المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب في العبد يباع وله مال - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌8 - باب في العبد يباع وله مال

‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

3433 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ باعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَمالُهُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ، وَمَنْ باعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرَةُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ"(1).

3434 -

حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِقِصَّةِ العَبْدِ، وَعَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بِقِصَّةِ النَّخْلِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: واخْتَلَفَ الزُّهْريُّ وَنافِعٌ في أَرْبَعَةِ أَحادِيثَ هذا أَحَدُها (2).

3435 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني سَلَمَة بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَني مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يقول: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ باعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَمالُهُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ"(3).

* * *

باب في العبد يباع وله مال

[3433]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدًا) قال النووي في "شرح مسلم": إن الأمة كالعبد. (وله مال) استدل به على أن العبد إذا ملَّكه سيده مالًا يملكه، وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم.

(1) رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543).

(2)

رواه البخاري (2204)، ومسلم (1543).

(3)

رواه أحمد 3/ 301.

وصححه الألباني في "الإرواء" تحت حديث رقم (1314).

ص: 299

وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلًا. وتأولا الحديث على أن المراد: أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والابتياع لا للملك، كما يقال: جل الفرس، وسرج الدابة (1)، ويلتحق بالبيع في هذا الحكم كل (2) عقد معاوضة كالنكاح والإجارة، وأما العتق فسيأتي حكمه (3). (فماله) يدخل فيه ما لو كان في أذنه حلقة، أو في أصبعه خاتم، وفي رجله حذاء لا يدخل هذا في البيع، بل كله (للبائع) باقٍ على ملكه؛ لأن ذلك ليس من أجزاء العبد.

وهل تدخل ثيابه التي عليه في البيع؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء، وصححه النووي: أنه لا يدخل شيء من ذلك لهذا الحديث. قال الروياني (4): لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار.

والثاني: وبه قال أبو حنيفة: يدخل ذلك في مطلق البيع للعادة.

والثالث: يدخل قدر ما يستر العورة للضرورة، كنعل (5) الدابة، وإن باع دابة وعليها سرج ولجام لم يدخل ذلك في البيع وجهًا واحدًا. قاله في

(1) انظر: "شرح مسلم" 5/ 50 - 51.

(2)

في (ر): بل.

(3)

انظر: "المفهم" 4/ 399.

(4)

في الأصل الماوردي. والمثبت من "المجموع".

(5)

في (ر): كفعل.

ص: 300

"الاستقصاء"(1).

والمراد بالثياب التي يلبسها عادةً، أما الثوب المعد لعرض المماليك والجواري فيه عند البيع فلا يدخل قطعًا للعرف، قاله بعض المتأخرين.

وإذا قلنا بدخول الثياب فتدخل بالتبعة، لا بالأصالة كعروق الشجر، وفائدته عدم اشتراط رؤيته في صحة البيع، بل رؤية العبد تغني عن رؤية ثوبه، أما لو باع قوسًا ففي دخول الوتر وجهان: أصحهما المنع. قاله الرافعي في كتاب الوصية (2)(إلا أن يشترط (3) المبتاع) فيصح أن يدخل في البيع؛ لأنه يكون قد باع شيئين (4) العبد والمال الذي في يده بثمن واحد، وذلك جائز، ويشترط الاحتراز من الربا [في البيع] (5). قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد (6) وتلك الدراهم بدراهم، [وكذا إن كان دنانير لم يجز بيعهما](7) بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعهما بحنطة.

وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث (8) (ومن باع نخلًا

(1) انظر: "المجموع"(11/ 278 - 279).

(2)

انظر: "أسنى المطالب" 4/ 247.

(3)

بعدها في (ل): رواية: يشترطه. وهو ما في "سنن أبي داود".

(4)

سقط من (ر).

(5)

ساقطة من (ر).

(6)

في (ر): الدراهم.

(7)

ما بين المعقوفين تكرر في (ر).

(8)

انظر: "شرح مسلم"(10/ 192).

ص: 301

مؤبرًا) بفتح الهمزة وتشديد الباء، ويقال: بسكون الهمزة، وفتح الباء المخففة، يقال: أبر النخل وإبارها، والتأبير هو التلقيح، وهو أن ينتظر النخل إذا انشق طلعها وظهر ما في باطنه وضع فيه شيء من طلع الفحال. وقال بعضهم: هو أن ينشق ويؤخذ شيء من طلع الذكر فيدخل بين ظهراني طلع الإناث فيكون ذلك بإذن الله صلاحًا (1) لها، وقد أجرى الله العادة بأن صلاح ثمرة النخل يتوقف على التأبير، وقد يؤخذ سعف الفحال فيضرب في ناحية من نواحي البستان عند هبوب الرياح في زمن الرياح، فيحمل الريح أجزاء الفحال إلى سائر النخيل فيمنعه التساقط (2).

(فالثمرة للبائع)(3) وفي رواية لمسلم: "أيما نخل اشتري أصولها، وقد أبرت، فإن ثمرتها للذي أبرها"(4). فدل الحديث بمنطوقه [على أن الثمرة بعد التأبير جميعها للبائع، سواء اشترطت للبائع أو لم تشترط، ودل بمفهومه](5) وهو مفهوم الشرط على أنها إذا لم تؤبر يكون للمشتري، وخالف أبو حنيفة فقال: الثمرة للبائع أبرت أم لم تؤبر (6).

(1) في النسخ: صلاح.

(2)

انظر: "المجموع" 11/ 328 - 329.

(3)

بعدها في (ل): رواية: فثمرته.

(4)

"صحيح مسلم"(1543).

(5)

سقط من (ر).

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 191.

ص: 302

والمعنى فيه: أن المؤبر في حكم النماء المتصل، ولهذا يجوز إفراده بالعقد، فهو مع النخلة يجري [مجرى](1) العينين وأحد العينين لا تتبع الأخرى، ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق جوزه، حيث يصح مطلقًا، ويدخل القطن في البيع. [والفرق](2) أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام، ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة (3)، وفهم من قوله: الثمرة للبائع، أن الثمرة إذا جعلناها للبائع، فجرم الكمام لا تكون له بل للمشتري؛ لأن العادة بقاؤها على النخل، حكاه الإمام (4) عن شيخه، ولم يخالفه، وسكتوا عن الشماريخ التي عليها الثمرة.

قال الزركشي: ينبغي أن تكون للبائع؛ لأن العادة قطعها مع الثمرة (5).

وقوله في الحديث: "نخلًا مؤبرًا" أي (6): جميعه أو بعضه؛ فإن التأبير في البعض كالتأبير في الكل، وأن الكل للبائع: اتحد النوع أم لا على المذهب.

قال ابن الرفعة: وهو في الحقيقة تخصيص العموم بالقياس.

(إلا أن يشترط المبتاع) أنها للمشتري، إذا كانت مؤبرة وفاءً بالشرط،

(1) ساقطة من النسخ.

(2)

سقط من الأصل. والمثبت من "أسنى المطالب".

(3)

انظر: "أسنى المطالب" بحاشية الرملي الكبير 4/ 253.

(4)

سقط من (ر)، وانظر:"نهاية المطلب" 5/ 115.

(5)

انظر: "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" لابن حجر الهيتمي 3/ 365.

(6)

في (ر): أو.

ص: 303

وكذا إن كانت غير مؤبرة وشرطت للبائع أو المشتري.

فإن قيل: لا فائدة في شرط غير المؤبرة للمشتري إلا التأكيد، كما قاله المتولي، وقد يقال: له فائدة، وهو أنه قد يرفعه لقاض حنفي لا يرى حصولها للمشتري، إلا بالشرط أو القياس أنه كشرط الحمل، فعلى هذا هو كما لو باع الجارية بشرط أنها حامل فيصح على الأصح، ولو قال: بعتك النخل وثمرتها كان كبعتك الجارية وحملها.

[3434]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنه[عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم](1)(بقصة العبد) الذي له مال.

([وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم] (2) بقصة النخل) المؤبرة.

(قال أبو داود: اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها) والآخر عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء"(3). قال نافع، عن ابن عمر قال: . . . (4).

[3435]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني سلمة ابن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدًا) أو أمةً (وله مال، فماله) استدل به على أن العبد يملك كما تقدم (للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) أنه للعبد أو للمشتري.

(1) ساقطة من النسخ، والمثبت من "السنن".

(2)

سقط من (ل). والمثبت من (ر) والمطبوع.

(3)

رواه البخاري (1483).

(4)

أي: أوقفه نافع ورفعه سالم. وبعدها بياض في (ل).

ص: 304