الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويداي مبسوطتان بالخير أنفق كيف أشاء؟ أم لأن ذات يدي قلَّتْ؟ كيف ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا يغلقها غيري؟ أم لأنَّ رحمتي ضاقت؟ كيف ورحمتي وسعت كل شيء، وإنما يتراحم المتراحمون ببعضها؟ أم لأن البخل يعتريني؟ كيف وأنا الفتاح للخيرات، أجود من أَعطى وأكرم من سُئل؟
ولكن كيف أرفع صيامهم وهم يَلْبِسُونه بقول الزور، ويتقوون عليه بطعمة الحرام؟
أم كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من يحادني؟
أم كيف أستجيب دعاءهم، [وإنما](1) هو قول بألسنتهم والعمل من ذلك بعيد.
أم كيف تزكو صدقاتهم وهي من أموال غيرهم؟ وإنما أجزي عليها المغتصبين.
وإن من علامة رجائي رضي المساكين (2).
87 - ومن أعمال أهل الكتاب: خروج المرأة متبرجة بزينتها، وتبخترها بالمساجد وغيرها، وتمكين زوجها إياها من ذلك
.
روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة
(1) ما بين معكوفتين من "ت".
(2)
رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(ص: 195).
لها في المسجد، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"يَا أيُها الناسُ! انْهَوا نِسَاءَكمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ والتَّبَخْتُرِ في المَساجِدِ؛ فَإِنَّ بَنِيْ إِسْرائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَتْ نِسَاءُهُمُ الزّيْنَةَ وَتَبَخْتَرْنَ في المَسْجِدِ"(1).
وروى الشَّيخان عنها أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل (2).
وأخرجه أبو داود عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها أخبرت: أنَّ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النِّساء لمنعهن المسجدكما منعته نساء بني إسرائيل.
قال يحيى: فقلت لعمرة: أَمُنِعَهُ نساء بني إسرائيل؟
قالت: نعم (3).
وروى النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم وصححه، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا ريْحَهَا فَهيَ زانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زانِيَةٌ"(4).
(1) رواه ابن ماجه (4001). قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(3/ 149): فيه داود بن مدرك وليس بمعروف.
(2)
رواه البخاري (831)، ومسلم (445).
(3)
رواه أبو داود (569).
(4)
رواه النسائي (5126)، وابن خزيمة في "صحيحيه"(1681)، وابن حبان في "صحيحه"(4424)، والحاكم في "المستدرك"(3497).