الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب في المَطْلِ
3345 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَطْلُ الغَنىِّ ظُلْمٌ وَإِذا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ"(1).
* * *
باب في المطل
[3345]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل) المطل في اللغة المد، تقول: مطلت الحديدة إذا مددتها (2)(الغني) القادر على وفاء الدين (ظلم) الظلم: وضع الشيء في غير موضعه (وإذا) أحيل (أتبع) المراد بالإحالة بالدين الحال؛ لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل لا فيما لم يحل، وفيه حجة على أنه لا يكون ظالمًا إلا إذا كان غنيًّا، وأن تسميته ظالمًا توجب إسقاط شهادته [على ما ذهب إليه جماعة من العلماء.
وقال بعضهم: لا ترد شهادته] (3) إلا أن يكون المطل له عادة (4).
واختلف الشافعية: هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق؟ على وجهين، وأما مع القدرة والطلب فلا خلاف (5).
(1) رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
(2)
انظر: "الصحاح" 2/ 1353.
(3)
سقطت من (ر).
(4)
انظر: "الذخيرة" للقرافي 9/ 241 - 242.
(5)
انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (ص 372).
ورواية المصنف فالواو في قوله "وإذا أحيل" وفي رواية مسلم وغيره، ورواية الفاء (1) صحيحة وهي لأحمد (2).
وهذا الحديث أصل في الحوالة، وحقيقتها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى ويبرأ بها الأول.
(أحدكم على مليء) والظاهر أن المراد بالمليء الغني، وهو القادر على الوفاء كما تقدم؛ لأن (3) إعادة اللفظ بلفظ (4) آخر أبلغ في الفصاحة.
(فليتبع) قال الفاكهي: صوابه في التاء السكون، وبعض المحدثين والرواة يقولون بالتشديد. يقول (5): تبعت فلانًا بحقي فأنا أتبعه ساكنة التاء، ولا يقال: أتبعه بخفتها وتشديدها إلا من المشي خلفه واتباع أثره (6)، والأمر في قوله "فليتبع" محمول على الندب عند الأكثر، وحملها بعضهم على الإباحة، وحملها داود الظاهري على الوجوب؛ لأن الأمر ظاهر فيه (7)، ولكن صرفه عنه دليل آخر (8).
* * *
(1) في (ر): القاضي في.
(2)
قال ابن حجر في "التلخيص" 3/ 103، وفيه نقل المصنف. لكن قال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 702: هي رواية البخاري لكنه قال: "فإذا أتبع" بدل: فإذا أحيل". ولكن في "السنن الصغير" للبيهقي 2/ 304 قال: ورواه معلي بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه وقال: فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل".
(3)
في (ل): لكن.
(4)
في النسخ الخطية: (لفظ) والمثبت هو الصواب.
(5)
في (ر): يقولون.
(6)
انظر: "الذخيرة" للقرافي 9/ 241.
(7)
سقطت من (ر).
(8)
انظر: "فتح الباري" 4/ 465.