المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - باب في المزارعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌31 - باب في المزارعة

‌31 - باب في المُزارَعَةِ

3389 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُول: ما كُنّا نَرى بِالمُزارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُول إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْها. فَذَكَرْتُهُ لِطاوُسٍ فَقال: قال لي ابن عَبّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْها ولكن قالَ: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْها خَراجًا مَعْلُومًا"(1).

3390 -

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا ابن عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشْرٌ -المَعْنَى- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمّارٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: قال زَيْدُ بْن ثابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِرافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنا والله أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّما أَتاهُ رَجُلانِ - قالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الأنْصارِ ثُمَّ اتَّفَقا - قَدِ اقْتَتَلا فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كانَ هذا شَأْنَكُمْ فَلا تُكْرُوا المَزارعَ". زادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَه: "لا تُكْرُوا المَزارعَ"(2).

3391 -

حدثنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ، عَنْ محَمَّدٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ قالَ: كُنّا نُكْري الأرْضَ بِما عَلَى السَّواقي مِنَ الزَّرْعِ وَما سَعِدَ بِالماءِ مِنْها، فَنَهانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنا أَنْ نُكْرِيَها بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (3).

3392 -

حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى، حدثنا الأوزاعيُّ ح

(1) روى حديث ابن عمر مسلم 1547.

وروى حديث ابن عباس البخاري (2330)، ومسلم (1550).

(2)

رواه النسائي 7/ 50، وابن ماجه (2461)، وأحمد 5/ 182.

وحسنه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (3569).

(3)

رواه النسائي 7/ 41، وأحمد 1/ 178. وحسنه الألباني.

ص: 186

وَحَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا لَيْثٌ، كِلاهُما عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - واللَّفْظُ لِلأِوْزاعيِّ - حَدَّثَني حَنْظَلَة بْنُ قَيْسٍ الأَنْصاريُّ قالَ: سَأَلْتُ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِراءِ الأرْضِ بِالذَّهَبِ والوَرِقِ فَقال: لا بَأْسَ بِها إِنَّما كانَ النّاسُ يُؤاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بما عَلَى الماذِياناتِ وَأَقْبالِ الجَداوِلِ وَأَشْياءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هذا وَيَسْلَمُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا وَيَهْلِكُ هذا وَلَمْ يَكنْ لِلنّاسِ كِراءٌ إِلَّا هذا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمّا شَيء مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ.

وَحَدِيثُ إِبْراهِيمَ أَتَمُّ، وقالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ رافِعٍ.

قالَ أَبُو داوُدَ: رِوايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ (1).

3393 -

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِراءِ الأَرْضِ فَقال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ كِراءِ الأرْضِ فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ فَقال: أَمّا بِالذَّهَبِ والوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ (2).

* * *

باب في المزارعة

[3389]

(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما (يقول: ما كنا نرى) بضم النون، أي: نظن (بالمزارعة) مفاعلة من الزراعة (3)، قاله المطرزي (4).

وقال صاحب "الإقليد": من الزرع.

(1) رواه البخاري (2327)، ومسلم (1547/ 116).

(2)

رواه مسلم (1547/ 115).

(3)

في (ر): المزارعة.

(4)

في "المغرب في ترتيب المعرب" ص 207.

ص: 187

قال الشافعي في "الأم" في باب المزارعة: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذِه المحاقلة والمخابرة والمزارعة (1) التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، هذا نصه بحروفه (بأسًا، حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال) عبد الله (ابن عباس) رضي الله عنهما (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح)(3) وفي بعض النسخ: ليمنح. بفتح لام الابتداء، ويمنح مقدرة بالمصدر، كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والتقدير: لمنح أحدكم أرضه خير.

(ليمنح) مجزوم بلام الأمر والنون مفتوحة، ويجوز كسر النون مع ضم الياء فإنه يقال: منحته الشيء وأمنحه إياه إذا أعطيته (أحدكم) أخاه (أرضه خير له) أي: أنفع له وأرفق كما سيأتي مصرحًا به (من أن يأخذ عليها خراجًا) بفتح الخاء والراء قراءة حمزة والكسائي [وقرأه الباقون](4): {خَرْجًا} وبفتح الخاء وسكون الراء في الكهف (5) والمؤمنون (6)، أي (7): أجرًا وجعلًا (معلومًا) وهما لغتان، ونظيرهما

(1) ساقطة من (ر).

(2)

انظر: "الأم" 7/ 118.

(3)

في المطبوع: لأن يمنح.

(4)

في (ع): وقراءة الباقين.

(5)

(آية: 94) وانظر: "معجم القراءات" 5/ 301.

(6)

(آية: 72) وانظر المصدر السابق 6/ 194.

(7)

ساقطة من (ع).

ص: 188

النوال والنول، ويحتمل أن يكون خير بمعنى أفضل عند الله من الأجرة التي يأخذها، وعلى هذا فيكون النهي المتقدم في (1) قوله (لم ينه) نهي تنزيه لا نهي تحريم.

