المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌11 - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

3439 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا محَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. فَقُلْتُ: ما يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يَكُون لَهُ سِمْسارًا (1).

3440 -

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَزبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقانَ أَبا هَمّامٍ حَدَّثَهُمْ -قالَ زُهَيْرٌ: وَكانَ ثِقَةً- عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ وَإِنْ كانَ أَخاهُ أَوْ أَباهُ".

قالَ أبُو داوُدَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حدثنا أَبُو هِلالٍ، حدثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَ يُقال: لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ. وَهيَ كَلِمَة جامِعَة لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلا يَبْتاعُ لَهُ شَيْئًا (2).

3441 -

حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ سالِمِ الَمكّيِّ أَنَّ أَعْرابِيّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَقالَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ ولكن اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فانْظُر مَنْ يُبايِعُكَ فَشاوِرْني حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهاكَ (3).

3442 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ وَذَرُوا النّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"(4).

(1) رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521).

(2)

رواه أبو يعلى 5/ 162 (2776)، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 346.

ورواه البخاري (2161)، ومسلم (1523).

(3)

رواه أحمد 1/ 163، وأبو يعلى 2/ 15 (643)، والشاشي في "مسنده"(21).

(4)

رواه مسلم (1522).

ص: 314

باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

[3439]

(حدثنا محمد بن عبيد) بن [حسان العنبري](1) شيخ مسلم (حدثنا محمد بن ثور) الصنعاني، العابد، وثقوه (عن معمر، عن) عبد الله (ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان [اليمامي](2)، قيل: اسمه ذكوان، فلقب طاوس؛ لأنه كان طاوس القراء (عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر) في البلد (لباد) أي: لبدوي، وهو أن يقدم غريب من البادية بمتاع؛ ليبيعه بسعر يومه فيقول له بلديٌ: اتركه عندي؛ لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا الثمن، وهذا الفعل حرام، لكن يصح بيعه؛ لأن النهي راجع إلى أمرٍ خارج عن نفس العقد، وهو حصول الغبن للبائع (3)، فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه، وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه الغالب، فألحق [به](4) من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر، وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية (5) والحنبلية (6)، وحمله مالك على أهل العمود ممن لا يعرف السعر.

قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون السلع والأسواق فليسوا داخلين

(1) كذا في النسخ، والصواب:(حساب الغبري). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 60 (5441).

(2)

كذا بالنسخ. والصواب: اليماني. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 357 (2958).

(3)

هكذا في النسخ، ولعل الصواب:(للمشتري).

(4)

سقط من النسخ. والمثبت من "فتح الباري".

(5)

انظر: "الحاوي" 5/ 347، 349.

(6)

انظر: "المغني" 6/ 308.

ص: 315

في ذلك (1).

(قلت: ما) معنى (يبيع حاضر لباد؟ قال) معناه (لا يكون له سمسارًا) بسينين مهملتين، أي: لا يكون الحاضر للبادي سمسارًا، وهو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره (2).

قال الإمام: واختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟

فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهي عنها، ففي فسخه خلاف.

قال ابن دقيق العيد: وفي المذهب عندنا قول آخر على العموم العام في كل بدوي، وكل طارئ على بلد، وإن كان من أهل الحضر، وهذا قول أصبغ، وكأنه تأول النسبة بالبدوي على الطارئ والجاهل.

[3440]

(حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة، وهو من أسماء القمر (أبا (3) همام) الأهوازي (حدثهم، قال زهير) بن حرب (وكان ثقة، عن يونس) بن عبيد، أحد أئمة (4) البصرة (عن الحسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد) بوب عليه البخاري: باب: من كره أن يبيع حاضر

(1) انظر: "الاستذكار" 21/ 79.

(2)

انظر: "فتح الباري" 4/ 371.

(3)

في (ر): أنبأنا.

(4)

في (ر): الأئمة.

ص: 316

لباد بأجر (1). وليس في الحديث التقييد بأجر كما في الترجمة.

