الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معتمد، فسمي الأخبار عن طريق المق سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه
(1)
.
والإِسناد: رفع الحديث إلى قائله
(2)
.
والمسند من الحديث: ما اتصل إسناده حتى يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
فالسند: هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداء بشيخه، وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسقط من السند: انقطاع تلك السلسلة بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة، أو عن غير عمد، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، سواء كان هذا السقط ظاهرا أو خفيا.
أنواع السقط:
يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين:-
أ- سقط ظاهر.
ب- سقط خفي.
السقط الظاهر:
السقط الظاهر كاسمه لا يخفى على من يشتغل بهذا العلم، بل يشترك في معرفته الأئمة الحاذقون بهذا الفن، وغيرهم ممن له أدنى إلمام بعلوم الحديث.
ويدرك هذا النوع من السقط بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم
(1)
و
(2)
تدريب الراوي ص 5 - 6، إتمام الدراية ص 51، شعرح الزرقاني على البيقونية ص 9 - 10، حاشية لقط الدرر ص 4.
(3)
تهذيب اللغة للأزهري 12/ 365.
يدرك عصره، أو أدركه، لكن لم يجتمعا
(1)
، وليست للتلميذ من شيخه إجازة
(2)
، ولا وجادة
(3)
؛ ومن ثم احتيج لمعرفة تواريخ الرواة، مواليدهم ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحا لهم وبلدانهم أيضا، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم
(4)
.
أنواعه:
السقط الظاهر، لا يخلو إما أن يكون من مبادئ السند، أو من آخره بعد التابعي، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأول المعلق، والثاني المرسل.
أو يكون السقط في غير مبادئ السند وآخره، وهذا إما أن يكون الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي أو لا، فالأول يسمى: المعضل، والثاني يسمى: المنقطع.
وهذه الأنواع الأربعة أكثر ما يقسم إليها السقط الظاهر، وإليك الكلام عليها
(5)
:
(1)
لا يرد على هذا أن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولا يشترط اللقاء كما في شرح النووي على صحيحه 1/ 14، لأنا نقول: إنه يكتفي بها إذا لم يعلم أنهما لم يجتمعا، أما إذا تيقنا أنهما لم يجتمعا، فالسند منقطع بلا شك.
(2)
الإجازة: هي الأذن في الرواية، وقد يحصل عليها الراوي من شيخ ولم يلتق به، كأن يقول الشيخ: أجزت مروياتي لمن أدرك زماني انظر: فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 2/ 60، 64.
(3)
الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها، غير المعاصر له، اْو المعاصر ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن الواجد لا يروىِ تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة.
انظر: تدريب الراوي ص 282، والإلاع للقاضي عياض ص 116 - 117 وسماها "الخط".
(4)
شرح نخبة الفكر ص 70.
(5)
سيأتي الكلام على السقط الخفي وأنواعه بعد الكلام على أنواع السقط الظاهر.