المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌56 - باب المواشي تفسد زرع قوم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌56 - باب المواشي تفسد زرع قوم

‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

3569 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ المَرْوَزيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ حَرامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ناقَةً لِلْبَراءِ بْنِ عازِبٍ دَخَلَتْ حائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الأَمْوالِ حِفْظَها بِالنَّهارِ وَعَلَى أَهْلِ المَواشي حِفْظَها بِاللَّيْلِ (1).

3570 -

حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا الفِرْيابيُّ، عَنِ الأوَزاعيِّ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ حَرامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصاريِّ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: كانَتْ لَهُ ناقَةٌ ضارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيها فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الحَوائِطِ بِالنَّهارِ عَلَى أَهْلِها وَأَنَّ حِفْظَ الماشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِها وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الماشِيَةِ ما أَصابَتْ ماشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ (2).

* * *

باب المواشي تفسد زرع قوم

[3569]

(حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بثاء مثلثة (المَرَوزي) بفتح الميم والواو ثقة من كبار الأئمة، قال:(حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن حَرَام) بفتح الحاء والراء المهملتين، وثقه ابن معين وجماعة، تابعي (3).

(1) رواه أحمد 5/ 436، والنسائي في "الكبرى"(5784).

وصححه الألباني.

(2)

رواه وأحمد 4/ 295، النسائي في "الكبرى"(5785).

وصححه الألباني.

(3)

انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد 5/ 258، "تهذيب الكمال" 5/ 520 (1154).

ص: 589

(بن مُحَيّصة) بضم الميم وفتح الحاء مشدد الياء، هكذا ذكره أبو داود وغيره (عن أبيه) وجوده (1) محمد بن إسحاق صاحب المغازي من رواية معمر فقال: عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن جده. ولهذا حكم ابن عبد البر على رواية معمر هذِه ومن تابعه بالإرسال (2). ومحيصة هذا هو ابن مسعود الأوسي الصحابي المشهور.

(أن ناقةً للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل) أي: بستانه، رواية مالك: دخلت حائط قوم فأفسدت فيه (3). (فأفسدته) فأفسدت (عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال) الزرع والأشجار وغير ذلك.

(حفظها بالنهار) استدل به على أن الدابة إذا كانت وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن صاحبها؛ فإن صاحب المال قصَّر في حفظ ماله بالنهار من المواشي، فإن صاحبها له أن يطلقها بالنهار لرعي وغيره (و) يجب (على أهل المواشي حفظها) بالحبس والربط وغير ذلك (بالليل) لئلا تفسد على أهل الأموال أموالهم؛ فإن لم يحفظها وأتلفت شيئًا بالليل كان عليه ضمانه بهذا الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم ورواه مالك في "الموطأ" والشافعي (4)،

(1) في (ر): وجوزه.

(2)

"التمهيد" 11/ 78.

(3)

"الموطأ" 2/ 747.

(4)

"الموطأ" 2/ 747، "مسند الشافعي" 2/ 107، "صحيح ابن حبان" 13/ 354 (6008)، "المستدرك" 2/ 48.

ص: 590

وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.

قال الشافعي: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله.

قال أصحابنا: لو جرت العادة في ناحية بإرسال البهائم ليلًا للرعي وحفظها نهارًا أو بحفظ الزرع ليلًا فالأصح اتباع ذلك، ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي ولا يعتاد إرسالها بلا راعٍ فإن أرسلها فيقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهارًا على الأصح، إلا أن لا يفرط في ربطها بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة فانفتح الباب لهن أو انهدم الجدار فخرجت ليلًا وأفسدت، فلا ضمان عليه لعدم التقصير منه.

[3570]

(حدثنا محمد (1) بن خالد) السلمي الدمشقي، ثبت، مات (249)(حدثنا) محمد بن يوسف (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء بعدها مثناة تحت وبعد الألف باء موحدة، روى له الجماعة (عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة) بن مسعود (الأنصاري، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت لنا ناقة ضارية) رواية: كانت له، أي: اعتادت الإفساد في الزرع واجترأت عليه (فدخلت حائطًا فأفسدت فيه (2) فكلم) مبني للمفعول (فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى (3) أن حفظ الحوائط) جمع حائط، وأما الحيطان فمختصة بالبناء (بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها) لأن

(1) في المطبوع: محمود.

(2)

بعدها في الأصل: نسخة: فأفسدته.

(3)

في (ر): فيقضي.

ص: 591

عادة أهل المواشي يحبسونها في الليل بالمراح.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها وأرسلها سواء كانت ليلًا أو نهارًا (وأن على أهل الماشية) ضمان (ما أصاب ماشيتُهم) بالرفع (بالليل) دون النهار، والله أعلم.

آخر كتاب البيوع

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكان انتهاء ذلك في أول القعدة عام 835 ببيت المقدس.

يتلوه في الجزء الرابع بعده كتاب الأقضية.

وكان الفراغ من كتابته يوم الخميس آخر رجب الفرد سنة 845 على يد الفقير يس بن محمد بن عبد الله المقيم يومئذ بالقدس الشريف، علقه لنفسه، عفا الله عنه وعن والديه وعن شيخنا مصنفه وأسكنهم فسيح جناته بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين.

بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه وهو نسخة المصنف وقوبلت على نسخة المصنف بحسب الطاقة والإمكان في مجالس آخرها المجلس من جمادى الآخرة سنة 847.

ص: 592