الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُهُ وَلَا ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ لِعَامِل الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ فِي التِّجَارَةِ وَلِلْوَكِيل فِي الْبَيْعِ الْبَيْعُ
نَسَاءً
عِنْدَ الإِْطْلَاقِ، إِذَا كَانَتِ النَّسِيئَةُ لأَِجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ النَّاسِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الْوَكَالَةِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَالتَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ، فَيَتَقَيَّدُ الْوَكِيل الْمُطْلَقُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ حَالاً أَوْ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ النَّاسِ (2)، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيل تَأْجِيل الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَيَجُوزُ لِلْعَامِل فِي الْقِرَاضِ تَأْجِيلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الإِْقَالَةَ بِخِلَافِ الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ (3)
نِسَاءٌ
انْظُرِ: امْرَأَةً.
(1) الْمَصْدَر السَّابِق.
(2)
تَبْيِين الْحَقَائِقِ 4 / 270، 5 / 68 - 69، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 345.
(3)
تَبْيِين الْحَقَائِقِ 5 / 68.
نَسَبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّسَبُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ نَسَبَ، يُقَال: نَسَبْتُهُ إِلَى أَبِيهِ نَسَبًا: عَزَوْتُهُ إِلَيْهِ، وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ: اعْتَزَى. وَالاِسْمُ: النِّسْبَةُ بِالْكَسْرِ، وَقَدْ تُضَمُّ.
قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: يَكُونُ النَّسَبُ مِنْ قِبَل الأَْبِ وَمِنْ قِبَل الأُْمِّ (1) وَالنَّسَبُ فِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ: الْقَرَابَةُ وَهِيَ الاِتِّصَال بَيْنَ إِنْسَانَيْنِ بِالاِشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ (2) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ الاِنْتِسَابُ لأَِبٍ مُعَيَّنٍ (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَصَبَةُ:
2 - الْعَصَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَرَابَةُ الذُّكُورُ الَّذِينَ
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالصِّحَاح.
(2)
نَيْل الْمَآرِب بِشَرْحِ دَلِيل الطَّالِبِ 2 / 55، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 4، وَالتَّفْرِيع 2 / 338، وَهِدَايَة الرَّاغِبِ 422.
(3)
جَوَاهِر الإِْكْلِيل 2 / 100.