الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وآخر هذا الحديث في "الصحيحين" من حديث أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم (1).
50 - ومنها: القَزَع
.
وهو بفتح القاف وفتح الزاي: حلق بعض الرَّأس دون بعضه، وهو مكروه.
روى الشَّيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القَزَعِ (2).
وفي رواية: وهو أن يحلق الصبي، ويترك له ذؤابة (3).
وروى عبد الرَّزاق، وغيره عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال:"إِما أَنْ تَحْلِقُوا كُلَّهُ، أَوْ تَتْرُكُوا كُلَّهُ"(4).
قال النَّووي: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث (5).
قلت: وعليه: فيدخل في التشبه بنساء بني إسرائيل ما يفعله كثير من
(1) تقدم تخريجه.
(2)
رواه البخاري (5576)، ومسلم (2120).
(3)
بهذا اللفظ رواه أبو داود (4194).
(4)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(19564).
(5)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (14/ 101).
جهلة النساء من الأخذ من شعور الرأس تكبيراً للوجه، وهو من الزور.
وفي الحديث: "لَعَنَ اللهُ النَّامِصَةَ والمُتَنَمِّصَةَ"(1).
قال النَّووي رحمه الله تعالى: قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في النهي عن القَزَع أنَّه تشويه للخلق.
وقيل: إنه زي أهل الشَّر والشطارة.
وقيل: لأنَّه زي اليهود.
وقال: وقد جاء هذا في رواية لأبي داود (2).
قلت: وكأنه أشار إلى ما روى أبو داود عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام، ولك قَرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك، وقال: احلقوا هذين، أو قصُّوهما؛ فإن هذا من زي اليهود (3).
وروى مالك رحمه الله تعالى: أن أبا بكر الصِّديق رضي الله تعالى عنه بعث جيشًا إلى الشَّام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من الأرباع، فزعموا أن يزيد قال وبكى: إما أن تركب وإما أن ننزل.
(1) رواه البخاري (5599)، ومسلم (2125) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (14/ 101).
(3)
رواه أبو داود (4197) وعنده: "فحدثتني أختي المغيرة قالت" بدل "فحدثني أخي المغيرة قال".