الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ
3421 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبان، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - يَعْني ابن قارِظٍ - عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كسْبُ الحَجّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ البَغيِّ خَبِيثٌ"(1).
3422 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنِ ابن مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في إِجارَةِ الحَجّامِ فَنَهَاهُ عَنْها فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفْهُ ناضِحَكَ وَرَقِيقَكَ (2).
3423 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ (3).
3424 -
حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قال: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِصاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَراجِهِ (4).
* * *
(1) رواه مسلم (1568).
(2)
رواه الترمذي (1277)، وابن ماجة (2166)، وأحمد 5/ 436.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(4000).
(3)
رواه البخاري (2103)، ومسلم (1202).
(4)
رواه البخاري (2102)، ومسلم (1577).
باب في كسب الحجام
[3421]
(حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حَدَّثَنَا أبان، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ) بالقاف والظاء المعجمة القرشي الحجازي، من رجال مسلم (عن السائب بن يزيد، عن (1) رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام) هو ما يأخذه على نفس عمل الحجامة (خبيث) أي: مكروه غير حرام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجرة كما سيأتي، وسيأتي في قوله للسائل عن كسب الحجام:"اعلفه ناضحك"(2). وأما إذا حملنا كسب الحجام على ما يكسبه من بيع الدم (3) فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه، فلا يبعد أن يكونوا يشترونه للأكل، فيكون ثمنه حرامًا كما قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله إذا حرم شيئًا حرم عليهم ثمنه"(4)(5).
(وثمن الكلب خبيث) هذا ظاهر في تحريم بيع الكلاب كلها، واختلفوا في الكلاب المأذون في اتخاذها هل يتناولها عموم هذا النهي أم لا؟
(1) في (ر): بن.
(2)
الحديث التالي.
(3)
في (ر): الدمع.
(4)
سيأتي برقم (3488)، ورواه أحمد أيضًا 1/ 247، 293، 322 كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(2359).
(5)
انظر: "المفهم" 4/ 446.
فذهب (1) الشافعي والأوزاعي وأحمد: إلى [تناوله لها](2). وقالوا: إن بيعها محرم، باطل إن وقع، ولا قيمة (3) لما يقتل منها واعتضد الشافعي لذلك (4) بأنها نجسة عنده. ورأى أبو حنيفة: أنه لا يتناولها؛ لأن فيها منافع مباحة يجوز اتخاذها لأجلها، فتجوز المعاوضة عليها، ويجوز بيعها.
قال القرطبي: وجلُّ مذهب مالك على جواز الاتخاذ وكراهة البيع، ولا ينفسخ إن وقع، وقد قيل عنه مثل مذهب الشافعي.
وقال ابن القاسم: يكره للبائع، ويجوز للمشتري للضرورة (5).
(ومهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا. والبغاء: الزنا، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (6) أي: على الزنا، وأصل البغي: المطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا. (خبيث) تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن حرام بالإجماع (7).
[3422]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي (8)، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن) حرام -بفتح الحاء والراء- بن سعد (ابن
(1) في (ر): فمذهب.
(2)
في (ر): تناولها.
(3)
في (ر): قسمة.
(4)
في (ر): كذلك.
(5)
انظر: "المفهم" 4/ 443 - 444.
(6)
النور: 33.
(7)
انظر: "المفهم" 4/ 447.
(8)
زاد هنا في (ل): أن.
محيصة) بتشديد الياء المكسورة المشددة مصغر، ثقة، توفي 113 (عن أبيه) محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي، شهد أحدًا والخندف وما بعدهما.
(أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام) أي كسبه، وكان له مولىً حجام (1)(فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه) وينهاه، حتى استأذنه ثلاثًا (حتى أمره: أن اعلفه ناضحك) الناضح اسم للبعير، والبقرة التي ينضح عليها، أي يسقى عليها من البئر أو النهر (و) أطعمه (رقيقك) كذا رواه الترمذي (2)، ورواية "الموطأ":"وأطعمه نضاحك"(3) بضم النون وتشديد الضاد، جمع ناضح. قال ابن حبيب: النضاح الذين يسقون النخيل، واحده ناضح، من الغلمان ومن الإبل، وإنما يفترقون في الجمع الكثير، فالكثير من ناضح الإبل نواضح، ومن الغلمان نضاح (4).
وقد استدل بهذا الحديث على أن كسب الحجام ليس بحرام؛ لأنه لو كان حرامًا لما أجاز له تملكه، ولا أن يدفع به حقًّا واجبًا عليه وهو نفقة الرقيق، ويكون النهي مرادًا (5) به الحض على الورع، كما في الحديث:"شر صفوف النساء أولها"(6).
[3423]
(حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن
(1) في النسخ: حجاما. والمثبت هو الصواب.
(2)
"سنن الترمذي"(1277).
(3)
"الموطأ" 2/ 974.
(4)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر 8/ 518.
(5)
في (ر): مراد.
(6)
رواه مسلم (440) من حديث أبي هريرة.
عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية (وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه) هذا من كلام ابن عباس؛ فإنه قال: لو كان خبيثًا لم يعطه.
وفيه: إباحة التداوي بالحجامة والسعوط والفصد وما في معناها، وفيه إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.
[3424]
(وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة، وسكون المثناة تحت، وبالموحدة، واسمه نافع (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن بطال: فيه استعمال العبد بغير إذن سيده، إذا كان العبد معروفًا بذلك (1).
(وأمر له بصاع من تمر) هكذا رواه وما بعده مالك في "الموطأ"(2)، ورواية مسلم:"فأمر له بصاع أو مد أو مدين"(3) على الشك، ورواية المصنف و"الموطأ" تثبت ما ورد بالشك في رواية مسلم وغيره (وأمر أهله) رواية البخاري: وأمر مواليه (4). يعني: ساداته، وجمع إما (5) باعتبار كونه مشتركًا بين طائفة، ويؤيده رواية مسلم: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة (6). (أن يخففوا عنه) قال ابن بطال: فيه الشفاعة للعبد
(1) انظر: "شرح البخاري" 6/ 409.
(2)
"الموطأ" 2/ 974.
(3)
"صحيح مسلم"(1577).
(4)
"صحيح البخاري"(5371).
(5)
كذا في النسخ لم يذكر إلا اعتبارًا واحدًا، ولم يذكر اعتبارًا آخر.
(6)
"صحيح مسلم"(1202).
في تخفيف الخراج عنه، وإن لم يكن دينًا ثابتًا، لكنه يطالب به (1)(من خراجه) فيه جواز مخارجة العبد برضاه ورضى سيده.
وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب (2) وتعطيني من الكسب كل يوم درهما (3) -مثلًا- والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا، ويشترط رضاهما (4)، وهذا إذا كان للعبد صناعة، لكن على جهة اللطف لا العنف (5)، ويستحب تخفيف السيد على العبد مما قدره عليه.
(1)"شرح البخاري" 6/ 409.
(2)
في (ر): تكسب.
(3)
في النسخ درهم. والصواب ما أثبتناه.
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 242.
(5)
في (ر): العتق.