الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 - ومنها: اتِّباع الجنازة بمجمرةٍ أو نار
.
روى عبد الرَّزاق عن عبد الأعلى رحمه الله تعالى قال: كنت مع سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو يتبع جنازة معها مجمرة تتبع به، فرمى به، وقال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تشبَّهوا بأهل الكتاب (1).
94 - ومنها: مشي الهُوينا
.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تَدبُّوا بِها دَبِيْبَ اليَهُودِ"؛ كذا أورده ابن الحاج في "المدخل"(2).
وفي "مصنف عبد الرَّزاق" عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كان يقول: انبسطوا بالجنائز، ولا تدبوا دبيب اليهود والنَّصارى (3).
وفيه عن الحسن رحمه الله تعالى أنَّه قال: أسرعوا بجنائزكم، ولا تهودوا تهود اليهود (4).
ثم قال ابن الحاج في "المدخل": قد قال علماؤنا: إن السنة في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته.
(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6159).
(2)
انظر: "المدخل" لابن الحاج (3/ 256)، ورواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 363) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6249).
(4)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6248).
قال: وهذا المأمور به هو وسط بين الدبيب بها والاستعجال الذي يضر بها، {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، انتهى (1).
قلت: وكذلك مذهب الشَّافعي رضي الله تعالى عنه: أن الإسراع بها بين المشي، والخَبَب أفضل ما لم يضر بالميت؛ لحديث الإمام أحمد، والأئمة السِّتة رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَسْرِعُوا بِالجِنازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"(2).
وروى ابن ماجه، والبيهقيّ عن أبي موسى رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ في جَنائِزِكُمْ إِذا مَشَيْتُمْ بِهَا" -سنده ضعيف- (3).
ثم أخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله: إذا انطلقتم بجنائزكم فأسرعوا (4).
(1) انظر: "المدخل" لابن الحاج (3/ 256).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 240)، والبخاري (1252)، ومسلم (944)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1015)، والنسائيّ (1910)، وابن ماجه (1477).
(3)
رواه ابن ماجه (1479)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى"(4/ 22) واللفظ له. وضعف ابن حجر إسناده في "التلخيص الحبير"(2/ 113).
(4)
وكذا رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 397)، وابن حبان في "صحيحه"(3150).