المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌نَائِحَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌نَاب

- ‌نَار

- ‌نَازِلَة

- ‌نَاضّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاضِّ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اشْتِرَاطُ النَّضُوضِ لِوُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ:

- ‌أَثَرُ النَّضُوضِ فِي فَسْخِ الشَّرِكَةِ:

- ‌أَثَرُ النَّضُوضِ فِي فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ:

- ‌أَثَرُ النَّضُوضِ فِي إِتْمَامِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ انْفِسَاخِهَا:

- ‌أَثَرُ النَّضُوضِ فِي تَعَدُّدِ الْمُضَارَبَةِ:

- ‌ناظر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَيِّمُ:

- ‌ الْمُتَوَلِّي:

- ‌ الْوَصِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌نافلة

- ‌ناقصة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَرْجِعُ نُقْصَانِ الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ:

- ‌مَا يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ:

- ‌ناقوس

- ‌نبّاش

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السَّارِقُ:

- ‌الطَّرَّارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبَّاشِ:

- ‌اعْتِبَارُ النَّبَّاشِ سَارِقًا:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌خَصْمُ النَّبَّاشِ:

- ‌نَبْش

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبْشِ:

- ‌أَوَّلاً: نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ:

- ‌ثَانِيًا: نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِضَرُورَةٍ:

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ وَقَعَ فِيهِ:

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ بَلَعَهُ الْمَيِّتُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ:

- ‌أَوَّلُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ:

- ‌ نَبْشُ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل الْحَمْل:

- ‌ثَالِثًا: نَبْشُ الْقَبْرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ:

- ‌دَفْنِهِ قَبْل الْغُسْل

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل تَكْفِينِ الْمَيِّتِ:

- ‌ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ:

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ:

- ‌رَابِعًا: نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ:

- ‌خَامِسًا: نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ لِدَفْنِ آخَرَ مَعَهُ:

- ‌سَادِسًا: نَبْشُ قُبُورِ الْكُفَّار لِغَرَضٍ صَحِيحٍ:

- ‌نَبَهْرَجة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الألفاظ ذات الصلة:

- ‌ الْجِيَاد:

- ‌ السَّتُّوقَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبَهْرَجَةِ:

- ‌التَّعَامُل بِالنَّبَهْرَجَةِ:

- ‌بَيْعُ النَّبَهْرَجَةِ بِالْجِيَادِ:

- ‌نبوّة

- ‌التَّعْريِفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرِّسَالَةُ:

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ نُبُوَّةُ النَّبِيِّ:

- ‌شَرَائِعُ النُّبُوَّاتِ السَّابِقَةِ:

- ‌حُكْمُ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ صَدَّقَ مُدَّعِيًا لَهَا:

- ‌نَبِيذ

- ‌نَبِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّسُول:

- ‌عَدَدُ الأَْنْبِيَاءِ وَالرُّسُل عليهم السلام:

- ‌آخِرُ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل:

- ‌ذِكْرُ مَنِ اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ نَبِيًّا:

- ‌ الْخَضِرُ:

- ‌ لُقْمَانُ:

- ‌ ذُو الْكِفْل:

- ‌ عُزَيْرٌ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِالأَْنْبِيَاءِ:

- ‌ تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ:

- ‌ أَمْوَالُهُمْ لَا تُورَثُ عَنْهُمْ بَل تَكُونُ صَدَقَةً بَعْدَهُمْ:

- ‌ لَا يُدْفَنُ نَبِيٌّ إِلَاّ حَيْثُ قُبِضَ:

- ‌الأَْحْكَامُ الثَّابِتَةُ عَلَى الأُْمَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأَْنْبِيَاءِ:

- ‌ وُجُوبُ الإِْيمَانِ بِنُبُوَّتِهِمْ وَرِسَالَةِ الرُّسُل مِنْهُمْ:

- ‌ طَاعَةُ الأَْنْبِيَاءِ وَمُتَابَعَتُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ:

- ‌ وُجُوبُ تَوْقِيرِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌ التَّسْلِيمُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ:

- ‌التَّسَمِّي بِأَسْمَاءِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ آذَى نَبِيًّا أَوِ انْتَقَصَهُ:

- ‌حُكْمُ تَصْوِيرِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌نَبِيُّ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ التَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌رَابِعًا:

- ‌ الإِْيمَانُ بِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ مَحَبَّتُهُ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ النَّصِيحَةُ لَهُ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ تَعْظِيمُ حُرْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَوْقِيرُهُ:

- ‌تَوْقِيرُهُ فِي نِدَائِهِ وَتَسْمِيَتِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌غَضُّ الصَّوْتِ عِنْدَهُ وَتَوْقِيرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَوْقِيرُ آل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ رضي الله عنهم وَبِرُّهُمْ وَحُبُّهُمْ:

- ‌ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ:

- ‌ سُؤَال الْوَسِيلَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ طَلَبُ شَفَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الْحَلِفُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌ التَّبَرُّكُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِآثَارِهِ:

- ‌ التَّسَمِّي بِاسْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ:

- ‌ وُجُوبُ طَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ:

- ‌ اجْتِهَادُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ حُكْمُ مَنْ تَنَقَّصَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ أَوْ آذَاهُ:

- ‌ حُكْمُ مَنْ تَرَكَ التَّأَدُّبَ فِي الْكَلَامِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ حُكْمُ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌نَتْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِبْرَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّتْرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌مَحَل النَّتْرِ وَمَوْضِعُهُ:

- ‌حُكْمُ النَّتْرِ:

- ‌أَثَرُ الاِخْتِلَافِ فِي حُكْمِ النَّتْرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ النَّتْرِ وَشَرْطُهُ:

- ‌عَدَدُ مَرَّاتِ النَّتْرِ:

- ‌نَتَفَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَلْقُ:

- ‌ الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌ الْحَفُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّتْفِ:

- ‌نَتْفُ شَعْرِ الْمُحْرِمِ:

- ‌نَتْفُ رِيشِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌نَتْفُ شَعْرِ الْوَجْهِ:

- ‌نَتْفُ شَعْرِ الإِْبِطِ:

- ‌نَتْفُ الشَّيْبِ:

- ‌نِثَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّوْزِيعُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُ الأَْخْذُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ:

- ‌نَجَاسَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌ الاِسْتِنْجَاءُ:

- ‌مَا يُعْتَبَرُ نَجِسًا وَمَا لَا يُعْتَبَرُ:

- ‌تَقْسِيمُ النَّجَاسَةِ إِلَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ وَنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ:

- ‌طَهَارَةُ الآْدَمِيِّ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌طَهَارَةُ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌ الْكَلْبُ:

- ‌ الْخِنْزِيرُ:

- ‌ سِبَاعُ الْبَهَائِمِ وَسِبَاعُ الطَّيْرِ:

- ‌طَهَارَةُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌ مَيْتَةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

- ‌ مَيْتَةُ الْحَيَوَانِ الْبَحْرِيِّ وَالْبَرْمَائِيِّ:

- ‌ مَيْتَةُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ:

- ‌ مَا انْفَصَل مِنَ الْحَيَوَانِ:

- ‌ جِلْدُ الْحَيَوَانِ:

- ‌حُكْمُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَبْدَانِ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ:

- ‌ الرِّيقُ وَالْمُخَاطُ وَالْبَلْغَمُ:

- ‌ الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ:

- ‌الْجِرَّةُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُجْتَرِّ:

- ‌ عَرَقُ الْحَيَوَانِ:

- ‌ اللَّبَن:

- ‌ الإِْنْفَحَةُ:

- ‌ الدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ:

- ‌ دَمُ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ:

- ‌ الْمِسْكُ وَالزَّبَادُ وَالْعَنْبَرُ:

- ‌ الْبَوْل وَالْعَذِرَةُ:

- ‌ الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ:

- ‌ رُطُوبَةُ الْفَرْجِ:

- ‌حُكْمُ الْخَمْرِ:

- ‌مَا تُلَاقِيهِ النَّجَاسَةُ:

- ‌ تَلَاقِي الْجَافَّيْنِ أَوِ الطَّاهِرِ الْجَافِّ بِالنَّجِسِ الْمَائِعِ أَوِ الْمُبْتَل وَعَكْسِهِ:

- ‌ وُقُوعُ النَّجَاسَةِ فِي مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ:

- ‌ الْمِيَاهُ الَّتِي تُلَاقِي النَّجَاسَةَ:

- ‌ الْمَاءُ الْمُنْفَصِل عَنْ مَحَل التَّطْهِيرِ:

- ‌ تَنَجُّسُ الآْبَارِ:

- ‌صَلَاةُ حَامِل النَّجَاسَةِ وَمَنْ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ:

- ‌تَوَقِّي النَّجَاسَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ النَّجَاسَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ الدُّبَّاءِ إِذَا اسْتُعْمِل فِيهِ الْخَمْرُ:

- ‌بَيْعُ النَّجَاسَاتِ وَالْمُتَنَجِّسَاتِ:

- ‌الاِنْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَاتِ وَالْمُتَنَجِّسَاتِ دُونَ تَطْهِيرٍ:

- ‌اسْتِعْمَال مَا غَالِبُ حَالِهِ النَّجَاسَةُ:

- ‌الصَّبْغُ لِلثِّيَابِ وَالاِخْتِضَابُ بِمَادَّةٍ نَجِسَةٍ:

- ‌الاِسْتِجْمَارُ بِالنَّجِسِ:

- ‌التَّدَاوِي بِالنَّجِسِ:

- ‌سَقْيُ الزُّرُوعِ بِالْمِيَاهِ النَّجِسَةِ وَالتَّسْمِيدُ بِالنَّجَاسَاتِ:

- ‌إِطْعَامُ الْحَيَوَانَاتِ عَلَفًا نَجِسًا أَوْ مُتَنَجِّسًا:

- ‌دَرَجَاتُ النَّجَاسَاتِ:

- ‌أ - النَّجَاسَاتُ الْمُغَلَّظَةُ:

- ‌ب - النَّجَاسَاتُ الْمُخَفَّفَةُ:

- ‌ج ـ - النَّجَاسَاتُ الْمَعْفُوُّ عَنْهَا:

- ‌نَجْشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّوْمُ:

- ‌ب - الْمُزَايَدَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌بَيْعُ النَّجْشِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ:

- ‌خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ:

- ‌نُجُومٌ

- ‌نُحَاسٌ

- ‌نَحْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَقْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّحْرِ:

- ‌أ - صِفَةُ الذَّكَاةِ بِالنَّحْرِ:

- ‌ب - ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ أَوْ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ:

- ‌ج - أَيَّامُ النَّحْرِ:

- ‌د - شَرَائِطُ النَّحْرِ:

- ‌هـ - مُسْتَحَبَّاتُ النَّحْرِ:

- ‌نِحْلَةٌ

- ‌نُخَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمُخُّ:

- ‌ب - الْفِقْرَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّخَاعِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الذَّبَائِحِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي الشِّجَاجِ:

- ‌نُخَامَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمُخَاطُ:

- ‌ب - الْقَلْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّخَامَةِ:

- ‌النُّخَامَةُ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:

- ‌ابْتِلَاعُ النُّخَامَةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌التَّنَخُّمُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌نَخِيلٌ

- ‌نَدْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنْدُوبِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌كَوْنُ الْمَنْدُوبِ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ:

- ‌نَدْبُ الْمَيِّتِ:

- ‌نَدْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْغَالِبُ:

- ‌ب - الشَّاذُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّدْرَةِ (بِمَعْنَى الْقِلَّةِ) مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌تَقْدِيمُ النَّادِرِ عَلَى الْغَالِبِ أَحْيَانًا:

- ‌إِلْغَاءُ النَّادِرِ وَالْغَالِبِ مَعًا:

- ‌إِلْحَاقُ النَّادِرِ بِالْغَالِبِ:

- ‌النَّادِرُ إِذَا لَمْ يَدُمْ يَقْتَضِي الْقَضَاءَ:

- ‌النَّادِرُ إِذَا دَامَ يُعْطَى حُكْمَ الْغَالِبِ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌النَّدْرَةُ فِي السَّلَمِ فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ:

- ‌النَّدْرَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّدْرَةِ (بِمَعْنَى الْمَعْدِنِ) مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌نَدَمٌ

- ‌نَذْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْفَرْضُ:

- ‌ب - التَّطَوُّعُ:

- ‌ج - الْيَمِينُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّذْرِ:

- ‌حُكْمُ النَّذْرِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌صِيغَةُ النَّذْرِ:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌أَقْسَامُ النَّذْرِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌وَالْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌ الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ أ - نَذْرُ اللَّجَاجِ:

- ‌ب - نَذْرُ الطَّاعَةِ:

- ‌أَوَّلاً: نَذْرُ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ:

- ‌ثَانِيًا: نَذْرُ الْقُرَبِ غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ:

- ‌ الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌ج - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:

- ‌د - نَذْرُ الْمُبَاحِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌مَا يُوجِبُهُ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِنَذْرِ الْمُبَاحِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌ نَذْرُ الْوَاجِبِ:

- ‌أَوَّلاً: نَذْرُ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: نَذْرُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌و نَذْرُ الْمُسْتَحِيل:

- ‌ز - النَّذْرُ الْمُبْهَمُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ التَّصَدُّقِ بِكُل مَا يَمْلِكُ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الرَّابِعُ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الْخَامِسُ:

- ‌الاِتِّجَاهُ السَّادِسُ:

- ‌حُكْمُ نَذْرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصِّيَامِ مُطْلَقًا:

- ‌أ - نَذْرُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌ب - نَذْرُ الصِّيَامِ مُطْلَقًا:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ:

- ‌نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ يَبْتَدِئُ مِنْ يَوْمِ قُدُومِ غَائِبٍ فَوَافَقَ قُدُومُهُ غُرَّةَ رَمَضَانَ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ قُدُومِ غَائِبٍ فَوَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا يَحْرُمُ صِيَامُهُ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌صِفَةُ صِيَامِ مَنْ نَذَرَ صِيَامَ سَنَةٍ مُطْلَقَةٍ (مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْ عَدَمُهُ) :

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الْفِطْرُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي صِيَامٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مَنْذُورٍ عَلَى وَجْهِ التَّتَابُعِ:

- ‌أ - فِطْرُ النَّاذِرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُتَتَابِعِ:

- ‌ب - فِطْرُ النَّاذِرِ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُتَتَابِعِ:

- ‌الْفِطْرُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي صِيَامٍ مُعَيَّنٍ مَنْذُورٍ:

- ‌أ - حُكْمُ فِطْرِ النَّاذِرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌ب - حُكْمُ فِطْرِ النَّاذِرِ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌فَقْدُ النَّاذِرِ شُرُوطَ صِحَّةِ الصِّيَامِ خِلَال الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنِ صِيَامُهَا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ وَمَا يُوجِبُهُ عَلَى النَّاذِرِ:

- ‌أَوَّلاً: نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌أ - نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌ب - نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌ج - نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌د - نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌ثَانِيًا: نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي الزَّمَانِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

- ‌ثَالِثًا: وَقْتُ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ فِي الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ فِي الزَّمَانِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌أ - وَقْتُ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌ب - وَقْتُ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌ج - وَقْتُ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌د - وَقْتُ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌رَابِعًا: حُكْمُ التَّتَابُعِ فِي الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌أ - حُكْمُ التَّتَابُعِ فِي اعْتِكَافِ مَنْذُورٍ شُرِطَ فِيهِ التَّتَابُعُ:

- ‌ب - حُكْمُ التَّتَابُعِ فِي اعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ التَّتَابُعُ:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌خَامِسًا: حُكْمُ الْتِزَامِ الْمُعْتَكِفِ بِالصِّيَامِ أَثْنَاءَ اعْتِكَافِهِ الْمَنْذُورِ:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ الْمَنْذُورِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ بُقْعَةٍ مِنْهَا:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ مَسْجِدَيْهِمَا:

- ‌نَذْرُ حَجِّ الْبَيْتِ هَذَا الْعَامَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِْسْلَامِ:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌نَذْرُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوِ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى:

- ‌أ - نَذْرُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌ب - نَذْرُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌نَذْرُ الْهَدْيِ إِلَى غَيْرِ مَكَّةَ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ الْهَدْيِ دُونَ تَعْيِينِهِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ طَاعَةٍ لَا يُطِيقُهَا النَّاذِرُ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا بَعْدَ قُدْرَتِهِ:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌الْمَوْتُ قَبْل فِعْل الطَّاعَةِ الْمَنْذُورَةِ:

- ‌ أَوَّلاً: مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ قَبْل أَدَائِهِ:

- ‌ أ - مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ قَبْل تَمَكُّنِهِ مِنْ أَدَائِهِ:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌ب - مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَدَائِهِ وَلَمْ يُؤَدِّهِ حَتَّى مَاتَ:

- ‌ الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌ثَانِيًا: مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الصِّيَامَ قَبْل أَدَائِهِ:

- ‌ الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌ثَالِثًا: مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ قَبْل فِعْلِهِ:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌رَابِعًا: مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ قَبْل أَدَائِهَا:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌خَامِسًا: مَوْتُ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ قَبْل أَدَائِهَا:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌نَرْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشِّطْرَنْجُ:

- ‌حُكْمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ:

- ‌نِزَاعٌ

- ‌نُزُولٌ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّزُول:

- ‌نُزُول خَطِيبِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ خُطْبَتِهِ:

- ‌نُزُول وَفْدِ الْكَافِرِينَ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌نُزُول الرَّاكِبِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ:

- ‌نُزُول الْخَطِيبِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ:

- ‌نُزُول الْمَنِيِّ بِشَهْوَةٍ فِي حَقِّ الصَّائِمِ:

- ‌نَسَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّقْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّسَاءِ:

- ‌النَّسَاءُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌بَيْعُ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيل وَالْمُضَارِبِ نَسَاءً:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌ نَسَاءً

- ‌نَسَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَصَبَةُ:

- ‌ب - الْوَلَاءُ:

- ‌ج - الرَّحِمُ:

- ‌د - الْمُصَاهَرَةُ:

- ‌هـ - الرَّضَاعُ:

- ‌و - الْقُعْدُدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّسَبِ:

- ‌حُكْمُ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ:

- ‌حُقُوقُ النَّسَبِ:

- ‌أَسْبَابُ النَّسَبِ:

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل: النِّكَاحُ:

- ‌النِّكَاحُ الْفَاسِدُ:

- ‌بَدْءُ اعْتِبَارِ مُدَّةِ النَّسَبِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ:

- ‌الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ:

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِاسْتِدْخَال الْمَنِيِّ:

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالزِّنَا أَوْ عَدَمُهُ:

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي:‌‌ الاِسْتِيلَادُ:

- ‌ الاِسْتِيلَادُ:

- ‌أَدِلَّةُ ثُبُوتِ النَّسَبِ:

- ‌أ - الْفِرَاشُ:

- ‌ب - الْقِيَافَةُ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ب - الدِّعْوَةُ

- ‌د - الْحَمْل:

- ‌هـ - الْبَيِّنَةُ:

- ‌وَ - الإِْقْرَارُ:

- ‌أَوَّلُهَا:

- ‌وَثَانِيهَا:

- ‌وَثَالِثُهَا:

- ‌ثُبُوتُ نَسَبِ الشَّخْصِ بِإِقْرَارِهِ:

- ‌إِقْرَارُ السَّفِيهِ بِالنَّسَبِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ:

- ‌نَسَبُ اللَّقِيطِ:

- ‌ز - الْقُرْعَةُ:

- ‌ح - السَّمَاعُ:

- ‌ط - حُكْمُ الْقَاضِي:

- ‌ي - ثُبُوتُ النَّسَبِ بِدَعْوَى الْحِسْبَةِ:

- ‌التَّحْكِيمُ فِي النَّسَبِ:

- ‌التَّحْلِيفُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ:

- ‌آثَارُ النَّسَبِ:

- ‌ أ - النَّفَقَةُ:

- ‌ب - سُقُوطُ الْقِصَاصِ:

- ‌ج - ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ:

- ‌د - الْمِيرَاثُ:

- ‌هـ - تَحْرِيمُ النِّكَاحِ:

- ‌اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌انْتِفَاءُ النَّسَبِ بِاللِّعَانِ:

- ‌عَدَمُ قَبُول النَّسَبِ لِلإِْسْقَاطِ:

- ‌التَّصَادُقُ عَلَى نَفْيِ النَّسَبِ:

- ‌نسخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّخْصِيصُ:

- ‌ب - الْمُحْكَمُ:

- ‌ج ـ - التَّأْوِيل:

- ‌أَقْسَامُ النَّسْخِ:

- ‌وُقُوعُ النَّسْخِ:

- ‌شُرُوطُ وُقُوعِ النَّسْخِ:

- ‌ أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌ رَابِعًا:

- ‌ خَامِسًا:

- ‌سَادِسًا:

- ‌ سَابِعًا:

- ‌جَوَازُ نَسْخِ الأَْثْقَل إِلَى الأَْخَفِّ وَبِالْعَكْسِ:

- ‌نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالآْحَادِ:

- ‌نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ مَا نُسِخَ وَالصَّلَاةُ بِهِ:

- ‌نَسْر

- ‌نُسُك

- ‌نَسْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْل مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ أَهَمِّيَّةُ النَّسْل لِبَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ:

- ‌ب - الْمُبَاهَاةُ بِكَثْرَةِ النَّسْل:

- ‌ج - الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل:

- ‌ مَنْعُ الْعَزْل:

- ‌تَحْرِيمُ الْخِصَاءِ:

- ‌مَنْعُ اسْتِعْمَال مَا يَقْطَعُ النَّسْل أَوْ يُقَلِّلُهُ:

- ‌مَنْعُ الإِْجْهَاضِ:

- ‌عُقُوبَةُ مَنْ يَتَسَبَّبُ فِي قَطْعِ النَّسْل:

- ‌د - ضَمَانُ نَسْل الْحَيَوَانِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌هـ - نَسْل الْمَرْهُونِ:

- ‌و مَا يَشْمَل لَفْظُ النَّسْل فِي الْوَقْفِ:

- ‌ز - السَّلَمُ فِي نَسْل الْحَيَوَانِ:

- ‌نَسِيئَةٌ

- ‌نِسْيَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخَطَأُ:

- ‌أَثَرُ النِّسْيَانِ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى النِّسْيَانِ:

- ‌ أَوَّلاً: الْحُكْمُ الأُْخْرَوِيُّ:

- ‌ثَانِيًا: الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ النِّسْيَانِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: النِّسْيَانُ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ:

- ‌أ - نِسْيَانُ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ:

- ‌ب - نِسْيَانُ غَسْل عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ج - نِسْيَانُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ:

- ‌د - تَيَمُّمُ الْجُنُبِ لِلْحَدَثِ الأَْصْغَرِ نَاسِيًا الْجَنَابَةَ:

- ‌هـ - التَّيَمُّمُ عِنْدَ نِسْيَانِ الْمَاءِ:

- ‌و نِسْيَانُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ:

- ‌ز - تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ نِسْيَانًا:

- ‌ح - نِسْيَانُ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي أَوْ ثَوْبِهِ:

- ‌ط - نِسْيَانُ سُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌ي - زَكَاةُ الْمَال الْمَنْسِيِّ:

- ‌ك - نِسْيَانُ قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ:

- ‌ل - أَثَرُ النِّسْيَانِ فِي قَطْعِ تَتَابُعِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ تَتَابُعُهُ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ نِسْيَانًا:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَرْكُ النِّيَّةِ نِسْيَانًا فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ تَتَابُعُهُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَطْءُ الْمُظَاهِرِ نِسْيَانًا:

- ‌م - نِسْيَانُ نَذْرِ صَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌ن - نِسْيَانُ مَا أَحْرَمَ الشَّخْصُ بِهِ مِنَ النُّسُكِ:

- ‌س - نِسْيَانُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌ع - نِسْيَانُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ:

- ‌ف - تَأْثِيرُ النِّسْيَانِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: النِّسْيَانُ فِي فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَيْسَ فِيهِ إِتْلَافٌ:

- ‌ أ - وَطْءُ الرَّجُل امْرَأَتَهُ الْحَائِضَ نِسْيَانًا:

- ‌ب - الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ نِسْيَانًا:

- ‌ج - الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي الصَّلَاةِ نِسْيَانًا:

- ‌د - الأَْكْل وَالشُّرْبُ أَوِ الْجِمَاعُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ:

- ‌هـ - الْجِمَاعُ نَاسِيًا فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌و الْجِمَاعُ فِي الْحَجِّ نَاسِيًا:

- ‌ز - النِّسْيَانُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: النِّسْيَانُ " فِي فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِتْلَافٌ:

- ‌نَشْل

- ‌نُشُوزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الطَّاعَةُ:

- ‌ب - الإِْعْرَاضُ:

- ‌ج - الْبُغْضُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلنُّشُوزِ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ نُشُوزُ الزَّوْجَةِ:

- ‌أَثَرُ النُّشُوزِ عَلَى النَّفَقَةِ:

- ‌عَوْدَةُ النَّفَقَةِ بِتَرْكِ النُّشُوزِ:

- ‌أَثَرُ النُّشُوزِ فِي مُدَّةِ الإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ النُّشُوزِ فِي الْقَسْمِ لِلزَّوْجَةِ:

- ‌إِعْطَاءُ النَّاشِزَةِ مِنَ الزَّكَاةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَأْدِيبِ النَّاشِزَةِ وَوِلَايَةُ تَأْدِيبِهَا:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّأْدِيبُ لِلنُّشُوزِ:

- ‌أ - الْوَعْظُ:

- ‌ب - الْهَجْرُ:

- ‌ج - الضَّرْبُ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ النُّشُوزِ حَتَّى يُشْرَعَ الضَّرْبُ:

- ‌الضَّمَانُ بِضَرْبِ التَّأْدِيبِ:

- ‌التَّرْتِيبُ فِي التَّأْدِيبِ:

- ‌اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي النُّشُوزِ:

- ‌نُشُوزُ الزَّوْجِ أَوْ إِعْرَاضُهُ:

- ‌تَعَدِّي الزَّوْجِ:

- ‌تَعَدِّي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الآْخَرِ:

- ‌التَّحْكِيمُ عِنْدَ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌أ - الْحَال الَّتِي يُبْعَثُ عِنْدَهَا الْحَكَمَانِ:

- ‌ب - الْخِطَابُ بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ وَحُكْمُهُ:

- ‌ج - كَوْنُ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَيْنِ:

- ‌د - شُرُوطُ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌هـ - صِفَةُ الْحَكَمَيْنِ وَصَلَاحِيَّتُهُمَا:

- ‌و إِقَامَةُ حَكَمٍ وَاحِدٍ:

- ‌ز - مَا يَنْبَغِي لِلْحَكَمَيْنِ:

- ‌ح - غِيَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ جُنُونُهُ:

- ‌ط - امْتِنَاعُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَوْكِيل الْحَكَمَيْنِ:

- ‌نِصَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِقْدَارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّصَابِ:

- ‌أ - النِّصَابُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ب - النِّصَابُ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ج - النِّصَابُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ:

- ‌نَصَارَى

- ‌نُصْرَةٌ

- ‌نَصِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَرْضُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّصِيبِ:

- ‌أَوَّلاً: النَّصِيبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌ثَانِيًا: النَّصِيبُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ:

- ‌ضَمَانُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ:

- ‌ثَالِثًا: النَّصِيبُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌تَوْزِيعُ أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِ الْمُتَقَاسِمِينَ:

- ‌النَّصِيبُ فِي قِسْمَةِ الْعَقَارِ:

- ‌تَعْيِينُ النَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌مِلْكُ النَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ:

- ‌انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ:

- ‌رَابِعًا: النَّصِيبُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الشَّفِيعِ النَّصِيبَ (الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) :

- ‌بِنَاءُ الْمُشْتَرِي فِي النَّصِيبِ (الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ) :

- ‌اسْتِحْقَاقُ النَّصِيبِ (الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لِلْغَيْرِ) :

- ‌تَبِعَةُ هَلَاكِ النَّصِيبِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:

- ‌خَامِسًا: عِتْقُ النَّصِيبِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ:

- ‌نَصِيحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخَدِيعَةُ:

- ‌ب - الْغِشُّ:

- ‌ج - التَّوْبِيخُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَكَانَةُ النَّصِيحَةِ فِي الدِّينِ:

- ‌مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّصِيحَةُ وَمَا تَكُونُ بِهِ:

- ‌الْحَاجَةُ إِلَى النَّصِيحَةِ:

- ‌الإِْسْرَارُ بِالنَّصِيحَةِ:

- ‌الإِْخْلَاصُ فِي النَّصِيحَةِ:

- ‌عُدَّةُ النَّاصِحِ:

- ‌النَّصِيحَةُ مِنْ مَكَارِمِ الأَْخْلَاقِ:

- ‌النَّصِيحَةُ لِلْغَائِبِ:

- ‌النُّصْحُ لِلذِّمِّيِّ وَالْكَافِرِ:

- ‌الْمُسْلِمُ يَنْصَحُ حَيًّا وَمَيِّتًا:

- ‌نَضْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّضْحِ:

- ‌نَضْحُ الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيل بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ:

- ‌تَطْهِيرُ بَوْل الصَّبِيِّ بِالنَّضْحِ:

- ‌زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:

- ‌نُطْفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَلَقَةُ:

- ‌ب - الْمُضْغَةُ:

- ‌ج ـ - الْجَنِينُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّطْفَةِ:

- ‌أ - انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالنُّطْفَةِ:

- ‌ب - إِسْقَاطُ النُّطْفَةِ:

- ‌ج ـ - الْجِنَايَةُ عَلَى النُّطْفَةِ:

- ‌نُطْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعِبَارَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّطْقِ:

- ‌أ - الإِْيمَانُ بِاللَّهِ:

- ‌ب - التَّصَرُّفَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ:

- ‌ج - إِذْهَابُ النُّطْقِ:

- ‌نَطِيحَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمَيْتَةُ:

- ‌ب - الْمُنْخَنِقَة:

- ‌ج - الْمَوْقُوذَة:

- ‌د - الْمُتَرَدِّيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌نَظَّارَةٌ

- ‌نَظَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرُّؤْيَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّظَرِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ الْعَجُوزِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الصَّغِيرَةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ:

- ‌نَظَرُ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال إِلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌نَظَرُ الصَّغِيرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌نَظَرُ الْمُرَاهِقِ إِلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْعُضْوِ الْمُنْفَصِل مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ عَنْ طَرِيقِ الْمَاءِ وَالْمِرْآةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى وَجْهِ الأَْمْرَدِ:

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل:

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ:

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى مَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَال:

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌نَظَرُ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ:

- ‌نَظَرُ الْفَاجِرَةِ إِلَى الْعَفِيفَةِ:

- ‌النَّظَرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌نَظَرُ الإِْنْسَانِ إِلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ:

- ‌نَظَرُ الْخُنْثَى:

- ‌التَّرْخِيصُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَالَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ:

- ‌نَظَرُ الْفُجَاءَةِ:

- ‌نَظَرُ الْحَاجَةِ:

- ‌أَوَّلاً - النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ:

- ‌ثَانِيًا - النَّظَرُ لِلْعِلَاجِ وَمَا يَلْتَحِقُ بِهِ:

- ‌ثَالِثًا: النَّظَرُ لِلْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ:

- ‌رَابِعًا: النَّظَرُ لِلْمُعَامَلَةِ:

- ‌خَامِسًا: النَّظَرُ لِلتَّعْلِيمِ:

- ‌نُعَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النَّوْمُ:

- ‌ب - الإِْغْمَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّعَاسِ:

- ‌أَثَرُ النُّعَاسِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌النُّعَاسُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

- ‌نَعَامٌ

- ‌نَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النَّدْبُ:

- ‌ب - النَّوْحُ:

- ‌صِيغَةُ النَّعْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلنَّعْيِ:

- ‌النَّعْيُ الْمُسْتَحَبُّ:

- ‌النَّعْيُ الْمُبَاحُ:

- ‌النَّعْيُ الْمَكْرُوهُ:

- ‌النَّعْيُ الْمُحَرَّمُ:

- ‌نَفَاذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْجَازَةُ:

- ‌ الصِّحَّةُ:

- ‌أَحْكَامُ النَّفَاذِ:

- ‌آثَارُ النَّفَاذِ:

- ‌أ

- ‌ابن رزين (؟ - 656 ه

- ‌ابن عبدوس (510 - 559 ه

- ‌ابن عبيدان (675 - 734 ه

- ‌ابن فتحون (؟ - 505 ه

- ‌ابن المرابط (؟ - 485 ه

- ‌أبو بكر الخفاف

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌الجزيري (؟ - 585 هـ عن نحو ستين سنة) :

- ‌الجلال البلقيني (763 - 824 ه

- ‌ح

- ‌الحسين بن الفضل (178 - 282 ه

- ‌خ

- ‌د

- ‌داود بن أبي هند (65 - 140 ه

- ‌ر

- ‌الرجراجي (؟ - 810 ه

- ‌ز

- ‌س

- ‌زينب بنت أم سلمة

- ‌السيوري (؟ - 460 ه

- ‌ ص

- ‌صاحب العدة (418 - 498 ه

- ‌صاحب الفائق " ابن قاضي الجبل " (693 - 771 ه

- ‌صاحب مجمع البحرين " الناظم " (630 - 699 ه

- ‌صاحب المطالع (663 - 733 ه

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌الفراء (207 وقيل 203 - 270 ه

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌نصر المقدسي (؟ - 490 ه

- ‌ ه

- ‌هلال (؟ - 245 ه

- ‌ي

- ‌يزيد بن إبراهيم التميمي (ولد في خلافة عبد الملك 65 - 86 هـ - 162 ه

الفصل: ‌و - الإقرار:

أَمَّا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل أَرْبَعُ سِنِينَ (1)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل سَنَتَانِ (2) وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل خَمْسُ سِنِينَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إِنَّ أَقْصَى الْحَمْل تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُعْتَادَةُ (3) وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَمْل ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .

‌هـ - الْبَيِّنَةُ:

23 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ، وَلَا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ (4) وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

(1) بِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 2 / 372، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 380، وَالْخَرَشِيّ 1 / 143، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 2 / 141، 142، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 373، 380، وَالْمُغْنِي 7 / 477، 483.

(2)

الْهِدَايَة 2 / 36، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 2 / 623، وَالاِخْتِيَار 3 / 179، وَالْمُغْنِي 7 / 447 - 480.

(3)

جَوَاهِر الإِْكْلِيل 2 / 312، 313، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 2 / 252، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 2 / 460.

(4)

جَوَاهِر الإِْكْلِيل 2 / 304، وَالْجُمَل 5 / 394، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 2 / 360.

ص: 240

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (1) ، لأَِنَّ النَّسَبَ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَال وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال، فَلَمْ يَكُنْ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَتِهِ مَدْخَلٌ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (2) وَالتَّفْصِيل فِي (شَهَادَةِ ف 19) .

‌وَ - الإِْقْرَارُ:

24 - الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَاجِبٌ عَلَى الصَّادِقِ، حَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ بِالإِْقْرَارِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْقْرَارَ بِالنَّسَبِ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: إِقْرَارُ الرَّجُل بِوَارِثٍ. وَالثَّانِي: إِقْرَارُ الْوَارِثِ بِوَارِثِهِ. وَيَتَعَلَّقُ بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَانِ حُكْمُ النَّسَبِ وَحُكْمُ الْمِيرَاثِ. أَمَّا الإِْقْرَارُ بِوَارِثٍ فَلِصِحَّتِهِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ شَرَائِطُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مُحْتَمَل الثُّبُوتِ، لأَِنَّ الإِْقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ كَائِنٍ، فَإِذَا

(1) جَوَاهِر الإِْكْلِيل 2 / 304، وَالْجُمَل 5 / 394، وَنِيل الْمَآرِب 2 / 483، 484.

(2)

فَتْح الْقَدِير 6 / 7.

ص: 240

اسْتَحَال كَوْنُهُ فَالإِْخْبَارُ عَنْ كَائِنٍ يَكُونُ كَذِبًا مَحْضًا، وَبَيَانُهُ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَمِثْلُهُ لَا يَلِدُ مِثْلَهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ، لأَِنَّهُ يَسْتَحِيل أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ فَكَانَ كَذِبًا فِي إِقْرَارِهِ بِيَقِينٍ. وَمِنْهَا: أَلَاّ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِنَسَبِهِ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ، لأَِنَّهُ إِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُحْتَمَل ثُبُوتُهُ لَهُ بَعْدَهُ.

وَمِنْهَا: تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ بِنَسَبِهِ إِذَا كَانَ فِي يَدِ نَفْسِهِ، لأَِنَّ إِقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَال يَدِهِ فَلَا تَبْطُل إِلَاّ بِرِضَاهُ. وَلَا يُشْتَرَطُ صِحَّةُ الْمُقِرِّ لِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِالنَّسَبِ، حَتَّى يَصِحَّ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ جَمِيعًا؛ لأَِنَّ الْمَرَضَ لَيْسَ بِمَانِعٍ لِعَيْنِهِ بَل لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ أَوِ التُّهْمَةِ فَكُل ذَلِكَ مُنْعَدِمٌ. أَمَّا التَّعَلُّقُ فَظَاهِرُ الْعَدَمِ، لأَِنَّهُ لَا يُعْرَفُ التَّعَلُّقُ فِي مَجْهُول النَّسَبِ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى التُّهْمَةِ، لأَِنَّ الإِْرْثَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ النَّسَبِ، فَإِنَّ لِحِرْمَانِ الإِْرْثِ أَسْبَابًا لَا تَقْدَحُ فِي النَّسَبِ مِنَ الْقَتْل وَالرِّقِّ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ.

وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ حَمْل النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ، سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْمُقِرُّ بِنَسَبِهِ أَوْ صَدَّقَهُ، لأَِنَّ إِقْرَارَ الإِْنْسَانِ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ عَلَى غَيْرِهِ شَهَادَةٌ أَوْ دَعْوَى، وَالدَّعْوَى الْمُفْرَدَةُ لَيْسَتْ

ص: 241

بِحُجَّةٍ، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ فِيمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال وَهُوَ مِنْ بَابِ حُقُوقِ الْعِبَادِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَالإِْقْرَارُ الَّذِي فِيهِ حَمْل نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ دَعْوَى أَوْ شَهَادَةً، وَكُل ذَلِكَ لَا يُقْبَل إِلَاّ بِحُجَّةٍ.

وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الرَّجُل بِخَمْسَةِ نَفَرٍ: الْوَالِدَيْنِ، وَالْوَلَدِ، وَالزَّوْجَةِ، وَالْمَوْلَى. وَيَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى، وَلَا يَجُوزُ بِالْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الإِْقْرَارِ بِهَؤُلَاءِ حَمْل نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ، أَمَّا الإِْقْرَارُ بِالْوَلَاءِ فَظَاهِرٌ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَمْل نَسَبٍ إِلَى أَحَدٍ، وَكَذَا الإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَيْسَ فِيهِ حَمْل نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّصْدِيقِ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ التَّصْدِيقُ فِي حَال حَيَاةِ الْمُقِرِّ جَازَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ الإِْقْرَارُ مِنَ الزَّوْجِ يَصِحُّ تَصْدِيقُ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ، بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُل بِالزَّوْجِيَّةِ فَمَاتَ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ لأَِنَّ النِّكَاحَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ فِي الْعِدَّةِ فَكَانَ مُحْتَمِلاً لِلتَّصْدِيقِ، وَإِنْ كَانَ الإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لأَِنَّ النِّكَاحَ لِلْحَال عَدِمَ حَقِيقَتَهُ فَلَا يَكُونُ

ص: 241

مَحَلًّا لِلتَّصْدِيقِ، إِلَاّ أَنَّهُ أُعْطِيَ حُكْمَ الْبَقَاءِ لاِسْتِيفَاءِ أَحْكَامٍ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْل الْمَوْتِ، وَالْمِيرَاثُ حُكْمٌ لَا يَثْبُتُ إِلَاّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ زَائِلاً فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ فَلَا يَحْتَمِل التَّصْدِيقَ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَصِحُّ، لأَِنَّ النِّكَاحَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ وَجْهٍ فَيَجُوزُ التَّصْدِيقُ، كَمَا إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَأَمَّا الإِْقْرَارُ بِالْوَلَدِ فَلأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَمْل نَسَبِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ بَل عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ فَيُقْبَل، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّصْدِيقِ إِذَا كَانَ فِي يَدِ نَفْسِهِ، وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ فِي حَال حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ، لأَِنَّ النَّسَبَ لَا يَبْطُل بِالْمَوْتِ فَيَجُوزُ التَّصْدِيقُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا.

وَكَذَلِكَ الإِْقْرَارُ بِالْوَالِدَيْنِ لَيْسَ فِيهِ حَمْل نَسَبِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَيَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ فَيُقْبَل، وَكَذَلِكَ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِهَؤُلَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا، إِلَاّ الْوَلَدَ لأَِنَّ فِيهِ حَمْل نَسَبِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ نَسَبُ الْوَلَدِ عَلَى الزَّوْجِ، فَلَا يُقْبَل إِلَاّ إِذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ تَشْهَدُ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ الرَّجُل لأَِنَّ فِيهِ حَمْل نَسَبِ الْوَلَدِ عَلَى نَفْسِهِ.

وَلَا يَجُوزُ الإِْقْرَارُ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنَ الْعَمِّ وَالأَْخِ، لأَِنَّ فِيهِ حَمْل نَسَبِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الأَْبُ وَالْجَدُّ. وَكَذَلِكَ الإِْقْرَارُ بِوَارِثٍ فِي حَقِّ حُكْمِ الْمِيرَاثِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلإِْقْرَارِ بِهِ فِي حَقِّ

ص: 242

ثُبُوتِ النَّسَبِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا إِلَاّ شَرْطَ حَمْل النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ، فَإِنَّ الإِْقْرَارَ بِنَسَبٍ يَحْمِلُهُ الْمُقِرُّ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ أَصْلاً، وَيَصِحُّ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَلَاّ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَصْلاً وَيَكُونَ مِيرَاثُهُ لَهُ، لأَِنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِل وَاجِبُ التَّصْحِيحِ مَا أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ لِفَقْدِ شَرْطِ الصِّحَّةِ أَمْكَنَ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ وَارِثٌ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ أَصْلاً وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، بِأَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَلَهُ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ فَمِيرَاثُهُ لِعَمَّتِهِ أَوْ لِخَالَتِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ لَهُ لأَِنَّهُمَا وَارِثَانِ بِيَقِينٍ، فَكَانَ حَقُّهُمَا ثَابِتًا بِيَقِينٍ، فَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ بِالصَّرْفِ إِلَى غَيْرِهِمَا.

25 -

وَأَمَّا الإِْقْرَارُ بِوَارِثٍ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَالثَّانِي فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ. أَمَّا الأَْوَّل فَالأَْمْرُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ وَاحِدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ هَل يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْمَيِّتِ؟ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِإِقْرَارِ وَارِثٍ وَاحِدٍ، لأَِنَّ الإِْقْرَارَ بِالأُْخُوَّةِ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَمْل نَسَبِ غَيْرِهِ عَلَى

ص: 242

غَيْرِهِ فَكَانَ شَهَادَةً وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ، لأَِنَّ إِقْرَارَ الْوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ فَيَكُونُ مَقْبُولاً فِي حَقِّ النَّسَبِ كَإِقْرَارِ الْجَمَاعَةِ.

أَمَّا إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانَا رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِإِقْرَارِهِمْ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النَّسَبِ مَقْبُولَةٌ. وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ فَإِقْرَارُ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ بِوَارِثٍ يَصِحُّ وَيَصْدُقُ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ بِأَنْ أَقَرَّ الاِبْنُ الْمَعْرُوفُ بِأَخٍ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ، لأَِنَّ الإِْقْرَارَ بِالأُْخُوَّةِ إِقْرَارٌ بِشَيْئَيْنِ: النَّسَبِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمَال، وَالإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ إِقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولٍ، لأَِنَّهُ دَعْوَى فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ شَهَادَةٌ، وَالإِْقْرَارُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَال إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّهُ مَقْبُولٌ، وَمِثْل هَذَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الإِْقْرَارُ الْوَاحِدُ مَقْبُولاً بِجِهَةٍ غَيْرَ مَقْبُولٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى.

وَلَوْ أَقَرَّ الاِبْنُ الْمَعْرُوفُ بِأُخْتٍ أَخَذَتْ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، لأَِنَّ إِقْرَارَهُ قَدْ صَحَّ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ وَلَهَا مَعَ الأَْخِ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ فَلَهَا ثُمُنُ مَا فِي يَدِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِجَدَّةٍ هِيَ أُمُّ الْمَيِّتِ فَلَهَا سُدُسُ مَا فِي يَدِهِ، وَالأَْصْل أَنَّ الْمُقِرَّ فِيمَا فِي يَدِهِ يُعَامَل مُعَامَلَةَ مَا لَوْ ثَبَتَ النَّسَبُ.

ص: 243

وَلَوْ أَقَرَّ ابْنُ الْمَيِّتِ بِابْنِ ابْنٍ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَهُ، لَكِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ابْنَهُ، فَالْقَوْل قَوْل الْمُقِرِّ وَالْمَال بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّ الْمُقَرَّ لَهُ إِنَّمَا اسْتَفَادَ الْمِيرَاثَ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِّ فَلَوْ بَطَل إِقْرَارُهُ لَبَطَلَتْ وِرَاثَتُهُ، وَفِي بُطْلَانِ وِرَاثَتِهِ بُطْلَانُ وِرَاثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْل قَوْل الْمُقَرِّ لَهُ وَالْمَال كُلُّهُ لَهُ مَا لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّسَبِ، لأَِنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى إِثْبَاتِ وِرَاثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَاخْتَلَفَا فِي وِرَاثَةِ الْمُقِرِّ، فَيَثْبُتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَيَقِفُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيل (1) 26 - وَالْمَالِكِيَّةُ يُسَمُّونَ الإِْقْرَارَ بِالنَّسَبِ بِالاِسْتِلْحَاقِ فَقَالُوا: إِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الأَْبُ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِابْنٍ جَازَ إِقْرَارُهُ وَلَحِقَ بِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، أَنْكَرَ الاِبْنُ أَوْ أَقَرَّ. وَإِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الأَْبَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لِمَالِكٍ: مَنِ ادَّعَى وَلَدًا لَا يُعْرَفُ كَذِبُهُ فِيهِ لَحِقَ بِهِ إِنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْل أَوِ الْحِسُّ أَوِ الْعَادَةُ أَوِ الشَّرْعُ صَغِيرًا كَانَ الْمُسْتَلْحَقُ أَوْ كَبِيرًا، حَيًّا أَوْ مَيِّتًا. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَفَى وَلَدًا بِلِعَانٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ضُرِبَ الْحَدَّ وَلَحِقَ

(1) بَدَائِع الصَّنَائِع للكاساني 7 / 228 وَمَا بَعْدَهَا، دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ بَيْرُوت، وَابْن عَابِدِينَ 4 / 464، 465.

ص: 243

بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَلَا يُقْبَل قَوْلُهُ، لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ فِي مِيرَاثِهِ وَيُحَدُّ وَلَا يَرِثُهُ. 27 - وَإِذَا اسْتَلْحَقَ مَيِّتًا وَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ - بِالْكَسْرِ - الْمُسْتَلْحَقَ - بِالْفَتْحِ - إِنْ وَرِثَهُ أَيِ الْمُسْتَلْحَقَ - بِالْفَتْحِ - ابْنٌ، قَال الْحَطَّابُ: ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ إِنَّمَا هُوَ فِي إِرْثِهِ مِنْهُ. وَأَمَّا نَسَبُهُ فَلَاحِقٌ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ ابْنٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ. وَإِنِ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ شَخْصًا وَارِثًا غَيْرَ وَلَدٍ لِمُسْتَلْحِقِهِ - بِالْكَسْرِ - كَأَخٍ وَعَمٍّ وَأَبٍ وَأُمٍّ، فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ لَهُ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْتَلْحَقُ - بِالْفَتْحِ - الْمُسْتَلْحِقَ - بِالْكَسْرِ - إِنْ وُجِدَ وَارِثٌ لِلْمُسْتَلْحِقِ - بِالْكَسْرِ -، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ فَفِي إِرْثِهِ خِلَافٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ لَا إِرْثَ بِإِقْرَارٍ، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الإِْرْثُ بِالإِْقْرَارِ، وَعَزَاهُ الْبَاجِيُّ لِمَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ.

وَخَصَّ الْخِلَافَ فِي إِرْثِ الْمُقَرِّ بِهِ مِنَ الْمُقِرِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ بِمَا إِذَا لَمْ يَطُل الإِْقْرَارُ بِالْوَارِثِ، وَأَمَّا مَعَ الطُّول فَلَا خِلَافَ عِنْدَهُ فِي الإِْرْثِ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى صِدْقِهِ، قَال اللَّخْمِيُّ، إِنْ قَال: هَذَا أَخِي، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو نَسَبٍ ثَابِتٍ يَرِثُهُ فَقِيل: الْمَال لِبَيْتِ الْمَال، وَقِيل: الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى وَهَذَا أَحْسَنُ، لأَِنَّ لَهُ

ص: 244

بِذَلِكَ شُبْهَةٌ.

وَلَوْ كَانَ الإِْقْرَارُ فِي الصِّحَّةِ وَطَالَتِ الْمُدَّةُ وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ يَقُول كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ: أَخِي، أَوْ يَقُول: هَذَا عَمِّي، وَيَقُول الآْخَرُ: ابْنُ أَخِي، وَمَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنُونَ وَلَا أَحَدَ يَدَّعِي بُطْلَانَ ذَلِكَ لَكَانَ حَوْزًا.

وَإِنْ أَقَرَّ عَدْلَانِ مِنْ وَرَثَةِ مَيِّتٍ - كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَّيْنِ - بِثَالِثٍ مُسَاوٍ لَهُمَا فِي الاِسْتِحْقَاقِ كَابْنٍ أَوْ أَخٍ أَوْ عَمٍّ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْمِيرَاثُ مِنَ الْمَيِّتِ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ، وَهُوَ كَذَلِكَ إِجْمَاعًا.

