الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ
3605 -
حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا زَكَرِيّا، عَن الشَّعْبيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الوَفاةُ بِدَقُوقاءَ هذِه وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلي وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ فَقَدِما الكُوفَةَ، فَأَتَيا أَبا مُوسَى الأشعَريَّ فَأَخْبَراهُ وَقَدِما بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ. فَقالَ الأشعَريُّ: هذا أَمْرٌ لَم يَكُنْ بَعْدَ الذي كانَ في عَهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَحْلَفَهُما بَعْدَ العَصْرِ باللهِ ما خانا وَلا كَذِبا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَما وَلا غيَّرا وَإنَّها لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهادَتَهُما (1).
3606 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا ابن أبي زائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي القاسِمِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: خَرَجَ رجُلٌ مِنْ بَني سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدّاريِّ وَعَديِّ بْنِ بَدّاءَ فَماتَ السَّهْميُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِها مُسْلِم فَلَمّا قَدِما بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جامَ فِضّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَأَحْلَفهُما رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وُجِدَ الجامُ بِمَكَّةَ فَقالُوا: اشْتَرَيْناهُ مِنْ تَميم وَعَديٍّ فَقامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلياءِ السَّهْميِّ فَحَلَفا لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَإِنَّ الجامَ لِصاحِبِهِمْ. قالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآيَةَ (2).
* * *
باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر
[3605]
(ثنا زياد بن أيوب) الطوسي شيخ (3) البخاري (ثنا هشيم، أنا
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 359 (15539)، وسعيد بن منصور (857)، والدارقطني 4/ 166، والحاكم 2/ 314.
وقال الألباني: صحيح الإسناد، إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.
(2)
رواه البخاري (2780).
(3)
ساقطة من (م).
زكريا) بن أبي زائدة.
(عن) عامر بن شراحيل (الشعبي) الكوفي رضي الله عنه (أن رجلا من المسلمين) سيأتي (حضرته الوفاة) وهو (بدفوقا) بفتح الدال المهملة وضم الفاء وسكون الواو، وبعدها قاف مقصورة، وقد مدها بعضهم، وهي بلدة بين بغداد وإربل (هذِه ولم يجد أحدًا من المسلمين) حاضرًا (يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب) يعني: نصرانيين كما بين ذلك، وبين أن الرجلين من خثعم البيهقي، ولفظه: عن الشعبي: توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان (1). (فقدما الكوفة فأتيا) أبا (2) موسى عبد الله بن قيس (الأشعري رضي الله عنه فأخبراه) بالقضية (وقدما بتركته ووصيته فقال) أبو موسى (الأشعري رضي الله عنه: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما) يقال في المتعدي: أحلفته إحلافا، وحلفته بالتشديد تحليفا، واستحلفته (بعد) صلاة (العصر) وإقامة جماعتها، كذا قال الماوردي (3)، وقضية إطلاق الحديث دخول وقت التغليظ بدخول وقت العصر، وإن لم تفعل، وهي عبارة كثير من أصحابنا.
وفيه دليل على أن الكافر يغلظ عليه بعد العصر كالمسلم، كما صرح به البندنيجي وغيره، قال: إنما يغلظ به عندنا لا عندهم.
وفي إحلافهما دليل على أنهما لم يكونا شاهدين، إذ لو كانا شاهدين
(1) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 5/ 153.
(2)
في (ل)، (م): أبو. والمثبت هو الصواب.
(3)
"الحاوي الكبير" 11/ 46.
لما أحلفهما؛ فإن الشاهد لا يمين عليه، وإنما هي صورة لزمت، والتهمة لازمة للكافر، فوجب إحلافه؛ لأنه ليس من أهل العدالة والشهادة (بالله) الكافر كالمسلم في الحلف بالله، وهذا في أهل الكتاب، أما عباد الشمس والقمر ونحوهما فلا.
(ما خانا) في المال ولا في وصيتهما (ولا كذبا) في يمينهما بعد العصر، بل صدقا (ولا بدَّلا) بتشديد الدال، يعني: الذي هو أدنى بالذي هو خير (ولا غيَّرا) شيئا من أعيانها (وإنها لوصية الرجل) التي أوصى بها كاملة (و) إنها جميع (تركته) قال بعضهم: ليس في وسع أبي موسى الأشعري أن يفعل معهما أكثر مما فعل، ولا يشدد عليهما أكثر من ذلك.
(فأمضى شهادتهما) لفظ رواية البيهقي: فأجاز شهادتهما (1). وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وبالحديث الذي بعده والآية على أنه إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتهما إذا لم يوجد غيرهما، ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا (2).
وحكي هذا عن شريح وإبراهيم النخعي (3) والأوزاعي (4).
(1)"معرفة السنن والآثار" 15/ 437.
(2)
"مسائل الإمام أحمد" برواية الكوسج 2/ 394 (2923)، ورواه الخلال في "أحكام أهل الملل" ص 136.
(3)
رواه الطبري في "تفسيره" 5/ 113.
(4)
رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"11/ 467.
قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر الماضين (1). يعني: الآية (2) التي في المائدة، وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى، وروى الخلال حديث أبي موسى هذا بإسناده (3)، وذهب الشافعي والجمهور (4) إلى أن أهل الذمة لا تصح شهادتهم في السفر ولا غيره؛ لما سيأتي بعده من الأدلة من الكتاب والسنة.
[3606]
(ثنا الحسن بن علي) الخلال الهذلي شيخ الشيخين (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي القرشي (ثنا)[يحيى (ابن أبي زائدة) خالد (5) الهمداني، مات قاضيا بالمدائن (عن محمد بن أبي القاسم) الطويل (عن عبد الملك](6) بن سعيد بن جبير) الأسدي الكوفي روى هاهنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بواسطة ابن أبي القاسم، وروى عنه البخاري وغيره في غير هذا المكان بغير واسطة (عن أبيه) سعيد بن جبير.
(عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم) بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي، واسم هذا الرجل السهمي بديل، مصغر البدل بالموحدة والمهملة، ابن أبي مارية وقيل: ابن أبي مريم (مع تميم) بن
(1)"الأوسط" 7/ 316.
(2)
ساقطة من (م).
(3)
"أحكام أهل الملل" ص 142.
(4)
"الأصل" 4/ 219، "المدونة" 4/ 3، و"الأم" 7/ 358.
(5)
كذا في النسخ: خالد. والصواب: ميمون. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 305 (6826).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
أوس بن خارجة (الداري) نسبة إلى الدار، وهو بطن من لخم بالمعجمة، كان نصرانيا فأسلم سنة تسع، سكن المدينة وبعد قصة عثمان انتقل إلى الشام، قال البخاري: وهو أخو أبي هند الداري (1).
قال الذهبي: قد جاء من وجوه عدة أن تميما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له بقرية بيت لحم أو غيرها فكتب له بها (2). قال الواقدي: وذلك أول ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الشام، فلم يقطع من الشام [غير بيت عينون وحبرى (3).
عن معاوية: خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم فقال: قم إلى هذِه النار] (4) فقال: من أنا؟ وما أنا؟ فما زال به حتى قام معه فانطلقا إلى النار فجعل تميم يحوشها بيده حتى دخلت الشعب فدخل خلفها، فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير (5).
وقال قتادة: اشترى تميم (6) حلَّة بألف يخرج بها إلى الصلاة (7).
(1)"التاريخ الكبير" 2/ 150.
(2)
"تاريخ الإسلام" 3/ 612.
(3)
انظر "الطبقات الكبرى" 1/ 344.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(5)
رواه أبو داود في "الزهد"(395)، وبحشل في "تاريخ واسط"(220)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(534)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 11/ 78، ومعاوية هو ابن حرمل، قال الحافظ في "الإصابة" 3/ 497 صهر مسيلمة الكذاب له إدراك، وكان مع مسيلمة في الردة ثم قدم على عمر تائبًا.
(6)
في (ل، م): تميمًا.
(7)
رواها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" الجزء المتمم ص 722، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن عون عن محمد بن سيرين قاله.
وقال: لثلاث ركعات نافلة أحب إلى من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح أقول: قرأت القرآن الليلة (1). وهو أول من أسرج المساجد. رواه ابن ماجه (2).
(وعدي بن بداء) بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة الممدودة، مات نصرانيا (فمات السهمي بأرض الشام وليس بها مسلم) وكان بديل لما مرض كتب كتابا فيه نسخة جميع ما معه، وطرحه في جوالقه وكان مسلما مهاجرا، خرج معهما للتجارة ولم يخبر رفيقيه تميما (3) وأخاه عدي النصرانيين بذلك، وأوصى إليهما وأمرهما أدن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، فلما مات أخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب وأخفياه (فلما قدما بتركته) إلى أهله فتشوا متاعه فوجدوا الصحيفة بذكر ما كان معه، و (فقدوا جام فضة) قيل: كان إناء فضة (مخوصا) يريد به الملك وهو معظم تجارته، بالخاء المعجمة، والواو المشددة، والصاد المهملة، أي: صحفت عليه صحائف الذهب مثل الخوص، طوال (4) دقاق. ورواه بضاد معجمة، قال المنذري:
(1) رواه ابن المبارك في "الزهد"(1339)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 11/ 77.
