الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقاً (1) إلا في ركعة المسبوق لحديث الصحيحين: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرآنِ"(2).
وحديث عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصُّبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَراءَ إِمامِكُم".
قلنا: نعم، هذا يا رسول الله.
قال: "لا تَفْعَلُوا إلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ؛ فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِها". رواه أبو داود، والترمذي، والدَّارقطني، وحسَّناه (3).
وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه (4).
ولأحاديث أخرى (5).
75 - ومنها: القيام إلى صلَاّة بعد الفراغ من أخرى من غير فصل بينهما
.
روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا أمام لنا
(1) انظر: "الأم" للشافعي (1/ 107).
(2)
رواه البخاري (723)، ومسلم (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(3)
رواه أبو داود (823)، والترمذي (311)، والدارقطني في "السنن"(1/ 318).
(4)
انظر: "المجموع" للنووي (3/ 315)،
(5)
انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري، و"القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و"سنن الدارقطني"(1/ 317 - 401)
يُكنَّى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصَّلاة أو مثل هذه الصَّلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المتقدِّم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصَّلاة، فصلَّى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال، أو كانفتالة أبي رمثة -يعني: نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع؛ أي: يصلي صلاة أخرى، فوثب إليه عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبيه، فهزه، وقال: اجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم تكن لصلاتهم -وفي رواية: بين صلاتهم- فصلٌ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال:"أَصابَ اللهُ بِكَ يا عُمَر"، وفي رواية:"يَا ابْنَ الخَطابِ"(1).
وروى الإمام أحمد بسند صحيح، وأبو يعلى عن عبد الله بن رباح، عن رجل من الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر، فقام رجل، فرآه عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له: اجلس؛ فإنما هلك أهل الكتاب بأنه لم يكن لصلاتهم فصلٌ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَحْسَنَ ابْنُ الخَطَّابِ"(2).
(1) رواه أبو داود (1007).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 368)، وأبو يعلى في "المسند" (7166). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 234): رجال أحمد رجال الصحيح.