الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمنكر ما رواه الضعيف مع المخالفة، قال الحافظ ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما
(1)
.
ويقابل الشاذ المحفوظ: وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول
(2)
.
أقسام الشذوذ:
ينقسم الشذوذ باعتبار موضعه إلى ثلاثة أقسام، هي:
الأول: الشذوذ في السند.
ومثاله: ما رواه عمرو بن دينار
(3)
عن عوسجة
(4)
عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا مولى كان أعتقه
…
الحديث
(5)
.
كذا جاء من طريق ابن عيينة وابن جريج قالا فيه: عن ابن عباس، وخالفهم حماد بن زيد
(6)
فوقفه على عوسجة، فيكون حديثه- لمخالفته
(1)
شرح نخبة الفكر ص 53.
(2)
انظر: نخبة الفكر مع شرحها ص 50.
(3)
هو: عمرو بن دينار مولى قريش المكي أبو محمد الأثرم، ثقة ثبت من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة عن ثمانين سنة.
انظر: الكاشف 2/ 328، التقريب 2/ 69.
(4)
هو: عوسجة مولى ابن عباس وثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور، وقال البخاري: لم يصح حديثه.
انظر: المغني في الضعفاء 2/ 495، الخلاصة 2/ 308.
(5)
رواه أبو داود رقم 2905، الترمذي رقم 2107، وابن ماجه رقم 2741.
(6)
هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهظمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. =
لهما- شاذا، وإن كان من أهل العدالة والضبط، ولذا قال أبو حاتم: اللذان يقولان ابن عباس محفوظ
(1)
.
الثاني: الشذوذ في المتن.
ومثاله: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد
(2)
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: "إِذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه"
(3)
.
فقد خالف عبد الواحد بن زياد -وهو ثقة- غيره من أصحاب الأعمش فرواه من قوله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ أنه من فعله
(4)
، ولذا نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية -رحمهما الله- أنه قال: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل، لا الأمر به، والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه
(5)
.
الثالث: الشذوذ في السند والمتن معا.
ومثال ذلك: ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، ويتم، ويفطر ويصوم"
(6)
.
= انظر: تقريب التهذيب 1/ 197.
(1)
العلل لابن أبي حاتم 2/ 52.
(2)
هو: عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري، أحد الأعلام، وثقه ابن معين، وقال القطان: لا يعرف من حديث الأعمش حرفا، مات سنة ست وسبعين ومائة.
انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 2/ 183.
(3)
رواه أبو داود رقم 1261، والترمذي رقم 420.
(4)
انظر: سنن البيهقي 3/ 45.
(5)
زاد المعاد 1/ 319، وانظر: تحفة الأحوذي 2/ 478.
(6)
سنن الدارقطني 2/ 189، كما رواه البزار انظر: كشف الاستار 1/ 329، سنن البيهقي 3/ 142.
فهذا حديث رجال إسناده ثقات، وقد صحح الدارقطني إسناده، لكنه شاذ سندًا ومتنًا.
أما السند: فلأن فيه مخالفة لما اتفق عليه الثقات عن عائشة أنه من فعلها موقوف غير مرفوع، قال ابن حجر: المحفوظ عن عائشة أنه من فعلها
(1)
.
وأما المتن: فلأن الثابت عند أهل الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السفر، قال ابن القيم: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره البتة
(2)
.
(1)
بلوغ المرام 2/ 49 مع شرحه سبل السلام.
(2)
زاد المعاد 1/ 464.