الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا نَسِيَ الْمُحْرِمُ مَا أَحْرَمَ بِهِ جَعَل نَفْسَهُ قَارِنًا وَعَمِل أَعْمَال النُّسُكَيْنِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ تَلَبَّسَ بِالإِْحْرَامِ يَقِينًا فَلَا يَتَحَلَّل إِلَاّ بِيَقِينِ الإِْتْيَانِ بِالْمَشْرُوعِ فِيهِ (1) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ تَمَتُّعٍ أَوْ إِفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ، أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ وَنَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ، أَوْ نَسِيَ مَا نَذَرَهُ قَبْل طَوَافٍ، صَرَفَهُ لِلْعُمْرَةِ نَدْبًا؛ لأَِنَّهَا الْيَقِينُ، وَيَجُوزُ صَرْفُ إِحْرَامِهِ لِغَيْرِ الْعُمْرَةِ، لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ مُتْعَةٍ بِشُرُوطِهِ. وَإِنْ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ، أَوْ نَذَرَهُ بَعْدَ طَوَافٍ وَلَا هَدْيَ مَعَ النَّاسِي، يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إِلَى الْعُمْرَةِ؛ لاِمْتِنَاعِ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَطَافَ ثُمَّ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ صَرَفَ إِحْرَامَهُ لِلْحَجِّ وُجُوبًا، وَأَجْزَأَ حَجُّهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلَامِ فَقَطْ لِصِحَّتِهِ بِكُل حَالٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل قَبْل تَمَامِ نُسُكِهِ. (2)
س - نِسْيَانُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ:
22 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّل الأَْكْل أَوِ الشُّرْبِ أَتَى بِهَا؛ حَيْثُ ذَكَرَهَا لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:
(1) مغني المحتاج 1 / 478.
(2)
مطالب أولي النهى 2 / 318، 320.
" إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُل: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (1) . وَالتَّفْصِيل فِي (أَكْل ف 11، بَسْمَلَة ف 10) .
ع - نِسْيَانُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ:
23 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا نَسِيَ الذَّابِحُ الَّذِي تَحِل ذَبِيحَتُهُ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ فَإِنَّ ذَبِيحَتَهُ تَحِل. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَحْرُمُ. وَالتَّفْصِيل فِي (بَسْمَلَة ف 8، وَذَبَائِح ف 31) .
ف - تَأْثِيرُ النِّسْيَانِ فِي الشَّهَادَةِ:
24 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَبْرَحْ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَال: أَخْطَأْتُ بِنِسْيَانِ مَا يَحِقُّ عَلَيَّ ذِكْرُهُ، أَوْ أَتَيْتُ بِمَا لَا يَجُوزُ لِي: فَإِمَّا أَنْ يَقُول ذَلِكَ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي أَوْ بَعْدَمَا قَامَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، وَعَلَى كُلٍّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلاً أَوْ غَيْرَهُ، وَالْمُتَدَارِكُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ شُبْهَةِ التَّلْبِيسِ وَالتَّغْرِيرِ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَوْ لَا.
(1) حديث: " إذا أكل أحدكم. . . " تقدم تخريجه ف 6