الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَل هَهُنَا، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَال: صَل هَهُنَا، ثُمَّ أَعَادَهَا، فَقَال: شَأْنُكَ إِذًا (1)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَهُنَا لأََجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ (2) وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأََخْرُجَنَّ فَلأَُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَاّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ (3)
(1) حديث: " إني نذرت لله إن فتح الله. . . " سبق تخريجه (ف 41) .
(2)
حديث " والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ههنا. . . ". تقدم تخريجه (ف 43) .
(3)
حديث: " صلاة فيه أفضل. . . تقدم تخريجه (ف 43)
وَبِأَنَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَفْضَل مِنَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بِاتِّفَاقٍ (1) ؛ وَذَلِكَ لأَِفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا عَنْهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (2)
الْمَذْهَبُ الثَّانِي:
يَرَى أَصْحَابُهُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى، تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى، كَمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَلَوْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْ دُونَهُ فِي الْفَضْل، ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ (3)
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:
يَرَى مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى فَلَا يُجْزِئُهُ إِلَاّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا تُجْزِيهِ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً مِنْهُ كَمَسْجِدِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ، قَال بِهِ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (4) وَاسْتَدَل لِلْقَوْل الثَّانِي (وَهُمْ جُمْهُورُ
(1) مواهب الجليل 3 / 345.
(2)
حديث: " صلاة في مسجدي هذا خير. . . " سبق تخريجه (ف 42) .
(3)
بدائع الصنائع 6 / 2889، وفتح القدير 4 / 26، ورد المحتار 3 / 71.
(4)
المصادر السابقة.