الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحابي على القياس
(1)
، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء
(2)
.
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (
3).
3 -
الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل
(4)
.
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج
(5)
مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي
(6)
مع ضعفه، ومخالفته
(1)
انظر إعلام الوقعين 1/ 33.
(2)
التمهيد لابن عبد البر 1/ 2.
(3)
عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 1/ 246.
(4)
انظر: ص 84، 85 من هذه الرسالة.
(5)
الحديث: أخرجه أبو داود رقم 2032، وأحمد 1/ 165، والبخاري في التاريخ 1/ 1/ 140، البيهقي 5/ 200 بلفظ:"إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".
قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع 7/ 479 - 480.
(6)
الخبر رواه أحمد 5/ 165، البيهقي 2/ 461 بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =