الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
لُقْمَانُ:
7 -
لُقْمَانُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي السُّورَةِ الْمُسَمَّاةِ بِاسْمِهِ، وَقَدْ قَال بِنُبُوَّتِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، قَال ابْنُ كَثِيرٍ: كَانَ جُمْهُورُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، وَإِنَّمَا يُنْقَل كَوْنُهُ نَبِيًّا عَنْ عِكْرِمَةَ (1) .
ج -
ذُو الْكِفْل:
8 -
ذُو الْكِفْل هُوَ الَّذِي قَال اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ فِي سُورَةِ الأَْنْبِيَاءِ: وَإِسْمَاعِيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْل كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (2)، قَال ابْنُ كَثِيرٍ: الظَّاهِرُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مَقْرُونًا مَعَ هَؤُلَاءِ السَّادَةِ الأَْنْبِيَاءِ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قَال: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقَدْ زَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَإِنَّمَا كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَحَكَمًا مُقْسِطًا عَادِلاً، قَال: وَتَوَقَّفَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (3) .
د -
عُزَيْرٌ:
9 -
قَال ابْنُ كَثِيرٍ: الْمَشْهُورُ أَنَّ عُزَيْرًا نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيل (4) .
(1) تفسير ابن كثير 3 / 443 وانظر البداية والنهاية 2 / 125، وجواهر الإكليل 2 / 282، والذخيرة للقرافي 12 / 30.
(2)
سورة الأنبياء / 85 - 86.
(3)
البداية والنهاية 1 / 225.
(4)
البداية والنهاية 2 / 46.
الأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِالأَْنْبِيَاءِ:
10 -
الأَْنْبِيَاءُ مُكَلَّفُونَ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبَشَرِ، فَمَا شُرِعَ فِي حَقِّ أُمَمِهِمْ فَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّهِمْ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُمْ مِنْهَا:
أ -
تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ:
11 -
اخْتَصَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِتَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا، قَال عليه الصلاة والسلام:" إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآِل مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ "(1) ، وَجَاءَ فِي نَعْتِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَأْكُل الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُل الصَّدَقَةَ (2) .
وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَال الْقَلْيُوبِيُّ: أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَبُولُهَا جَائِزٌ إِلَاّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَحِل لَهُ، قَال: وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْحِل أَيْضًا فِي سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ (3) .
(1) حديث: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. . . ". أخرجه مسلم (2 / 753 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.
(2)
حديث: " أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 203 ط السلفية) ومسلم (2 / 756 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. ولفظه في البخاري: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم ".
(3)
القليوبي على شرح المنهاج 3 / 204، 101.