الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش
3438 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَناجَشُوا"(1).
* * *
باب في النهي عن النجش
[3438]
(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا) تفاعلوا من النجش بفتح النون وسكون الجيم.
وضبطه المطرزي بفتحتين (2)، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته (3) من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه بضم الشين المعجمة نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليغتر غيره ويقع فيها، سمي بذلك؛ لأن الناجش [يثير الرغبة](4) عند الغير في السلعة، ويقع ذلك كثيرًا بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص الناجش بالتحريم.
قال ابن قتيبة: النجش: الختل (5) والخديعة، ومنه قيل للصائد:
(1) رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413).
(2)
"المغرب"456.
(3)
بياض في (ر).
(4)
في الأصل (يتبرر). والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(5)
في الأصل (الخبل). والمثبت من "فتح الباري".
ناجش؛ لأنه يختل الصيد [يحتال له](1) ويخدعه (2).
وقد روى ابن عدي في "الكامل" من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المكر والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس (3). وإسناده لا بأس به (4)، وأخرجه الطبراني في "الصغير" من حديث ابن مسعود (5)، والحاكم في "المستدرك" من حديث أنس (6).
وأصل النهي يقتضي أن البيع فاسد مردود، ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: أن عاملًا له باع سبيا (7) فقال: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدًا. فقال له عمر: هذا النجش (8) لا يحل. فبعث مناديًا ينادي أن البيع مردود، وأن البيع لا يحل.
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ، واختلفوا في
(1) في (ر): ويختال.
(2)
انظر: "شرح مسلم"(10/ 159).
(3)
"الكامل في الضعفاء" 2/ 409.
ورواه البيهقي في "الشعب" 4/ 324 (5268)، 7/ 494 (11106).
(4)
قاله الحافظ في "الفتح" 4/ 356. وصححه الألباني في "الصحيحة" (1057).
(5)
"المعجم الصغير" 2/ 37 (738). ورواه القضاعي في "مسنده" 1/ 175 (253، 254). وصححه الألباني في "الصحيحة"(1057).
(6)
"المستدرك" 4/ 607.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(1057).
(7)
في النسخ: شيئا. والمثبت من "فتح الباري".
(8)
في (ر): بخس.
البيع إذا وقع على ذلك (1).
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه (2)، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.
قال الرافعي: أطلق الشافعي في "المختصر" تعصية (3) الناجش، وشرط في معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي (4).
(1)"شرح ابن بطال" 6/ 270.
(2)
في (ل): صنيعه. والمثبت من (ر) و"الفتح".
(3)
في النسخ: معصية. والمثبت من "الشرح الكبير".
(4)
"الشرح الكبير" 8/ 225، وانظر:"فتح الباري" 4/ 355.