٌ يَنْتَفِعُ بالعِتْقِ، فأمّا من يتضرَّرُ بالعِتْقِ، كمَنْ لا كَسْبَ له، تسْقُطُ نفقَتُهُ عن سيِّدِهِ بإعْتاقِه (8)، فيَضيعُ، أو يصيرُ كَلًّا على النَّاسِ، ويحْتاجُ إلى المسْأَلَةِ، فلا يُسْتَحَبُّ عِتْقُه. وإن كان ممَّنْ يُخَافُ عليه المُضِىُّ إلى دار الحَرْبِ، والرُّجوعُ عن دِينِ (9) الإِسْلامِ، أو يُخافُ عليه الفَسادُ، كعَبْدٍ يُخافُ أنَّه إذا أُعْتِقَ واحْتاجَ سَرَقَ، وفسقَ، وقطَعَ الطرَّيقَ، أو جارِيَةٍ يُخافُ منها الزِّنَى والفسادُ، كُرِهَ إعْتاقُهُ. وإن غَلَبَ على الظَّنِّ إفْضاؤُهُ إلى هذا، كان مُحَرَّمًا؛ لِأَنَّ التَّوَسُّلَ إلى الحرامِ حرامٌ. وإن أَعْتَقَهُ صَحَّ؛ لأَنَّهُ إعْتاقٌ صَدَرَ من أهْلِهِ فى مَحلِّهِ، فصَحَّ، كإعْتاقِ غيرِه.

فصل: ويحْصُلُ العِتْقُ بالقَوْلِ، والمِلْكِ، والاسْتِيلادِ (10). ونذكُرُ ذلك فى مواضِعِهِ إن شاء اللَّه تعالى. ولا يحْصُلُ بالنِّيَّةِ المُجرَّدَةِ؛ [لِأَنَّهُ إزالةُ مِلْكٍ، فلا يحْصُلُ بالنِّيَّةِ المجرَّدة](11)، كسائِرِ الإزالَةِ. وألْفاظُهُ تنْقسِمُ إلى صرِيحٍ وكنايةٍ؛ فالصَّريحُ لفظُ الحُرِّيَّةِ، والعِتْقِ، وما تصرَّفَ منهما، نحو: أنت حُر، أو محرَّرٌ، أو عَتيقٌ، أو مُعْتَقٌ، أو أَعْتَقْتُكَ. لأنَّ هذين اللَّفْظَيْنِ ورَدا فى الكتابِ والسُّنَّةِ، وهما يُسْتَعمَلانِ فى العِتْقِ عُرْفًا، فكانا صَرِيحَيْنِ فيه، فمتى أتَى بشَىْءٍ من هذه الألفاظِ، حصَلَ به العِتْقُ، وإن لم يَنْوِ شَيْئًا، عَتَقَ أيضًا. قال أحمدُ، فى رجُلٍ لقِىَ امرأةً فى الطريقِ، فقال: تَنَحَّىْ يا حُرَّةُ. فإذا

(7) أخرجه أبو داود، فى: باب أى الرقاب أفضل، من كتاب العتق. سنن أبى داود 2/ 354، 355. وابن ماجه، فى: باب العتق، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 843. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 235، 321.

(8)

سقط من: م.

(9)

فى أ: "دار".

(10)

فى الأصل: "والإسلام".

(11)

سقط من: أ. نقل نظر.

ص: 345

هى جاريتُهُ، قال: قد عَتَقَتْ عليه. وقال فى رجلٍ قال لخَدَمٍ قِيامٍ فى وَلِيمَةٍ: مُرُّوا، أنتُم أحْرارٌ. وكانتْ معَهم أمُّ وَلَدٍ له، لم يعْلَمْ بها، قال: هذا عندى تَعْتِقُ أُمُّ ولَدِهِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَعْتِقَ فى هذَيْن الموضِعَيْن؛ لِأَنَّه قصَد باللَّفظةِ الأولَى غيرَ العِتْقِ، فلم تَعْتِقْ بها، كما لو قال: عبدى حُرٌّ. يُرِيدُ أنَّه عَفيفٌ كريمُ الأخلاقِ، وباللَّفْظَةِ الثانية أراد غيرَ أُمِّ وَلَدِهِ، فأشْبَهَ ما لو نادَى امرأةً من نِسائِهِ، فأجابَتْهُ غيرُها، فقال: أنتِ طالِقٌ. يحسَبُها التى نادَاها، فإِنَّها لا تَطلُقُ، على رِوايَةٍ، فكذا ههُنا. فأمَّا إن قصَد غيرَ العِتْقِ، كالرَّجُلِ يقولُ: عبدى هذا حُرٌّ. يُرِيدُ عِفَّتَه، وكرَمَ أخلاقِهِ. أو يقولُ لعبدِهِ: ما أنتَ إِلَّا حُرٌّ. أى: إنَّكَ لا تُطيعُنى، ولا تَرَى لى عَلَيْكَ حقا ولا طاعَةً، فلا يَعْتِقُ فى ظاهِرِ المذهبِ. قال حَنْبَلٌ: سُئِلَ أبو عبدِ اللَّهِ، عن رجُلٍ قال لِغُلامِهِ: أنت حُرٌّ. وهو يُعاتِبُهُ؟ فقال: إذا كان لا يُرِيدُ بهِ العِتْقَ، يقولُ: كأنَّك حُرٌّ، ولا يُرِيدُ أن يكونَ حُرًّا، أو كلامًا نحوَ (12) هذا، رَجَوْتُ أن لا يَعْتِقَ، وأنا أهابُ المَسْأَلَةَ؛ لأنَّهُ نوَى بكلامِه ما يَحْتَمِلُه، فانْصَرَفَ إليه، كما لو نَوَى بكنايةِ العِتْقِ العِتْقَ (13). وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ. قال: وإن طُلِبَ اسْتِحْلافُه، حلَفَ. وبيانُ احتمالِ اللَّفْظِ لما أرادَهُ، أَنَّ المرأةَ الحُرَّةَ تُمْدَحُ بهذا، فيُقالُ: أمْرأةٌ حُرةٌ. يعنُونَ عفِيفَةً، وتُمْدَحُ المملوكَةُ به أيضًا، ويقال للحَيِىِّ الكَريمِ الأخلاقِ: حُرٌّ. قالت سُبَيْعَةُ تَرْثِى (14) عبدَ المُطَّلِبِ:

ولَا تَسْأَما أَنْ تَبْكِيا كُلَّ لَيْلَةٍ

ويَوْمٍ على حُرٍّ كَرِيمِ الشمائِلِ

وأمَّا الكِنايةُ، فنحوُ قولِهِ: لا سبيلَ لى عليكَ، ولا سُلْطانَ لى عليكَ، وأنتَ سائِبةٌ، واذهَبْ حيثُ شِئْتَ، وقد خلَّيْتُك. فهذا إن نَوَى به العِتْقَ، عَتَقَ؛ لِأنَّهُ يَحْتَمِلُهُ، وإن لم يَنْوِهِ بهِ لم يَعْتِقْ؛ لِأنَّهُ يَحْتَمِلُ غيرَه. ولم يرِدْ به كتابٌ، ولا سُنَّةٌ، ولا عُرْفُ اسْتِعمالٍ. وذكر القاضى، وأبو الخَطَّابِ، فى قولِهِ: لا سبيلَ لى عليكَ، ولا سُلْطان لى عليكَ. روايَتَيْنِ؛ إحداهما، أنَّه صرِيحٌ. والثانية، أنَّه (15) كنايَةٌ، ، هو الصَّحِيحُ؛ لما ذكرْناه. فأمَّا إن

(12) فى أ، ب:"شبه".

(13)

سقط من: ب.

(14)

لعلها سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف: انظر ترجتمها فى: أعلام النساء، لكحالة 2/ 148. وبعض خبرها فى: الأغانى 22/ 68، 69، 73.

(15)

فى الأصل، أ:"أنها".