[3390]

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا) إسماعيل (ابن علية، وحدثنا مسدد، حدثنا بشر) بن المفضل (المعنى، عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث، القرشي العامري، قال أبو داود: قدري ثقة (2).

(عن أبي عبيدة) بالتصغير (ابن محمد بن عمار) بن ياسر، وثق (عن الوليد بن أبي الوليد) المدني مولى عبد الله بن عمر، التابعي.

(عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج) لما كان المقام مقام لوم وتعنيف أتى بالدعاء بصيغة الاستقبال، ولم يأت بصيغة الماضي الدالة على الثبوت والتحقيق كما قال يوسف عليه السلام لما كان حالهم حال تقصير قال:{يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ} (3). فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم، وكذا العاطس لما كان عطاسه دال على الخيبة والطيش (4) المحوج إلى الدعاء بالسمت والوقار، أي بالدعاء بصيغة بها مستقبل مع قوله: يهديكم ويصلح بالكم. وكلاهما جائز، فيقال: غفر الله لك، ويغفر الله لك. لكن لكل مقام مقال، والله أعلم. ولا

(1) في (ر): عن. والمثبت من (ل).

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 524.

(3)

يوسف: 92.

(4)

أقحم بعدها في (ر): الدعاء.

ص: 189

يدخل في هذا الدعاء ما قاله الغزالي وغيره: إن أخبث أنواع الغيبة ما يقع من المنسوبين إلى الصلاح الذين يظهرون من أنفسهم التعفف عن الغيبة بنقض المذكور بلفظ الدعاء فيقولون: فلان تاب الله عليه، وأصلح الله حاله وغفر له. فيظهرون الدعاء ومقصودهم خلافه، والله تعالى (1) مطلع على ضمائرهم ولا يدرون أنهم تعرضوا لمقت (2) أعظم مما يتعرض له الجهال إذا جهروا بالغيبة (3). فإن الصحابة أعظم.

(أنا والله أعلم بالحديث منه) فيه جواز مدح الإنسان نفسه؛ للتمسك بقوله، والحث على العمل بما يقوله؛ لما في ذلك من المصلحة الشرعية، والرجوع عما يخالف ما يقوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"أنا سيد ولد آدم"(4). وقال يوسف عليه السلام: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (5)، وقال ابن عباس لما سئل عن البدنة إذا أزحفت (6): على الخبير سقطت (7). (إنما أتاه رجلان. قال مسدد) هما (من الأنصار، ثم اتفقا) فقالا: رجلان (قد اقتتلا) يعني على المزارعة.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا) يعني الاقتتال عليها من (شأنكم فلا تكروا المزارع) جمع مزرعة وهي الموضع الذي يزرع فيه، أي: لا

(1) ساقطة من (ع).

(2)

في (ع): المقت.

(3)

انظر: "إحياء علوم الدين" 3/ 145.

(4)

رواه مسلم (2278) من حديث أبي هريرة.

(5)

يوسف: 55.

(6)

بياض في (ر).

(7)

رواه مسلم (1325).

ص: 190

تكروا الأراضي لمن يتخذها مزارع بزرع يؤخذ منه أو بغيره إذا أدى ذلك إلى المنازعة والمقاتلة.

(زاد مسدد) في روايته (فسمع) رافع بن خديج (قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكروا) بضم أوله، وكذا ما قبله وهو قوله (فلا تكروا المزارع) وحتى لم يسمع رافع السبب الذي لأجله نهى عن المزارعة.

والنهي إذا علق على سبب ولم يوجد السبب في بعض الصور زال النهي؛ لأن المعلول يبطل بزوال علته، والله أعلم.

[3391]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) [المخزومي المدني، لم يرو عنه غير إبراهيم بن سعد فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات"(1)، وله حديث في أبي داود والنسائي (2) في المزارعة، وهو هذا الحديث.

(عن محمد بن عبد الرحمن] (3) بن لبيبة) (4) بفتح اللام وتكرير الموحدة بينهما مثناة ساكنة، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5)(عن سعيد ابن المسيب، عن سعد) بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(قال)(6)(كنا نكري) بضم أوله (الأرض) رواية النسائي: كان

(1) 7/ 364.

(2)

"المجتبى" 7/ 41.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من (ر)، والمثبت من (ل).

(4)

بعدها في الأصول: وفي نسخة: أو عن ابن أبي لبيبة.

(5)

5/ 362.

(6)

من المطبوع.

ص: 191

أصحاب المزارع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرون مزارعهم (1)(بما) يكون (على السواقي) أي: بما ينبت على أطراف السواقي (من الزرع، وما سعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قال شمر: قال بعضهم: معناه بما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية. وقال غيره: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.

قال الأزهري: والسعيد: النهر مأخوذ من هذا (2). وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا (3)، وفي بعض النسخ: وما صعد (بالماء (4)[منها]) (5) بالصاد بدل السين، أي: ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه (فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) لأن هذا من المجهول الذي يحصل به الغرر المنهي عنه المؤدي إلى المخاصمة والمنازعة (6)(وأمرنا أن نكريها)[بذهب وفضة](7) يعني: الأراضي التي تزرع فيها (بذهب أو فضة) استدل به ربيعة على أنه لا يجوز إجارتها إلا بالذهب والفضة فقط.

