المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رواية المبتدع: - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

[عبد الكريم الخضير]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الحديث النبوي الشريف

- ‌التعريف اللغوي:

- ‌التعريف الاصطلاحي:

- ‌نقد التعريفات السابقة:

- ‌الحديث القدسي:

- ‌تعريفه:

- ‌صيغ الحديث القدسي:

- ‌أقسام الحديث النبوي

- ‌أولا: تقسيمه باعتبار وصوله إِلينا:

- ‌القسم الأول: المتواتر

- ‌تعريفه:

- ‌شروط المتواتر:

- ‌أقسام التواتر:

- ‌حكم المتواتر:

- ‌القسم الثاني: الآحاد

- ‌أنواعه:

- ‌النوع الأول: المشهور

- ‌تعريفه:

- ‌المشهور عند الحنفية:

- ‌مثال المشهور:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم المشهور:

- ‌النوع الثاني: العزيز:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌النوع الثالث: الغريب:

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌حكمه:

- ‌ثانيًا: تقسيم الحديث من حيث القبول والرد:

- ‌الصحيح لذاته:

- ‌تعريفه:

- ‌شروط الصحيح لذاته:

- ‌حكمه:

- ‌الحسن لذاته:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌الصحيح لغيره:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌الحسن لغيره:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌الباب الأول الحديث الضعيف ومسالك الضعف إِلى الحديث

- ‌التقدمة تعريف الحديث الضعيف

- ‌التعريف اللغوي:

- ‌التعريف الاصطلاحي:

- ‌مسالك الضعف إِلى الحديث:

- ‌الفصل الأول المسلك الأول من مسالك الضعف إِلى الحديث السقط من السند

- ‌تعريف السند:

- ‌أنواع السقط:

- ‌السقط الظاهر:

- ‌النوع الأول: المعلق

- ‌تعريفه:

- ‌صور المعلق:

- ‌حكم المعلق:

- ‌النوع الثاني: المرسل

- ‌تعريفه:

- ‌1 - المرسل عند المحدثين:

- ‌2 - المرسل عند الفقهاء والأصوليين:

- ‌مرسل الصحابي:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكم الحديث الرسل:

- ‌وأما مراسيل غير الصحابة:

- ‌النوع الثالث: العضل

- ‌تعريفه:

- ‌واصطلاحا:

- ‌مثاله:

- ‌ومثاله:

- ‌حكمه:

- ‌النوع الرابع: المنقطع

- ‌تعريفه:

- ‌واصطلاحا:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌السقط الخفي

- ‌‌‌تعريفه:

- ‌تعريفه:

- ‌أولا: المدلس:

- ‌أقسام التدليس:

- ‌1 - تدليس الإسناد

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌2).2 -تدليس التسوية: تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌3 - تدليس القطع: تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌4 - تدليس العطف:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌5 - تدليس الشيوخ:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌حكمه:

- ‌تنبيه:

- ‌الأغراض الحاملة على التدليس:

- ‌حكم رواية المدلس:

- ‌الراجح:

- ‌ثانيا: المرسل الخفي:

- ‌تعريفه:

- ‌مثاله:

- ‌الفرق بين الإِرسال الخفي والإِرسال الظاهر:

- ‌الفرق بين الإِرسال الخفي والتدليس:

- ‌ما يعرف به الإِرسال الخفي:

- ‌الفصل الثاني المسلك الثاني من مسالك الضعف إِلى الحديث النبوي الشريف الطعن في الراوي

- ‌تعريف الطعن:

- ‌تنبيه:

- ‌أولا: العدالة: تعريفها:

- ‌شروط العدالة:

- ‌ثبوت العدالة:

- ‌الوجه الأول من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الكذب

- ‌تعريفه:

- ‌حكم الكذب على رسول الله:

- ‌تعريفه:

- ‌أسباب الوضع:

- ‌ما يعرف به الحديث الموضوع:

- ‌حكم رواية الحديث الوضوع:

- ‌الوجه الثاني: من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة تهمة الراوي بالكذب

- ‌التعريف:

- ‌أسباب اتهام الراوي بالكذب:

- ‌المتروك

- ‌تعريفه:

- ‌مثال المتروك:

- ‌رتبته:

- ‌الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الفسق

- ‌تعريفه:

- ‌حكم رواية الفاسق:

- ‌الوجه الرابع من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة البدعة

- ‌تعريفها:

- ‌أقسام البدعة:

- ‌حكم رواية المبتدع:

- ‌والراجح:

- ‌الوجه الخامس من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الجهالة

- ‌تعريفها:

- ‌أقسام المجهول:

- ‌القسم الأول: مجهول الذات

- ‌أسباب جهالة الذات:

- ‌حكم رواية مجهول الذات:

- ‌القسم الثاني: مجهول العين:

- ‌تعريفه:

- ‌حكم رواية مجهول العين:

- ‌القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه:

- ‌أنواع مجهول الحال:

- ‌حكم رواية النوع الأول:

- ‌حكم رواية النوع الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌ثانيا: الضبط

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الضبط:

- ‌الراجح:

- ‌الوجه الأول من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: فحش الغلط

- ‌التعريف:

- ‌الوجه الثاني من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: كنرة الغفلة

- ‌تعريف الغفلة:

- ‌المنكر

- ‌تعريفه:

- ‌الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: مخالفة الثقات

- ‌التعريف:

- ‌المدرج

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام المدرج:

- ‌أولا: مدرج الإِسناد:

- ‌صوره:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌ثانيا: مدرج المتن:

- ‌أقسامه:

- ‌منشأ الإِدراج:

- ‌ما يعرف به الإِدراج:

- ‌حكم الإِدراج:

- ‌المقلوب

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع القلب:

- ‌النوع الأول: قلب في الإسناد

- ‌النوع الثاني: القلب في المتن

- ‌النوع الثالث: القلب في السند والمتن جميعًا

- ‌حكم القلب:

- ‌المزيد في متصل الأسانيد

- ‌تعريفه:

- ‌وشرطه:

- ‌المضطرب

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الاضطراب:

- ‌حكم الاضطراب:

- ‌المصحف

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام التصحيف:

- ‌المحرف

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام التحريف:

- ‌حكم تصحيح التصحيف والتحريف:

- ‌الشاذ

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الشذوذ:

- ‌الوجه الرابع من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: الوهم

- ‌تعريفه:

- ‌المعل

- ‌تعريفه:

- ‌أجناس العلل:

- ‌أقسام المعل:

- ‌الأول: المعل في السند

- ‌الثاني: المعل في المتن

- ‌الثالث: المعل في السند والمتن معا

- ‌ما تعرف به علة الحديث:

- ‌الوجه الخامس من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: سوء الحفظ

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام سوء الحفظ:

- ‌حكم رواية سيء الحفظ:

- ‌الباب الثاني حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف

- ‌التقدمة في الاحتجاج بالسنة النبوية

- ‌الفصل الأول حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام

- ‌الرأي الأول:

- ‌وجهة هذا الرأي:

- ‌أ - الإِمام أبو حنيفة

- ‌2 - الإِمام مالك بن أنس

- ‌3).3 -الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي

- ‌4 - الإِمام أحمد بن حنبل

- ‌5 - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني

- ‌6 - كمال الدين ابن الهمام

- ‌7 - محمد المعين بن محمد الأمين

- ‌الرأي الثاني:

- ‌1 - يحيى بن معين

- ‌2).2 -الإِمام محمد بن إِسماعيل البخاري

- ‌3).3 -الإِمام مسلم بن الحجاج القشيري

- ‌4 - الحافظ أبو زكريا النيسابوري

- ‌8 - ابن حبان

- ‌9 - الإِمام أبو سليمان الخطابي

- ‌10 - أبو محمد بن حزم

- ‌1).11 -القاضي أبو بكر بن العربي

- ‌12 - شيخ الإِسلام ابن تيمية

- ‌13 - أبو شامة المقدسي

- ‌1)(2).14 -جلال الدين الدواني

- ‌15 - محمد بن علي الشوكاني

- ‌16 - صديق حسن خان

- ‌17 - أحمد محمد شاكر

- ‌18 - محمد ناصر الدين الألباني

- ‌19 - الدكتور صبحي الصالح

- ‌الرأي الثالث:

