الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب في العُرْبانِ
3502 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ قال: قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ. قالَ مالِكٌ: وَذَلِكَ -فِيما نَرى والله أَعْلَمُ- أَنْ يَشْتَريَ الرَّجُلُ العَبْدَ أَوْ يَتَكارى الدّابَّةَ ثمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينارًا عَلَى أَنّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الكِراءَ فَما أَعْطَيْتُكَ لَكَ (1).
* * *
باب في العربان
[3502]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) كما تقدم (أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُربان) بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة، ويقال فيه: عُربُون بضم العين والباء، ويقال بالهمزة مكان العين، يقال: أعرب (2) في الشيء (3) المبيع إذا دفعت فيه العربان، [وعرَّب أيضًا وعربن](4)، فكأنه سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد المبيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد، وهو عجمي عربته العرب (5).
(1) رواه النسائي 7/ 288، وابن ماجه (2188)، وأحمد 2/ 183، ومالك 2/ 609. وضعفه الألباني في "المشكاة" (2864).
(2)
في (ر): أعرم.
(3)
في (ر): المشي.
(4)
في (ر): (وعربت أيضا وعربت). والمثبت من "النهاية" لابن الأثير.
(5)
انظر: "النهاية" لابن الأثير 3/ 431.
(قال مالك: وذلك فيما نُرى) بضم أوله وهو (1) النون أي: فيما نظن (والله أعلم) جملة معترضة، وهذا من حسن الأدب مع الله ورسوله في تفسير كلامهما أن لا يقطع بتفسير شيء، بل يعلقه بما يغلب على ظن المجتهد (أن يشتري الرجل العبد) أو الوليدة (أو يتكارى) رواية عبد الرزاق: يكتري، والقاعدة أن وزن فاعل إذا كان متعديًا إلى اثنين [وزيدت التاء في أوله صار متعديا إلى واحد، نحو نازعته الحديث وجاذبته الثوب](2)، وكاريته الدابة، فإذا زيدت التاء في أوله فقيل: تنازعنا الحديث، وتجاذبنا الثوب وتكارينا (الدابة) صار متعديًا إلى واحد وهو الذي كان يأتي المفعولين، وكذا لو كان فاعل متعديًا إلى واحد دون التاء فإذا زيدت التاء في أوله صار قاصرًا نحو: ضارب زيد عمرًا، فإذا زيدت التاء في أوله فقلت: تضارب زيد وعمرو صار لازمًا.
(ثم يقول) المشتري للبائع (أعطيك دينارًا على أني) انظر في أمري وأفتكر ثم (إن تركت السلعة) وندمت على الشراء (أو (3) الكراء) الذي التزمته ورددت السلعة أو الدابة.
(فما أعطيتك) وهو الدينار (لك) مجانًا. وإن اخترت السلعة أو الكراء أعطيك باقي الثمن الذي شريته به وأحسب الدينار منه.
(1) في النسخ: وهمز. ولعل المثبت الصواب.
(2)
سقطت من (ر).
(3)
في (ر): و.
وهذا البيع جوزه أحمد؛ لأن ابن عمر فعله، وأبطله الباقون لأن فيه شرطين فاسدين:
أحدهما: شرط ما دفعه إليه يكون مجانًا له هبة إن اختار ترك السلعة.
والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالمبيع (1).
وهذا الحديث رواه مالك في "الموطأ"(2) كما رواه المصنف بإسناد فيهما غير متصل؛ لأن فيه راويا (3) لم يسم، لكنه سمي في رواية ابن ماجه وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، ولفظ ابن ماجه: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب .. الحديث (4).
وقيل: هذا الذي لم يسم هو ابن لهيعة (5)، وهما ضعيفان.
ورواه الدارقطني والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان عنه (6)، والهيثم قال أبو حاتم: صدوق (7).
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة 4/ 312، "مغني المحتاج" 2/ 39.
(2)
2/ 609.
(3)
في النسخ: الخطية: راو. والجادة المثبت.
(4)
(2193).
(5)
رواه أبو موسى المديني في "اللطائف" ص 138 (228).
(6)
انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 44.
(7)
انظر: "الجرح والتعديل" 9/ 86 - 87.