واستدل به الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون على أنه يجوز، بكل (8) ما

(1) سبق تخريجه.

(2)

انظر: "تهذيب اللغة" 2/ 74.

(3)

انظر: "النهاية" لابن الأثير 2/ 928، "لسان العرب" 3/ 213.

(4)

ساقطة من (ع).

(5)

من المطبوع.

(6)

في (ر): المزارعة.

(7)

زيادة من (ل).

(8)

في (ر): فكل.

ص: 192

يجوز أن يكون ثمنًا في البياعات من الذهب والفضة، والعروض كالثياب (1) وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره (2)، أما أبو حنيفة فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد.

وأما الشافعي ومن قال بقوله فيمكن أن يقال: حملوا مطلق النواهي على مقيدها، ورأوا أن محل النهي إنما هو فيما لم يكن مضمونا (3) ولا معلومًا، وبقياس إجارة الأراضي على العقار، وهو من أقوى أنواع القياس؛ لأنه في معنى الأصل (4).

[3392]

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام.

(وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث (5)، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (6) مولى آل (7) المنكدر فقيه المدينة (واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس) الزرقي (الأنصاري) من ثقات أهل المدينة وتابعيهم (8).

(قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق)

(1) في (ر): كالنبات.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 198.

(3)

في (ر): مضموما.

(4)

انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 407.

(5)

ساقطة من (ر).

(6)

في (ر): يزرع.

(7)

في (ل): هل.

(8)

في (ر): وتابعيه.

ص: 193

بفتح الواو [وكسر الراء](1) كما تقدم وهو الفضة.

(فقال: لا بأس) بكرائها بها (2). فيه حجة ثابتة لربيعة والشافعي وأبي (3) حنيفة (إنما كان الناس يؤاجرون) الأراضي (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات) بذال معجمة مكسورة ثم ياء (4) مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق، هكذا هو المشهور.

وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"(5)، وهي مسايل المياه، والمراد بها هنا: ما ينبت على حافة الأنهار ومسايل الماء، وليست (6) عربية (7) لكنها سوادية، وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له، أو كان منه (8) بسبب (9) (و) ما ينبت على (أقبال) بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة أي: أوائل (الجداول) يعني: السواقي جمع جدول وهو النهر الصغير.

(و) على (أشياء من الزرع) مجهول المقدار، ويدل عليه قوله بعده: وأما على شيء معلوم فلا بأس به.

(1) في الأصول: وكسرها. والصواب ما أثبتناه.

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في الأصول: أبو. والمثبت هو الصواب.

(4)

ساقطة من (ر).

(5)

"إكمال المعلم" 5/ 197.

(6)

في (ر): ليس.

(7)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 198).

(8)

ساقطة من (ل).

(9)

انظر: "المفهم" 4/ 408.

ص: 194

(فيهلك) بكسر اللام، أي: فربما يهلك زرع (هذا) دون غيره (ويسلم (1) هذا) أي: غيره (2)(و) ربما (يسلم) زرع (هذا ويهلك) زرع (هذا، ولم يكن للناس) في ذلك الزمان (كراء) أي: مؤاجرة (إلا هذا) الشائع (فلذلك زجر عنه) أي: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

(وأما) خير (3) الثمن (شيء مضمون) في الذمة (معلوم) القدر بالكيل والوزن (فلا بأس به) وهذا حجة للشافعي (4) وغيره إلى أن الأجرة لا يشترط أن تكون من الذهب أو الفضة كما قال ربيعة، وفي عموم قوله:(شيء مضمون) رد على ما ذهب إليه مالك: أن الأرض تكرى ليخرج منها الطعام؛ فلا يجوز أن تكرى بطعام؛ لأنه يضارع طعام بطعام إلى أجل فيكون من الربا.

(وحديث إبراهيم) بن موسى (أتم) من حديث قتيبة.

(وقال قتيبة) بن سعيد في روايته (عن حنظلة) بن قيس (عن رافع) بن خديج بلفظ العنعنة، ولم يصرح بتحديث (5) ولا سماع.

([قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة] (6) نحوه) أي: قريب منه.

(1) من المطبوع.

(2)

في (ر): عنده.

(3)

مكانها في (ل) طمس.

(4)

في (ع): الشافعي.

(5)

في (ر): بحديث.

(6)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصول، والمثبت من المطبوع.

ص: 195

[3393]

(حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء) بالمد (الأرض (1)[فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض) فقلت: أيجوز (بالذهب والورق؟ ](2) فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) فيه حذف تقديره: وأما بغير الذهب والورق ففيه بأس، فلا يجوز. وهذا يرجح ما ذهب إليه ربيعة أنه لا يجوز كراء الأرض بغيرهما.

* * *

(1) ساقطة من (ر).

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (ر). والمثبت من (ل).

ص: 196