الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ قَال: مَا فَعَل ذَلِكَ الإِْنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَال: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ "(1) .
وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ دُفِنَ قَبْل فِعْل وَاجِبٍ فَيُنْبَشُ لِفِعْلِهِ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ، فَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلَا نَبْشَ بِحَالٍ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يُصَل عَلَى الْمَيِّتِ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ، بِأَنْ خِيفَ التَّغَيُّرُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ (3) . .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (جَنَائِز ف 37) .
د -
نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ:
13 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
(1) حديث: " أن أسود - رجلا أو امرأة. . . " أَخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 205 ط السلفية) .
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 602، وتحفة المحتاج 3 / 204 - 205، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367، والمغني لابن قدامة 2 / 553.
(3)
حاشية العدوي على الخرشي 2 / 142.
الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ لِلْقِبْلَةِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ، إِلَاّ إِنْ تَغَيَّرَ، أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّفَسُّخُ فَيُتْرَكُ وَلَا يُنْبَشُ (1) .
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ لَا يُنْبَشُ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ صَوْنًا لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ مِنَ الْهَتْكِ (2) .
رَابِعًا: نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ:
14 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَايِخِ - مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ - فِي امْرَأَةٍ دُفِنَ ابْنُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا فَلَمْ تَصْبِرْ وَأَرَادَتْ نَقْلَهُ: أَنَّهُ لَا يَسَعُهَا ذَلِكَ. فَتَجْوِيزُ شَوَاذِّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلَافٌ بَيْنِ الْمَشَايِخِ فِي أَنَّهُ لَا يُنْبَشُ، وَأَمَّا نَقْل يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِيِّنَا السَّلَامُ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ لِيَكُونَا مَعَ آبَائِهِمَا الْكِرَامِ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ كَوْنِهِ شَرْعًا لَنَا (3) .
(1) تحفة المحتاج 3 / 204 - 205، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367، والمغني لابن قدامة 2 / 553.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 602، وفتح القدير 2 / 101 - 102.
(3)
فتح القدير 2 / 101 - 102، وحاشية ابن عابدين 1 / 602، ومغني المحتاج 1 / 366.