الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها
3546 -
حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الُمعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَجُوزُ لاِمْرَأةٍ أَمْرٌ في مالِها إِذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها"(1).
3547 -
حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا خالِدٌ -يَعْني: ابن الحارِثِ- حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، أَنَّ أَباة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها"(2).
* * *
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
[3546]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند) دينار، أحد الأعلام الثقات (وحبيب) بالجر، أي: وعن حبيب (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمرٌ) من أمورها [أي: في عطية، كما في الحديث الذي بعده، ويشبه أن يكون عدل عن العطية بالأمر لما بين](3) لفظ الأمر والمرأة من الجناس الذي هو من أنواع البلاغة والفصاحة.
(في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) أي: إلا بإذن زوجها كما سيأتي،
(1) رواه ابن ماجه (2388)، وأحمد 2/ 179، والنسائي في "الكبرى"(2320).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(825).
(2)
انظر السابق.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ر).
سمي زوج المرأة عصمة؛ لأنه حفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. [3547](حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد بن الحارث) الجهيمي (1) قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة.
(حدثنا حسين) المعلم (عن عمرو بن شعيب، أن أباه) شعيب بن محمد (أخبره) صرح فيه بالأخذ فيه عن أبيه فكان السند متصلًا.
(عن عبد الله بن عمرو)(2)[(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال](3): لا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها) أخذ به طاوس، واستدل به على أنه لا يجوز هبة المرأة ولا عتقها إذا كان لها زوج إلا بإذنه مطلقًا، وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث: لا يجوز مطلقًا إلا في الشيء التافه. وحملا هذا الحديث على الشيء اليسير، وحدَّه مالك بالثلث فما دونه على اعتبار مذهبه في الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الثلث والثلث كثير"(4). والجمهور على الجواز بغير إذنه، واستدلوا بحديث "الصحيح":"تصدقن"، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم (5). وحملوا هذين الحديثين على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (6).
* * *
(1) كذا في النسخ، والصواب: الهجيمي، وانظر:"تهذيب الكمال" 8/ 36.
(2)
زاد في (ل) على الهامش: نسخة: عمر.
(3)
سقط من (ل).
(4)
رواه البخاري (5668).
(5)
رواه البخاري (98).
(6)
النساء: 5. وانظر: "فتح الباري" 5/ 218، "معالم السنن" للخطابي 3/ 174.