الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَتَفَ
التَّعْرِيفُ:
1 -
النَّتْفُ فِي اللُّغَةِ: نَزْعُ الشَّعْرِ وَالشَّيْبِ وَالرِّيشِ، يُقَال: نَتَفْتُ الشَّعْرَ وَالرِّيشَ أَنْتِفُهُ نَتْفًا - وَبَابُهُ ضَرَبَ - نَزَعْتُهُ بِالْمِنْتَافِ أَوْ بِالأَْصَابِعِ، وَالنُّتَافُ وَالنُّتَافَةُ: مَا انْتَتَفَ وَسَقَطَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَنْتُوفِ، وَنُتَافَةُ الإِْبِطِ: مَا نُتِفَ مِنْهُ، وَالآْلَةُ: مِنْتَافٌ، وَالنُّتْفَةُ: مَا تَنْزِعُهُ بِأَصَابِعِكَ مِنْ نَبْتٍ وَغَيْرِهِ، وَالْجَمْعُ نُتَفٌ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْحَلْقُ:
2 -
مِنْ مَعَانِي الْحَلْقِ: إِزَالَةُ شَعْرِ الإِْنْسَانِ بِالْمُوسَى وَنَحْوِهِ مِنَ الْحَدِيدِ، يُقَال: حَلَقَ شَعْرَهُ حَلْقًا وَحِلَاقًا: أَزَالَهُ بِالْمُوسَى وَنَحْوِهِ.
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2)
قواعد الفقه للبركتي، والمغرب.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ النَّتْفِ وَالْحَلْقِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.
ب -
الاِسْتِحْدَادُ:
3 -
الاِسْتِحْدَادُ: هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ خَاصَّةً بِاسْتِعْمَال الْحَدِيدِ وَهُوَ الْمُوسَى.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ النَّتْفِ وَالاِسْتِحْدَادِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ فِي كُلٍّ.
ج -
الْحَفُّ:
4 -
الْحَفُّ: هُوَ أَخْذُ شَعْرِ الْوَجْهِ، يُقَال: حَفَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا حَفًّا: زَيَّنَتْهُ بِأَخْذِ شَعْرِهِ (3) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ النَّتْفِ وَالْحَفِّ أَنَّ فِي كِلَيْهِمَا إِزَالَةَ الشَّعْرِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّتْفِ:
يَتَعَلَّقُ بِالنَّتْفِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2)
لسان العرب، ونيل الأوطار 1 / 122.
(3)
المصباح المنير، ولسان العرب.