- ‌وجهة هذا الرأي:

- ‌شروط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:

- ‌أمثلة للحديث الضعيف في فضائل الأعمال:

- ‌من روي عنه هذا الرأي:

- ‌1 - سفيان الثوري

- ‌2 - عبد الله بن المبارك

- ‌3 - عبد الرحمن بن مهدي

- ‌4 - سفيان بن عيينة

- ‌5 - يحيى بن معين

- ‌6 - أحمد بن حنبل

- ‌تحقيق مذهب الإِمام أحمد في هذه المسألة:

- ‌7 - أبو زكريا العنبري

- ‌8 - أبو عمر بن عبد البر

- ‌9 - موفق الدين ابن قدامة

- ‌10 - أبو زكريا النووي

- ‌11 - الحافظ إِسماعيل بن كثير

- ‌1).12 -جلال الدين المحلي

- ‌13 - جلال الدين السيوطي

- ‌14 - الخطيب الشربيني

- ‌15 - تقي الدين الفتوحي

- ‌16 - الملا علي القاري

- ‌1).17 -محمد عبد الحي اللكنوي

- ‌18 - الدكتور نور الدين عتر

- ‌المراد بالضعيف عند هؤلاء الأئمة:

- ‌معنى العمل بالحديث الضعيف:

- ‌معنى التساهل برواية أحاديث الفضائل:

- ‌المناقشات والترجيح:

- ‌الفصل الثاني في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في قراءة شيء من كتاب الله وتفسيره والمغازي

- ‌ حكم إِثبات القراءة بالحديث الضعيف:

- ‌حكم تفسير القرآن الكريم بالحديث الضعيف:

- ‌حكم الاحتجاج بالضعيف في المغازي والسير، وهل يلزم نقد الأخبار التاريخية

- ‌الباب الثالث زمرتان من متعلقات الحديث الضعيف

- ‌الفصل الأول في الزمرة الأولى من متعلقات الحديث الضعيف

- ‌المبحث الأول عناية المحدثين بالسند والمتن معا

- ‌تفنيد هذه الافتراءات:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌المبحث الثاني حكم الرواية عن الضعفاء

- ‌الجواب عن رواية كبار الأئمة عن الضعفاء:

- ‌تزييف ورع الموسوسين في المتفق على ضعفه:

- ‌المبحث الثالث أضعف الأسانيد

- ‌فائدة معرفة أضعف الأسانيد:

- ‌الفصل الثاني الزمرة الثانية من متعلقات الحديث الضعيف

- ‌المبحث الأول مظان الحديث الضعيف

- ‌أولًا: من كتب الحنفية

- ‌ثانيا: من كتب المالكية

- ‌ثالثا: من كتب الشافعية

- ‌رابعا: من كتب الحنابلة

- ‌المبحث الثاني الكتب المصنفة في الضعفاء

- ‌المبحث الثالث الكتب المصنفة في أنواع خاصة من الضعيف

- ‌أولا: أهم الكتب المؤلفة في العلل:

- ‌ثانيا: أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة:

- ‌ثالثا: أهم الكتب المصنفة في المراسيل:

- ‌رابعا: أهم الكتب المؤلفة في المدرج:

- ‌خامسا: أهم الكتب المصنفة في التدليس والمدلسين:

- ‌سادسا: أهم الكتب المصنفة في الاختلاط والمختلطين:

- ‌سابعا: أهم ما ألف في المضطرب:

- ‌ثامنًا: أهم الكتب المؤلفة في القلوب:

- ‌تاسعا: أهم الكتب المؤلفة في المصحف:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌حكم رواية المبتدع:

‌حكم رواية المبتدع:

اختلف العلماء في الرواية عن المبتدعة كالمرجئة، والقدرية، والخوارج

(1)

والرافضة

(2)

، وغيرهم، وفي الاحتجاج بما يروونه علي أقوال:-

الأول: يرى جماعة من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا؛ وذلك لأنهم إما كفار، وإما فساق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية.

