الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "أَخَذَكَ الصُّدَاع؟ ".
قال: وما الصُّداعُ؟
قال: "عِرْق يَضْرِبُ الإنْسَانَ في رَأْسِه".
قال: ما وجدتُ هذا قطُّ.
قال: "مَن أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِن أَهْلِ النَّارِ فَلْينظُرْ إِلَى هَذَا"(1).
21 - ومنها: الخضاب بالسواد في الرأس واللحية
.
وهو حرام على الرجل والمرأة إلا للغزو للرجل.
قال في "الإحياء": وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزو، وذلك لا بأس إذا صحَّت النيَّة (2).
وممن صرَّح بإباحته للمجاهد -أي: في الجهاد- وتحريمه لغيره الماوردي في "الحاوي"، وفي "الأحكام السلطانية"(3).
روى الديلمي، وابن النجار في "تاريخه" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَن خَضبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتْمِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، وَأوَّلُ مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ"(4).
(1) رواه الحاكم في "المستدرك"(1283)، وكذا الإِمام أحمد في "المسند"(2/ 332)، والنسائي في "السنن الكبرى"(7491).
(2)
انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (1/ 143).
(3)
انظر: "الحاوي"(2/ 257)، و"الأحكام السلطانية" (ص: 290).
(4)
تقدم تخريجه.
وروى ابن أبي شيبة، وابن عساكر في كتاب "الخضاب" عن مجاهد قال: أول من خضب بالسواد فرعون (1)؛ قال له موسى عليه السلام: إن أنت آمنت بالله سألته لك أن يردَّ عليك شبابك، فذكر ذلك لهامان، فخضَّب هامان بالسواد، فقال له موسى: ميعادك ثلاثة أيام، فلما كان ثلاثة أيام نصل خضابه، فكل خضاب ينصل في ثلاثة أيام (2).
وروى ابن عساكر أيضًا عن الأوزاعي قال: الصفرة خضاب أهل الإيمان، والحمرة خضاب أهل الإِسلام، وأول من سوَّد آل فرعون.
وروى الطبراني، والحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصُّفْرَةُ خِضَابُ المُؤْمِنِ، وَالحُمْرَةُ خِضَابُ المُسْلِمِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الكَافِرِ"(3).
وروى الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَكُوْنُ في آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ؛ لا يرِيحُوْنَ رَائِحَةَ الجَنَّة"(4).
وروى ابن عدي في "الكامل"، والطبراني في "الكبير" عن أبي
(1) إلى هنا رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(35818).
(2)
رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(6/ 390) عن الحكم بن عتيبة.
(3)
رواه الحاكم في "المستدرك"(6239). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 163): رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.
(4)
رواه الإِمام أحمد في "المسند"(1/ 273) ، وأبو داود (4212)، والنسائي (5075).