المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب في السلف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌21 - باب في السلف

‌21 - باب في السَّلَفِ

3463 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الِمنْهالِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ في التَّمْرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَةَ فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"(1).

3464 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَني محَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُجَالِدٍ قال: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْن شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ في السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابن أَبي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقال: إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ في الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ - زادَ ابن كَثِيرٍ - إِلَى قَوْمٍ ما هُوَ عِنْدَهُمْ. ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابن أَبْزى فَقالَ مِثْلَ ذَلِكَ (2).

3465 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وابْنُ مَهْديٍّ قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي المُجَالِدِ وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنِ ابن أَبي المُجَالِدِ بِهَذا الحَدِيثِ قالَ: عِنْدَ قَوْمٍ ما هُوَ عِنْدَهُمْ.

قالَ أَبُو داوُدَ: الصَّوابُ ابن أَبي المُجَالِدِ وَشعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ (3).

3466 -

حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحاقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى الأَسْلَميِّ قال: غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الشَّامَ فَكانَ يَأْتِينا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْباطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ في البُرِّ والزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ: مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ؟ قال: ما كُنّا نَسْأَلُهُمْ (4).

(1) رواه البخاري (2239)، ومسلم (1604).

(2)

رواه البخاري (2243).

(3)

رواه النسائي 7/ 289، وابن ماجة (2282). وصححه الألباني.

(4)

رواه الحاكم 2/ 45، ورواه البخاري (2254 - 2255) بنحوه.

ص: 385

باب في السلف

[3463]

(حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن) عبد الله (بن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير) المكي أحد القراء (1) السبعة.

(عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم بمكة (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما (قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم "المدينة وهم يسلفون) بضم أوله (في التمر) بالمثناة في أكثر الأصول، وفي بعضها بالمثلثة وهو أعم. قال أهل اللغة: السلم والسلف بمعنىً، يقال: أسلم وأسلف وسلف، ولا خلاف في جواز السلف بين المسلمين من حيث الجملة وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه (السنة والسنتين) بالنصب على الظرفية (و) ربما قال (الثلاث) رواية: والثلاثة.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من) سلف (أسلف في ثمرة) بالمثلثة وبالمثناة كما تقدم (فليسلف في كيل معلوم) احترازًا من المجهول، ومن السلف في الأعيان المعينة؛ فإنهم كانوا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يسلفون (2) في ثمار نخيل بأعيانها (ووزن معلوم) رواية: أو وزن، أي: يشترط أن يكون المسلم (3) فيه معلوم القدر بكيل أو وزن أو زرع (إلى أجل معلوم) أي: إن أسلم مؤجلًا؛ فليكن أجله معلومًا، ولا يلزم من هذا الشرط كون السلم مؤجلًا، بل يجوز حالًّا؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا مع الغرر فجواز الحال

(1) وقع في (ر، ل): الفقهاء. ولعله سبق قلم.

(2)

سقط من (ر)، (ل) وأثبتها من "المفهم" للقرطبي 4/ 514.

(3)

في (ر): السلم.

ص: 386

أولى؛ لأنه أبعد من الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا.

وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع اجتماعهم على جواز الأجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون (1)، غير أن أبا حنيفة لم يفرق بين قريب الأجل وبعيده.

وأما أصحاب مالك فقالوا: لابد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقلها عندهم (2) ثلاثة أيام، وعند ابن القاسم: خمسة عشر يومًا (3).

[3464]

(حَدَّثَنَا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي، روى عنه البخاري (حَدَّثَنَا شعبة. وحَدَّثَنَا) محمد (بن كثير) العبدي (أنبأنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله) قال الذهبي: سماه شعبة محمدًا وهمًا (4)، والصواب عبد الله (بن أبي (5) المجالد) واقتصر عليه

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 42.

(2)

في (ر)، (ل):(عنهم)، ولعل المثبت هو الصواب.

(3)

انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 515.

(4)

انظر: "الكاشف" 1/ 592 (2943).

(5)

كذا وقع! وليس في النسخ المطبوعة. قال محققو نسخة الرسالة 5/ 335: كذا وقع في أصولنا الخطية وفي النسخ المطبوعة، وكذا جاء في "تحفة الأشراف" (5171) ومن ذلك يتبين أن رواية أبي داود كذلك دون شك. وهذا ما عناه أبو داود بقوله بإثر الحديث التالي: الصواب ابن أبي مجالد وشعبة أخطأ فيه. يعني أخطأ في إسقاط كلمة (أبي).

قلت: وأخطأ الشارح في فهم مقصد أبي داود فظنه أنه خطأه في الشك والتردد في محمد أم عبد الله وبنى شرحه على ذلك.

ص: 387

عبد الحق في "الأحكام"(1)، وهو ثقة.

(قال: اختلف عبد الله بن شداد) بن الهاد (2) الليثي (وأبو بردة) عامر ابن أبي موسى الأشعري (في) حكم (السلف، فبعثوني) إما باعتبار أقل الجمع اثنان، أو اعتبارهما ومن معهما (إلى) عبد الله (ابن أبي أوفى) الأسلمي (فسألته، فقال: إن) بكسر الهمزة وتخفيف النون الساكنة، هي عند البصريين مخففة من الثقيلة.

(كنا) وذهب الغزالي إلى أن (إن) بمعنى ما النافية، واللام مفتوحة في (لنسلف) (3) بمعنى إلا والتقدير: ما كنا إلا نسلف (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر) رضي الله عنهما رواية البخاري: كنا نسلف نبيط أهل الشام (4). والنبيط بفتح النون أهل الزراعة (في الحنطة والشعير والتمر) بالمثناة، وفي بعضها بالمثلثة (والزبيب) في كيل معلوم منه في الذمة. (زاد) محمد (بن كثير: إلى قوم ما هو عندهم) أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزيت أي: لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودًا عند المسلم إليه، ولا أصول أشجاره وزرعه، بل الشرط أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند وجوب التسليم (ثم اتفقا) يعني عبد الله بن شداد وأبو بردة.

(قال) عبد الله بن أبي مجالد (وسألت) عبد الرحمن (بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي (فقال مثل ذلك) فيما تقدم.

(1) الذي في "الأحكام الوسطى" 3/ 277: محمد بن أبي المجالد.

(2)

زاد هنا في (ر): ابن.

(3)

بعدها في (ر)، (ل): نسخة: نسلف.

(4)

(2128).

ص: 388

[3465]

(حَدَّثَنَا محمد بن بشار حَدَّثَنَا يحيى) بن حماد (و) عبد الرحمن (بن مهدي، قالا: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد)[بضم الميم وبالجيم وكسر اللام الكوفي (وقال عبد الرحمن) ابن مهدي (عن ابن [أبي](1) المجالد)، (2) بالإبهام؛ لأجل التردد الذي فيه. هل هو عبد الله أو محمد؛ (بهذا الحديث، قال: عند قوم ما هو عندهم) من الخلاف. فقال شعبة مرّة: هو محمد بن أبي المجالد، وقال أخرى: هو عبد الله أو محمد تردد في ذلك.

(قال أبو داود) و (الصواب) هو عبد الله (بن أبي المجالد) وكذا قال ابن حبان: إنه عبد الله (وشعبة أخطأ فيه).

[3466]

(حَدَّثَنَا محمد بن المُصفى) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة بن بُهلول الحمصي الحافظ. قال أبو حاتم: صدوق، قال محمد بن عوف: رأيته في النوم قلت: إلى ما صرت؟ قال: إلى خير، ونرى الله كل يوم مرتين. فقلت: يا أبا عبد الله: صاحب سنة في الدنيا، وصاحب سنة في الآخرة.

(حَدَّثَنَا أبو المغيرة) عبد القدوس الخولاني (حَدَّثَنَا عبد الملك) بن حميد (بن أبي غَنية) بفتح الغين المعجمة، وكسر النون وتشديد المثناة تحت، الكوفي من أصبهان، روى عنه البخاري في الفتن (3) ومسلم في الوضوء (4)(حدثني أبو (5) إسحاق) سليمان (6) بن أبي سليمان فيروز

(1) من المطبوع، وانظر التعليق على الحديث السابق.

(2)

سقط من (ر).

(3)

(6688).

(4)

(298).

(5)

في (ر): أبي.

(6)

في (ر): سلمان.

ص: 389

الشيباني (1) من مشاهير التابعين.

(عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط) جمع نبيط جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح من العراقيين. قاله الجوهري (2)، سموا بذلك لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع.

وقال غيره: هم نصارى الشام الذين عمروها (3)(من أنباط الشام) وكنا نصيب من المغانم كما في البخاري (4)(فنسلفهم) بضم النون، وأما السين فتسكن مع تخفيف اللام من الإسلاف وتفتح مع تشديد اللام من التسليف.

(في البر والزيت سعرًا)[تحتمل أن](5) تنتصب بحذف حرف الجر (معلومًا) أي: في سعر معلوم (وأجلًا معلومًا) أي: في أجل معلوم، ولا خلاف أنه لو أجل بمجيء المطر لم يصح، وكذلك بقدوم الحاج. وشرط التأجيل أن يكون المتعاقدان عارفين بذلك، فإن لم يكونا عارفين لم يصح قولًا، واحدًا. (فقيل له: ممن له ذلك؟ فقال: ما كنا نسألهم) فيه دلالة على أنه لا يشترط في المسلم فيه (6) أن يكون عند المسلم إليه كما هو ظاهر الحديث، وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه أيضًا.

* * *

(1) زاد هنا في (ر): هو.

(2)

انظر: "الصحاح" 1/ 905.

(3)

انظر: "عمدة القاري" 12/ 94.

(4)

(2136).

(5)

و (6) ساقطة من (ر).

ص: 390