الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو عند أبي داود، والتِّرمذي، وصححه بلفظ آخر (1).
88 - ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة
.
والسنَّة أن تكون المرأة خلف الرَّجل، وَصَف النِّساء خلف صف الرِّجال، وصلاة المرأة في بيتها أفضل.
روى عبد الرزاق، ومن طريقه الطَّبراني -ورجاله رجال الصَّحيح- عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرِّجال والنِّساء في بني إسرائيل يصلُّون جميعًا، وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض؛ أي: الاستحاضة.
قال: وكان ابن مسعود يقول: أخِّروهُّن حيث أَخَّرَهُنَّ الله (2).
89 - ومنها: إيثار زِي الرهبان، وترك التطيب والتنظف، ولبس الزينة المباحة لحضور المساجد، والمشاهد، وزيارة الإخوان لقادر عليها
.
قال الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
وروى الطَّبراني في "الأوسط" عن أبي كريمة قال: سمعت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على منبر الكوفة يقول: يا أيُّها النَّاس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِيَّاكُمْ وَلِباسَ الرُّهْبانِ؛ فَإِنَّ
(1) رواه أبو داود (4173)، والترمذي (2786) وصححه.
(2)
تقدم تخريجه عن عبد الرزاق، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9484).
مَنْ تَرَهَّبَ أَوْ تَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي" (1).
وروى أبو نعيم في "الحلية" عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: زارني عبد الكريم بن أمية وعليه ثياب صوف فقلت: هذا زِيُّ الرُّهبان؛ إن المسلمين إذا تزاوروا تجمَّلوا (2).
وروى الطَّبراني، والبيهقيُّ في "سننه" عن ابن عمر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عز وجل أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبانِ فَلْيَأتَزِرْ إِذَا صَلَّى وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمالَ اليَهُودِ"(3).
وروى أبو داود، والحاكم وصححه، عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا اليَهُودَ؛ فَإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في خِفافِهِمْ وَلا في نِعالِهِم"(4).
وروى ابن ماجه عن أبي الدَّردَّاء رضي الله تعالى عنه قال: قال
(1) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(3909). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 131): رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو ضعيف.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(9368)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (2/ 235). وأصله عند أبي داود (635) خلا قوله:"فإن الله أحق من تزين له".
(4)
رواه أبو داود (652)، والحاكم في "المستدرك"(956).