الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا غيرهما لأنه أسكن للخاطر، وأجصع للفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال (1).
95 - ومنها: القيام للجنازة
.
روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: أول من قام للجنائز اليهود (2).
وروى أبو داود، والتّرمذي، وابن ماجه -وضُعِّف- عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللَّحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"خَالِفُوهُمْ"(3).
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سخبرة الأزدي رحمه الله تعالى قال: إنا لجلوس مع علي رضي الله تعالى عنه ننتظر جنازة إذ مرت بنا جنازة، فقمنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما يقيمكم؟
فقلنا: هذا ما تأتونا به يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟
قال: زعم أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: 127).
(2)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6321).
(3)
رواه أبو داود (3176)، والترمذي (1020) وضعفه، وابن ماجه (1545).
"إِذا مَرَّتْ بِكُمْ جِنازَةٌ فَإن كانَ مُسْلِماً أَوْ يَهُوديًّا أَوْ نَصْرانِيًّا فَقُومُوا لَهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَها نقُومُ، وَلَكِنْ نَقُوْمُ لِمَنْ مَعَها مِنَ المَلائِكَةِ".
فقال علي رضي الله عنه: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة برجل من اليهود؛ كانوا أهل الكتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نُهِيَ انتهى، فما عاد بعد (1).
وروى النسائي عن مسعود بن الحكم، عن علي رضي الله عنه قال: ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال علي رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قعد.
وحديث علي رضي الله عنه في "صحيح مسلم" مختصراً (2).
وأخرجه ابن حبان بلفظ: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس (3).
وروى البيهقي: أن علياً رضي الله تعالى عنه رأى ناساً قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرة معه، أو سوط أن اجلسوا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد أن كان يقوم (4).
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 413). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 27): رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس.
(2)
رواه النسائي (1999)، ومسلم (962) مختصرًا.
(3)
رواه ابن حبان في "صحيحه"(3056)، وكذا الإمام أحمد في "المسند"(1/ 82).
(4)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 28)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف"(6312).