وَإِنْ أَقَرَّ عَدْلٌ وَاحِدٌ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ بِهِ مَعَهُ أَيِ الْعَدْل الْمُقِرُّ، وَيَرِثُ الْمَيِّتُ مَعَ الْمُقِرِّ، وَالْحَال لَا نَسَبَ ثَابِتٌ لَهُ بِإِقْرَارِ الْعَدْل وَحَلِفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ عَدْلاً فَحِصَّةُ الشَّخْصِ الْمُقِرِّ بِوَارِثٍ كَالْمَال الْمَتْرُوكِ أَيْ كَأَنَّهَا جَمِيعُ التَّرِكَةِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ بِهِ، فَإِنْ كَانَا وَلَدَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ وَكَذَّبَهُ أَخُوهُ فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ النِّصْفُ فَيُقَدَّرُ أَنَّهُ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَيُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَيَنُوبُ الْمُقَرُّ بِهِ ثُلُثَهُ فَيَأْخُذُهُ وَثُلُثَاهُ لِلْمُقِرِّ، وَإِنْ قَال أَحَدُ عَاصِبِي مَيِّتٍ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ: هَذَا أَخِي وَأَنْكَرَهُ أَخُوهُ ثُمَّ أَضْرَبَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ لِهَذَا الثَّالِثِ وَقَال لِشَخْصٍ آخَرَ رَابِعٍ: بَل هَذَا أَخِي، فَلِلْمُقَرِّ بِهِ الأَْوَّل نِصْفُ

ص: 244

إِرْثِ أَبِ الْمُقِرِّ لاِعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ، وَإِضْرَابُهُ عَنْهُ لَا يُسْقِطُهُ لأَِنَّهُ يَعُدُّ نَدَمًا، وَلِلْمُقَرِّ بِهِ الثَّانِي نِصْفُ مَا بَقِيَ بِيَدِ الْمُقِرِّ لاِعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ (1)

28 -

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُول النَّسَبِ بِأَنْ قَال: إِنَّهُ ابْنُهُ، وَهُوَ يُحْتَمَل أَنْ يُولَدَ لِمِثْل الْمُقِرِّ بِأَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِعَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ كَمَا نَصَّ الْحَنَابِلَةُ، وَلَمْ يُنَازِعْهُ مُنَازِعٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّخْصَ لَا يَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ.

وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ أَوِ الْمَجْنُونُ الْمُقَرُّ بِهِ مَيِّتًا وَرِثَهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ، لأَِنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ النَّسَبِ مَعَ الْحَيَاةِ الإِْقْرَارُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لَا، لِفَوَاتِ التَّصْدِيقِ.

وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ كَبِيرًا عَاقِلاً لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنَ الْمُقِرِّ حَتَّى يُصَدِّقَهُ، لأَِنَّ لَهُ قَوْلاً صَحِيحًا فَاعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ، وَلأَِنَّ لَهُ حَقًّا فِي نَسَبِهِ، فَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَهُ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ نَكَل حَلَفَ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَوْ سَكَتَ

(1) جَوَاهِر الإِْكْلِيل 2 / 138 وَمَا بَعْدَهَا، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 413 وَمَا بَعْدَهَا.

ص: 245

عَنِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا قَال الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ.

وَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ الْعَاقِل الْمُقَرُّ بِهِ مَيِّتًا ثَبَتَ إِرْثُهُ وَنَسَبُهُ، لأَِنَّهُ لَا قَوْل لَهُ أَشْبَهَ الصَّغِيرَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لَا، لِفَوَاتِ التَّصْدِيقِ.

وَعَلَى الأَْوَّل يَرِثُ الْمَيِّتَ الْمُسْتَلْحِقُ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى التُّهْمَةِ.

وَإِنِ ادَّعَى نَسَبَ مُكَلَّفٍ فِي حَيَاتِهِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ حَتَّى مَاتَ الْمُقِرُّ ثُمَّ صَدَّقَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ، لأَِنَّ بِتَصْدِيقِهِ حَصَل اتِّفَاقُهُمَا عَلَى التَّوَارُثِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا.

وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا أَثْبَتَ نَسَبَهُ فَلَوْ بَلَغَ وَكَذَّبَهُ لَمْ يَبْطُل نَسَبُهُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ فَلَا يَنْدَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ يَبْطُل لأَِنَّ الْحُكْمَ بِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ أَهْلٍ لِلإِْنْكَارِ وَقَدْ صَارَ أَهْلاً لَهُ وَأَنْكَرَ.

وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا اسْتَلْحَقَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ وَأَنْكَرَ.

وَلَوِ اسْتَلْحَقَ اثْنَانِ بَالِغًا ثَبَتَ نَسَبُهُ لِمَنْ صَدَّقَهُ مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ (1)

(1) شَرْح الْمَحَلِّيّ 3 / 14، 15، وَحَاشِيَة الْجُمَل 5 / 394، وَنِيل الْمَآرِب 2 / 100، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 5 / 109، 110، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 5 / 401، وَالْمُغْنِي 5 / 199، 200، 7 / 394، 395، وَكَشَّاف الْقِنَاع 6 / 460.

ص: 245

29 -

وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَهُ أُمٌّ فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ تَدَّعِي زَوْجِيَّتَهُ لَمْ تَثْبُتِ الزَّوْجِيَّةُ بِذَلِكَ، لأَِنَّ الرَّجُل إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ، لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ.

وَكَذَا لَوِ ادَّعَتْ أُخْتُهُ الْبُنُوَّةَ، ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، قَال فِي الاِخْتِيَارَاتِ: وَمَنْ أَنْكَرَ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا كَانَ لَهَا طَلَبُهُ بِحَقِّهَا (1)

30 -

وَإِنْ قَدِمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ وَمَعَهَا طِفْلٌ، فَأَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ مَعَ إِمْكَانِهِ وَلَا مُنَازِعَ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ لِوُجُودِ الإِْمْكَانِ وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ، وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ لإِِثْبَاتِهِ، وَلِهَذَا لَوْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْبَتِهِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلرَّجُل قُدُومٌ إِلَيْهَا وَلَا عُرِفَ لَهَا خُرُوجٌ مِنْ بَلَدِهَا (2)

31 -

وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ أَخٍ أَوْ عَمٍّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَل لأَِنَّ إِقْرَارَ الإِْنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ بِنَسَبِ الأَْخِ أَوِ الْعَمِّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَالْمُقِرُّ هُوَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ صَحَّ إِقْرَارُهُ وَثَبَتَ

(1) كَشَّاف الْقِنَاع 6 / 460، وَالْمُغْنِي 5 / 199، 200.

(2)

كَشَّاف الْقِنَاع 6 / 460، وَالْمُغْنِي 5 / 199، 200.

ص: 246

النَّسَبُ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (1) ، وَلأَِنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ مُورِثِهِ فِي حُقُوقِهِ وَهَذَا مِنْهَا (2)

وَلَا يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَكُونَ نَفَاهُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَجُوزُ إِلْحَاقُهُ بِهِ بَعْدَ نَفْيِهِ إِيَّاهُ كَمَا لَوِ اسْتَلْحَقَهُ هُوَ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَكُونَ الْمَيِّتُ قَدْ نَفَاهُ قَبْل مَوْتِهِ، لأَِنَّ فِي إِلْحَاقِ مَنْ نَفَاهُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلْحَاقَ عَارٍ بِنَسَبِهِ (3)

32 -

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقِرِّ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ وَارِثًا حَائِزًا لِتَرِكَةِ الْمُلْحَقِ بِهِ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، كَابْنَيْنِ أَقَرَّا بِثَالِثٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَرِثُ مَعَهُمَا، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْحَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الآْخَرُ أَنَّ الْمُسْتَلْحِقَ لَا يَرِثُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَلَا يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي حِصَّتِهِ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ يَرِثُ بِأَنْ يُشَارِكَ الْمُقِرَّ فِي حِصَّتِهِ، وَعَلَى الأَْوَّل عَدَمُ الْمُشَارَكَةِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيمَا يَرِثُهُ فِي الأَْصَحِّ بِثُلُثِهِ، وَقِيل: بِنِصْفِهِ.

(1) حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها: " الْوَلَد لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر ". سَبَقَ تَخْرِيجه (ف 11) .

(2)

شَرْح الْمَحَلِّيّ 3 / 15، وَكَشَّاف الْقِنَاع 6 / 461.

(3)

شَرْح الْمَحَلِّيّ 3 / 15، وَكَشَّاف الْقِنَاع 6 / 461.

ص: 246