ص: 346

قال: لا رِقَّ لى عليكَ، ولا مِلْكَ لى عليكَ، وأنتَ للَّهِ. فقال القاضى: هو صريحٌ. نَصَّ عليهِ أحمدُ. وذكَرَ أبو الخَطَّابِ فيه رِوايَتَيْنِ. ولا خلافَ فى المذهبِ أنَّه يَعْتِقُ به إذا نَوَى، وممَّن قال: يَعْتِقُ بقولِهِ: أنتَ للَّهِ. إذا نَوَى؛ الشَّعْبِىُّ، والمُسَيَّبُ بنُ رافعٍ، وحَمَّادٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنِيفَةَ: لا يَعْتِقُ به؛ لأنَّ مُقْتَضاهُ، أنت عَبْدٌ للَّهِ (16)، أو مخلوقٌ للَّهِ وَحْدَه (17). وهذا لا يقْتضِى العِتْقَ. ولَنا، أنَّهُ يَحْتمِل: أنتَ (18) حُرٌّ للَّهِ، أو عَتيقٌ للَّهِ، أو عبدٌ للَّهِ وحدَهُ، لستَ بعبدٍ لى، ولا لأحَدٍ سِوَى اللَّهِ. فإذا نَوَى الحُرِّيَّةَ به، وقعَتْ، كسائِرِ الكِناياتِ. وما ذكَروهُ لا يصِحُّ؛ لأنَّ احتمالَهُ لما ذكَروهُ لا يَمْنَعُ احتمالَهُ لما ذِكَرْناه، بدَليلِ سائِرِ الكِناياتِ، فإنَّها تَحْتَمِلُ العِتْقَ وغيرَه، ولو لم تَحْتَمِلْ إِلَّا العِتْقَ لكانتْ صَرِيحَةً فيه، وما احْتَمَلَ (19) أمرَيْنِ، انْصرَفَ إلى أحدِهما بالنِّيَّةِ، وهذا شَأْنُ الكِناياتِ. وما ذكَرَهُ (20) من الاحْتمالِ (21) يدُلُّ على أَنَّ هذا ليس بصَرِيحٍ، وإنَّما هو كِنايَةٌ. وقولُه: لا مِلْكَ لى عليكَ، ولا رِقَّ لى عليكَ، خبرٌ عن انْتِفاءِ مِلْكِهِ ورِقِّهِ، لم يَرِدْ به شَرْعٌ، ولا عُرْفُ اسْتِعمالٍ فى العِتْقِ، فلم يكُنْ صَرِيحًا فيه، كقولِهِ: ما أنتَ عَبْدِى، ولا مَمْلوكِى. وقولِه لامرأتِهِ: ما أَنْتِ امرَأتِى، ولا زَوْجَتِى.

فصل: وإن قال لأمَتِهِ: أنتِ طالِقٌ. ينوِى العِتْقَ به، ففيه رِوايَتانِ؛ إحْداهما، لا تَعْتِقُ به. وهو قولُ أبى حنيفَةَ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لفْظٌ وُضِعَ لازالَةِ المِلْكِ عن المَنْفعَةِ، فلم يُزَلْ به المِلْكُ عن الرَّقَبَةِ (22)، كفَسْخِ الإِجارةِ، ولأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ لا يُسْتَدْرَكُ بالرَّجْعَةِ، فلا ينْحَلُّ بالطَّلاقِ، كسائِرِ الأمْلاكِ. والرِّوايَةُ الثانيةُ، هو كِنايةٌ تَعْتِقُ بِهِ الأمَةُ إذا [نَوَى العِتْق](23). وهو قولُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ الرِّقَّ أحدُ المِلْكَيْنِ على الآدَمِىِّ، فيزُولُ

(16) فى ب، م:"اللَّه".

(17)

سقط من: أ، ب، م.

(18)

فى ب، م:"أنه".

(19)

فى م: "يحتمل".

(20)

فى أ، ب، م:"ذكروه".

(21)

فى الأصل: "الاحتمالات".

(22)

فى م: "الرقة".

(23)

فى الأصل، أ:"نواه".

ص: 347

بلفظِ الطَّلاقِ، كالآخَرِ، أو فيكونُ اللَّفْظُ الموضوعُ لإِزالَةِ أحدِهما كنايةً فى إِزالةِ الآخَرِ، كالحُرِّيَّةِ فى إزالة النِّكاحِ، ولِأنَّ فيه معنَى الإِطْلاقِ، فإذا نَوَى به إطْلاقَها من مِلْكِهِ، فقد نَوَى بلَفْظِه ما يَحْتَمِلُهُ، فتَحْصُلُ به الحُرِّيَّةُ، كسائِرِ كِناياتِ العِتْقِ.

فصل: فإنْ قال لأكْبَرَ منهُ، أو لِمَنْ لا يُولَدُ لمثلِهِ: هذا ابْنِى. مثل أن يقولَ مَنْ له عِشرون سنة لِمَنْ له خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: هذا ابْنِى. لم يَعْتِقْ، ولم يَثْبُتْ نَسَبُه. وقال أبو حنيفةَ: يَعْتِقُ. وخرَّجَه أبو الخَطَّابِ وَجْهًا لَنا؛ لِأنَّهُ اعْترَفَ بما تثْبُتُ به حُرِّيتُه، فأشبَهَ ما لو أقَرَّ بها. ولَنا، أنَّهُ قولٌ يتَحَقَّقُ كَذِبُه فيه، فلم تثبُتْ به الحُرِّيَّةُ، كما لو قال لطِفْلٍ: هذا أبى. أو لطِفْلَةٍ: هذه أُمِّى. قال ابنُ المُنْذِرِ: هذا من قولِ النُّعمانِ شاذٌّ، لم يسْبِقْهُ أحدٌ إليه، ولا تَبِعَهُ أحدٌ عليه، وهو مُحالٌ من الكَلامِ، وكَذِبٌ يَقينًا، ولو جازَ هذا، لجَازَ أن يقولَ الرَّجُلُ لطِفْلٍ: هذا أبى. ولأنَّهُ لو قال لزَوْجَتِهِ، وهى أَسَنُّ منه: هذه ابْنَتِى. أو قال لها، وهو أسَنُّ منها: هذه أُمِّى. لم تَطْلُقْ، كذا هذا.

فصل: فإنْ قال لأَمَتِهِ: أنتِ حَرامٌ علىَّ. ينْوِى به العِتْقَ، عَتَقَتْ. وذكَرَ أبو الخَطَّابِ أَنَّ فيها رِوايَةً أُخْرَى، لا تَعْتِقُ. كقوله لها: أنتِ طالِقٌ. والصَّحيحُ أنَّها تَعْتِقُ به؛ لِأنَّه يَحْتَمِلُ، أنَّكِ (24) حرامٌ علىَّ، لكَوْنِكِ حُرَّةً. فتَعْتِقُ به، كقولِه: لا سبيلَ لى عليكِ.

فصل: ويصِحُّ العِتْقُ من كُلِّ مَنْ يجوزُ تَصَرُّفُه فى المالِ، وهو البالِغُ العاقِلُ الرَّشيدُ، سَواءٌ كان مسلِمًا، أو ذِمِّيًّا، أو حَرْبِيًّا. ولا نعلَمُ فى هذا خِلافًا، إِلَّا عن أبى حنيفةَ ومَنْ وافَقَه، فى أَنَّ عِتْقَ الحَرْبِىِّ لا يصِحُّ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له على التَّمامِ، بدلِيلِ إباحةِ أخْذِه (25) منه، وانْتِفاءِ عِصْمَتِهِ فى نفسِه ومالِه. ولَنا، أَنَّهُ يصِحُّ طلاقُهُ، فصَحَّ إعْتاقُهُ، كالذِّمِّىِّ. ولِأنَّهُ مالِكٌ، بالِغٌ، عاقِل، رشيدٌ، فصَحَّ إعتاقُهُ، كالذِّمِّىِّ. وقولُهم: لا مِلْكَ له. لا يصِحُّ؛ فإنَّهم (26) قد قالوا: إنَّهم يَمْلِكُونَ أمْوالَ المسلمين بالقهْرِ، فلَأَنْ يثْبُتَ المِلْكُ لهم فى غيرِ ذلك أَوْلَى.

(24) فى م: "أنت".

(25)

فى م: "أخذ الجزية".

(26)

فى ب: "لأنهم".

ص: 348

فصل: ولا يصِحُّ من غيرِ جائزِ التَّصَرُّفِ، فلا يَصِحُّ عِتْقُ الصَّبِىِّ، والمجنونِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: هذا قولُ عامَّةِ أهْلِ العلمِ، وممَّن حفِظْنا عنه ذلِكَ؛ الحسنُ، والشَّعْبِىُّ، والزُّهْرِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ؛ وذلك لقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"(27). ولأنَّهُ تَبَرُّعٌ بالمالِ، فلم يَصِحَّ منهما، كالهِبَةِ. ولا يَصِحُّ عِتْقُ السَّفِيهِ المَحْجُورِ عليه، وهو قَوْلُ القاسِمِ بنِ محمدٍ. وذكَرَ أبو الخطَّابِ فيه رِوايةً أُخْرَى، أنَّه يصِحُّ عِتْقُه، قِياسًا على طَلاقِهِ وتَدْبيرِهِ. ولَنا، أنَّه مَحْجورٌ عليه فى مالِهِ لحَظِّ نفسِهِ، فلم يَصِحَّ عِتْقُهُ، كالصَّبِىِّ، ولِأنَّه تَصَرُّفٌ فى المالِ فى حياتِهِ، فأَشْبَهَ بَيْعَهُ، وهِبَتَه. ويُفارِقُ الطَّلاقَ؛ لأنَّ الحَجْرَ عليه فى مالِه، والطَّلاقُ ليس بتَصَرُّفى فيه. ويُفارِقُ التَّدْبيرَ؛ لِأَنَّه تصَرُّفٌ فيه بعدَ مَوْتِهِ، وغِناهُ عنه بالمَوْتِ، ولهذا صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ، ولم تصِحَّ هِبَتُه المُنْجَزَةُ. وعِتْقُ السَّكْرانِ مَبْنِىٌّ على طلاقِه، وفيه من الخِلافِ ما فيه. ولا يَصِحُّ عِتْقُ المُكْرَهِ، كما لا يَصِحُّ طلاقُه، ولا بَيعُه، ولا شَىْءٌ من تَصرُّفاتِه.

فصل: ولا يصِحُّ العِتْقُ من غيرِ المالِكِ، فلو أعْتَقَ عبدَ (28) ولَدِه الصغيرِ، أو يتيمِهِ الذى فى حِجْرِهِ، لم يصِحَّ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال مالِكٌ: يصِحُّ عِتْقُ عبدِ وَلَدِهِ الصغيرِ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"(29). ولأنَّ له (30) عليه وِلَايةً، وله فيه حَقٌّ، فصَحَّ إعْتاقُهُ كمالِه. ولَنا، أنَّه عِتْقٌ من غير مالِكٍ، فلم يصِحَّ، كإعْتاق عبدِ وَلَدِهِ الكبيرِ. قال ابن المُنْذِرِ: لمَّا وَرَّثَ اللَّه الأبَ من مالِ ابنِهِ السُّدسَ مع وَلَدِهِ، دَلَّ على أنَّه لا حَقَّ له فى سائِرِه. وقولُه صلى الله عليه وسلم:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ". لم يُرِدْ به حقيقةَ المِلْكِ، وإنَّما أرادَ المُبالغَةَ فى وُجوبِ حَقِّه عليك، وإمْكانِ الأَخْذِ من مالِكَ، وامتِناعِ مُطالَبَتِكَ له بما أخَذَ منه، ولهذا لا يَنْفُذُ إعْتاقُهُ لعبدِ وَلَدِهِ الكبيرِ، الَّذى ورَدَ الخبرُ فيه، وثُبوتُ الوِلايَةِ له على

(27) تقدم تخريجه، فى: 2/ 50.

(28)

فى م: "عبيد".

(29)

تقدم تخريجه، فى: 4/ 309.

(30)

فى الأصل: "وليس".

ص: 349