(2)
"سنن ابن ماجه"(760) عن أبي سعيد الخدري.
قال البوصيري في "الزوائد"(ص 130): كذا رواه موقوفًا، ومع وقفه في إسناده خالد بن إياس اتفقوا على ضعفه.
وقال الشيخ الألباني في "ضعيف ابن ماجه"(167): ضعيف جدًّا.
(3)
في (ل)، (م): تميم، والمثبت هو الصواب.
(4)
في (م)، (ل): دوال، والمثبت هو الصحيح.
الأول المشهور، وفي الحديث:"مثل المرأة الصالحة مثل التاج المخوص بالذهب"(1).
فقالوا لتميم وعدي: فقدنا من متاعه إناء من فضة فيها ثلاثمائة مثقال: قالا: ما ندري، إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه، وما لنا بالإناء من علم، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد صلاة العصر، كذا قال عامة المفسرين، وأهل الأديان يعظمون هذا الوقت ويتجنبون فيه الأكاذيب واليمين الكاذبة (ثم وُجِد الجامُ) أبيع (بمكة) فسألوا الذين معهم الجام (فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي) بن بداء (فقام رجلان من أولياء السهمي) وأقاربه، وهما عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان.
(فحلفا) بالله (لشهادتنا أحق من شهادتهما) قال ابن عباس: ليميننا أحق من يمينهما (2). وسميت اليمين هاهنا شهادة؛ لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف عليه، وأنهما حانا في وقتيهما (وإن الجام) الذي وجداه بمكة (لصاحبهم) وأنهما يستحقان انتزاعه ممن هو في أيديهما، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر، ودفعت لهم خمسمائة درهم واستحللتهم (قال:
(1) رواه ابن شيبة في "مصنفه" 3/ 554 (17137)، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 4/ 317 عن عبد الرحمن بن أبزي من قول داود عليه السلام. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 317: رجاله رجال الصحيح.
(2)
انظر: "تفسير الوسيط" للواحدي 3/ 242، "البحر المحيط" 4/ 46.
فنزلت فيهم) هذِه الآية، كذا في البخاري (1)({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ}) رفع على الابتداء أو مضاف إلى ({بَينَكُم}) على أن يجعل (بين) مفعولا به، ويكون من إضافة المصدر إلى المفعول على السعة تجوزا، والخبر قوله بعده:{اثنَان} والتقدير: شهادة اثنين بينهما، قال الفراء: التقدير ليشهد بينكم اثنان (2).
({إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}) أي: أسبابه ومقدماته وهي المرض المخوف (الآية) يعني {حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} أو {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (3)، أي: من غير أهل دينكم في قول عامة المفسرين؛ فلهذا استدل بهذِه الآية وهذا الحديث على جواز شهادة أهل الذمة كما تقدم، والجمهور: لا تقبل شهادتهم في شيء من أحكام المسلمين، ولا يثبت بشهادتهم حق ولا حكم، وقالوا في قوله:{ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: من حيكم وقبيلتكم، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} وأي: من غير قبيلتكم ورفقتكم.
قال البيهقي: شهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (4)، {وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ} (5)، {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (6) ، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
(1)"صحيح البخاري"(2780).
(2)
"معاني القرآن" 1/ 323.
(3)
المائدة: 106.
(4)
هود: 113.
(5)
آل عمران: 63.
(6)
البقرة: 282.
مّنِكم} (1)، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} (2) واسم الفاسق يتناول الكافر وغيره؛ بدلالة قوله تعالى:{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)} (3) وقال: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ} (4)، قال: وروى الدوري، عن الأسود بن عامر شاذان، قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخًا يحدث، عن يحيى بن أبي كثير، [عن أبي سلمة](5)، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا أهل دين على أهل دين إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم"(6).
* * *
(1) الطلاق: 2.
(2)
الحجرات: 6.
(3)
السجدة: 18.
(4)
السجدة: 20.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(6)
"سنن البيهقي الكبرى" 10/ 163. بتصرف، ولفظ الحديث عنده: "لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم".