الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار ابن عقيل من الحنابلة، والنَّووي من أصحابنا في "شرح مسلم" و"المهذب" وفاقًا للمتولِّي ندبَ القيام (1).
ونظر فيه الأذرعي، وهو ظاهر؛ لأنَّ عليًا رضي الله عنه كان أعرف بمراد النَّبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ بقعوده بعد قيامه، ولذلك أمر القُيَّام بالجلوس (2).
بل حكي -كما في رواية ابن حبان- أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس حين جلس بعد أن كان يقوم، وأكثر الناس الآن يوافقون مختار النَّووي، فيقومون.
96 - ومنها: إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة
.
روى أصحاب السنن الأربعة -وصححه ابن السكن- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لَنَا، والشَّقُ لِغَيْرِنَا"(3).
وروى الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله تعالى عنه، ولفظه:"اللَّحْدُ لَنا، والشَّقُ لِغَيْرِنا أَهْلَ الكِتابِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ"(4).
(1) انظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (4/ 445)، و"شرح مسلم"(7/ 37)، و"المجموع" كلاهما للنووي (5/ 236).
(2)
قال الشافعي في "الأم"(1/ 279): ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ.
(3)
رواه أبو داود (3208)، والترمذي (1045) وقال: حسن غريب، والنسائي (2009)، وابن ماجه (1554).
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 362). وضعف ابن حجر إسناده في "الدراية"(1/ 239).