قال ابن بطال: أراد البخاري أن بيع [الحاضر للبادي](2) لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر. واستدل على ذلك بقول ابن عباس حين فسر ذلك بالسمسار، كما في الحديث (3) قبله (4).

(وإن كان) الحاضر البائع (أخاه أو أباه) هكذا رواه مسلم (5) والنسائي (6) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس. وعرف بهذِه الرواية أن الناهي لهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول (7) الصحابي: نهينها عن كذا. حكم الرفع، وأنه في قوة قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم (8).

(قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (يقول: حدثنا أبو هلال) محمد بن سليم الراسبي، وثقه أبو داود، وقال ابن معين: صدوق (9). (حدثنا محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد) أصل النهي للتحريم كما

(1)"صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم 69.

(2)

في النسخ: الأصل المنادي. والمثبت من "فتح الباري".

(3)

في (ل): حديث.

(4)

انظر: "فتح الباري" 4/ 372.

(5)

(1523).

(6)

"المجتبى" 7/ 256.

(7)

في (ر): يقول.

(8)

انظر: "فتح الباري" 4/ 373.

(9)

انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 294.

ص: 317

تقدم، وأغرب الخطابيُ فزعم في "شرح البخاري": أن النهي للتنزيه (1). (وهي) أن يبيع (كلمة جامعة) أي: وأشار إلى ذلك البخاري فبوب عليه: باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (2). يعني: استعمالًا للفظ (3) البيع المشترك على معنييه، ومنه قوله:"لا يبع بعضكم على بيع (4) بعض"(5)، فعن مالك فيه روايتان.

قال البخاري: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري (6)، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في "صحيحه" من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد. أنهيتم أن تبيعوا لهم (7) أو [تبتاعوا لهم]؟ (8) قال: نعم. قال محمد ابن سيرين: وصدق إنها كلمة جامعة (9).

قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى اشتريته وبعته، وتقول: شريت الشيء بمعنى اشتريته وبعته (10).

وقال الأزهري: العرب تقول: بعت يعني بعت ما كنت تملكه،

(1)"أعلام الحديث" 2/ 1044.

(2)

"صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم 70.

(3)

في (ر): بلفظ.

(4)

سقط من (ر).

(5)

رواه البخاري (2150)، ومسلم (1413) من حديث أبي هريرة.

(6)

"صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم 70.

(7)

سقط من (ر).

(8)

في النسخ: تبتالهم. والمثبت من "مستخرج أبي عوانة".

(9)

"مستخرج أبي عوانة" 3/ 274 (4946).

(10)

"غريب الحديث" 1/ 253، "أدب الكاتب" ص 212، 455.

ص: 318

وبعت بمعنى اشتريت. قال: وكذلك شريت بالمعنيين (1)، ومعنى لا يبيع حاضر لباد من ذلك. أي (لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئًا) وتوقف ابن الرفعة في تحريم شراء الحاضر للبادي، لكن فسر ابن عباس الحديث به، وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا، واختاره البخاري، وهذِه الرواية حجة له. وقد يستدل بهذا على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين من جواز صحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه، كما أطلق يبيع هنا على معنى البيع والشراء، قالوا: فلا يمتنع أن يقول: العين مخلوقة، ويريد جميع معانيها، ومنعه ابن الصباغ (2) في "العدة" والإمام في "المحصول" وفصل بينهم (3).

[3441]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي) قال ابن معين مرة: هو ثقة. وقال مرة أخرى: لا أعرف اسمه، وليس بثقة.

[وقال ابن عبد البر في أول "التمهيد": لا يوقف على اسمه صحيحًا](4).

(أن أعرابيًّا) صحابيًّا (حدثه) ولا يضر إبهام الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول، حدثه (5).

(1)"تهذيب اللغة" 3/ 151 بنحوه.

(2)

ذكره عنه السبكي في "الأشباه والنظائر" 1/ 252.

(3)

"المحصول" للرازي 1/ 271.

(4)

كذا هذه العبارة. ولم أقف عليها في "التمهيد".

(5)

سقط من (ل).

ص: 319

(أنه قدم بحلوبة) بفتح الحاء المهملة وضم اللام، والحلوب التي تتخذ للحلب؛ لأنها ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذِه الحلوبة لفلان. وإنما جاء بالهاء لأنك (1) تريد الشيء الذي يحلب، أي: الشيء الذي اتخذوه ليحلبوه، وليس لتكثير الفعل، وكذلك القول في الركوبة، وقيل: الحلوبة والحلوب سواء كالركوبة والركوب (2)(له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله) التيمي القرشي أحد العشرة.

(فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد) قال ابن يونس في شرحه للـ "الوجيز": للتحريم ستة شروط: أن لا يعزم البدوي على المقام، ولا التربص بسلعته، ولا يطلبه من البلدي، ولا يكون البلد كبيرًا لا يرخصه سعره بذلك القدر، ولا السعر رخيصًا، ولا السلعة مما لا تعم الحاجة إليه. فإن فقد شرط، حل البيع، انتهى.

وشرط التحريم أن يكون الحاضر عالمًا بالنهي. قال الرافعي والنووي: وهذا الشرط يعم جميع المناهي، ثم الإثم على البلدي دون الجالب، قاله القفال (3).

(ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك) على الحلوبة حتى أعرفه (فشاورني) في ذلك (حتى آمرك وأنهاك) بما يظهر لي.

(1) في (ر): لأنها.

(2)

بعدها في الأصل: نسخة: (بجلوبة) بفتح الجيم. قال ابن الأثير: فالذي قرأناه في "سنن أبي داود": حلوبة بالحاء المهملة. انظر: "النهاية" لابن الأثير 1/ 784.

(3)

"شرح الوجيز" للرافعي 8 - 217، وانظر:"روضة الطالبين" 5/ 79 - 80، "طرح التثريب" 6/ 66.

ص: 320

وقد جمع البخاري بين حديث: "لا يبيع حاضر لباد". وحديث: "الدين النصيحة"(1). بأن حديث النهي مخصوص بمن يبيع بالأجرة كما تقدم، كالسمسار، وحديث جرير:"النصح لكل مسلم"(2) بأن من ينصحه كما فعل طلحة، فيعلمه بأن السعر كذا مثلًا، وبأن فلانا (3) سهل في معاملته، وفلان شرس في معاملته، فلا يدخل في النهي عنده.

قال ابن بطال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، قال: وليست الإشارة بيعًا.

وعن الليث وأبي حنيفة: لا يشير عليه؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باعه (4). وعند الشافعي في ذلك وجهان: الراجح منهما الجواز؛ لأنه إنما نهى [عن](5) البيع له وليست الإشارة بيعًا، وقد ورد الأمر بنصح كل مسلم، فدل على جواز الإشارة (6).

[3442]

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي.

(عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد) من نزل بالبادية فهو باد، قال تعالى:{يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ} (7) أي: نازلون في

(1) رواه مسلم (55).

(2)

رواه مسلم (55) من حديث تميم الداري.

(3)

رواه البخاري (57، 524، ومسلم (56).

(4)

في النسخ: فلان.

(5)

"شرح صحيح البخاري" 6/ 287.

(6)

انظر: "فتح الباري" 4/ 372.

(7)

الأحزاب: 20.

ص: 321

البادية (وذروا الناس) رواية مسلم (1): دع الناس. وهو بمعنى ذر.

(يرزق) بكسر القاف، جواب الأمر (الله) الناس (بعضهم من بعض) بعضهم بعضًا، أي: يرتفق أهل الحاضر بأهل البادية بحيث لا يضر ذلك بأهل البادية ضررًا ظاهرًا؛ لأن البادي غير مقيم، فإذا باع السلعة بسعر يومها ارتفق بذلك الناس، فإذا قال له الحضري: أنا أتربص لك وأبيعها لك على التدريج بأغلى ثمن، حرم الناس ذلك الرفق، وهذا علة للحديث والنهي عن هذا البيع (2).

(1)(1522) بلفظ: دعوا.

(2)

انظر: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" للقاضي عياض 4/ 288.

ص: 322