وقد روي هذا القول عن الإمام مالك

(3)

، والقاضي أبي بكر الباقلاني

(4)

، واختاره الآمدي

(5)

، وجزم به ابن الحاجب

(6)

.

(1)

الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه وفارقوه بسبب التحكيم، وكانوا اثني عشر ألفا، فأرسل إليهم ابن عباس-رضي الله عنهما فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر الباقون على المخالفة، وهم سبع فرق.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 114 - 138، لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 86 - 89

(2)

الرافضة: فرقة من الشيعة، سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بعد أن قالوا له: تبرأ من الشيخين -أبي بكر وعمر- فأبى، وقال: كانا وزيري جدي فتركوه، والنسبة إليهم رافضي، وهم فرق كثيرة.

انظر القاموس المحيط مادة "رفض"، الفرق بين الفرق ص 21 - 24.

(3)

انظر: الكفاية ص 194، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 360.

(4)

هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي أبو بكر البصري، كان ثقة عارفا بالكلام، صنف الرد على الرافضة، المعتزلة والخوارج والجهمية، والتمهيد، وغيرهما. توفي سنة ثلاث وأربعمائة.

انظر: وفيات الأعيان 4/ 269 - 270، الوافي بالوفيات 3/ 177.

(5)

انظر: الأحكام للآمدي 2/ 83، منتهى السول له 1/ 80.

(6)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 62 - 63 مع شرح العضد وحواشيه.

ص: 159

واحتج لهذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره، وتنويها بذكره

(1)

.

وقد رد الحافظ ابن الصلاح هذا الرأي، وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة

(2)

.

الثاني: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل

(3)

.

واختار هذا القول أبو الحسين البصري معللا بأن الظن بصدقه غير زائل

(4)

.

وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك علي الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف

(5)

.

الثالث: يرى بعض أهل العلم التفصيل: فإن كانت البدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قبلت مروياته، وبه قال الذهبي وعلل قوله بأنه لو ردت مرويات هذا النوع، لذهب جملة

(1)

توضيح الأفكار للصنعاني 2/ 234.

(2)

علوم الحديث لابن الصلاح ص 104.

(3)

انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 195.

(4)

المعتمد في أصول الفقه 2/ 618.

(5)

شرح النخبة ص 101، أما الحافظ ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف.

انظر: علوم الحديث له ص 103، وقد نقل النووي الاتفاق على عدم قبول رواية من كفر ببدعته انظر: شرحه على صحيح مسلم 1/ 60.

ص: 160

من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة، لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط علي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة

(1)

.

الرابع: تفصيل أيضا: إن كان داعية إلئ مذهبه لم يقبل

(2)

، وإلا قبل إن لم يرو ما يقوي بدعته

(3)

، وهو مذهب أكثر العلماء

(4)

، ونسبه الخطيب البغدادي للامام أحمد بن حنبل

(5)

، ورجحه ابن الصلاح

(6)

.

لكن يضعف هذا الرأي رواية البخاري

(7)

عن عمران بن حطان

(8)

(1)

انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 5 - 6، وذكر فيه أن الشيعي الغالي في زمان السلف من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبه.

(2)

انظر المجروحين لابن حبان 1/ 81 - 82.

(3)

شرح نخبة الفكر ص 103.

(4)

شرح النووي على مسلم 1/ 60، وانظر: الكرماني على البخاري 1/ 77.

(5)

انظر: الكفاية ص 195.

(6)

علوم الحديث ص 103 - 104، لكن ابن حزم خطأ هذا القول وقال: إنه قول بلا برهان، لأنه لا يخلو المخالف للحق أن يكون معذورا بأنه لم تقم عليه الحجة، أو غير معذور، لأنه قامت عليه الحجة .. فالداعية وغير الداعية سواء .. الخ.

انظر الإحكام في أصول الأحكام 4/ 581.

(7)

انظر: صحيح البخاري 10/ 285، 385 مع الفتح.

(8)

هو: عمران بن حطان السدوسي البصري الخارجي، قال الذهبي: صدوق في نفسه، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال قتادة: لا يتهم في الحديث. مات سنة أربع وثمانين.

انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 235 - 236.

ص: 161

الذي قال فيه المبرد

(1)

: كان عمران رأس القعدية

(2)

من الصفرية

(3)

وخطيبهم وشاعرهم

(4)

. وقال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه

(5)

.

الخامس: تفصيل أيضًا: وهو إن كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل، وإلا قبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه.

وممن قال بهذا القول الإمام الشافعي، فقد روى عنه الخطيب البغدادي قوله: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة،

(1)

هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير الثمالي الأزدي البصري المعروف بالمبرد النحوي اللغوي الأديب أبو العباس.

له: الاشتقاق، معاني القرآن، الكامل، المقتضب، وغيرها. توفي سنة خمس وثمانين ومائتين.

انظر: مروج الذهب 4/ 264، معجم الأدباء 19/ 111 - 122.

(2)

القعدية أو القعدة: قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة علي رضي الله عنه وعن مقاتلته.

انظر تاج العروس مادة "قعد".

(3)

الصفرية: طائفة من الخوارج ينسبون إلى زياد بن الأصفر، وهم أقرب فرق الخوارج إلى الحق، إذ لم يكفروا من يأتي كبيرة فيها حد بخلاف ما ليس فيه حد، واستدلوا بالإضافة إلى القرآن بالحديث.

انظر: الفرق بين الفرق ص 90 - 91، تاريخ الفرق الإسلامية ص 282.

(4)

الكامل للمبرد 3/ 895.

(5)

هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 432، وقد أجيب عن تخريج البخاري حديث عمران بن حطان بأجوبة، منها:

أ- قيل: إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه.

ب- وقيل: إنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج.

جـ - وقيل: إنه خرج له في المتابعات، لا في الأصول، وهو المعتمد.

انظر: هدي الساري ص 433، فتح الباري 10/ 290، فتح المغيث 1/ 309.

ص: 162

لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم

(1)

.

وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى

(2)

، وسفيان الثوري، وأبي يوسف القاضي

(3)

و

(4)

.

ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث

(5)

، وقال الفخر الرازي: إنه الحق

(6)

.

(1)

الكفاية ص 194 - 195، وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 103، فتح المغيث 1/ 304 - 305، تدريب الراوي ص 217، الطرق الحكمية لابن القيم ص 173، شرح النووي على مسلم 7/ 160.

لكن الذي في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص 187، والحلية لأبي نعيم 9/ 114، السنن الكبرى للبيهقي 10/ 208 عن الشافعي بلفظ: لم أر أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة.

وانظر: الأم للشافعي 6/ 205 - 206.

(2)

هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، قال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.

انظر: أخبار القضاة لوكيع 3/ 129 - 143، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 84.

(3)

هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الإمام المجتهد العلامة المحدث صاحب أبي حنيفة وأنبل تلامذته وأعلمهم، قال ابن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة.

انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 90 - 102، سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 470 - 473.

(4)

انظر: الكفاية ص 195، أخبار القضاة لوكيع 3/ 133، وفيه: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة الرافضة.

(5)

انظر: المدخل للحاكم ص 96 مع المجموعة الكمالية رقم (2).

(6)

المحصول للرازي جـ 2 ق 1 ص 567 بتحقيق الدكتور/ طه العلواني.

ص: 163