الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ
3357 -
حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبي سُفْيانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ في قِلاصِ الصَّدَقَةِ فَكانَ يَأْخُذ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ (1).
* * *
باب في الرخصة في ذلك
[3357]
(حدثنا حفص بن عمر) الضرير، ولد أعمى. قال أبو حاتم: صدوق، يحفظ عامة حديثه (حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير) بضم الجيم مصغر، مجهول.
(عن أبي سفيان) كذا الصواب خلافًا لما في رواية أحمد وغيره أنه أبو سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف (2)، وأبو سفيان الحرشي هو: نصر بن موسى (3). قال الدارمي (4): قلت لابن معين: ما حال أبي سفيان؟ قال: ثقة مشهور. قلت: عن مسلم؟ قال: هذا
(1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 (5736، 5737)، والطبراني في "الكبير" 63/ 13 (155)، والدارقطني في "سننه" 3/ 70 (263)، والحاكم 2/ 56 - 57. وضعفه الألباني.
(2)
"مسند أحمد" 2/ 216.
(3)
انظر: "فتح الباب في الكنى والألقاب" لابن منده (3585).
(4)
في (ل): الرازي وفي (ر): الراوي. والمثبت من "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.
حديث مشهور (1).
(عن عمرو بن حريش) بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة مصغر وآخره شين معجمة، ويقال: حريش بفتح الحاء وكسر الراء ولم أجده مذكورًا في "المؤتلف والمختلف" في هذِه المادة، الزبيدي عداده في التابعين ما روى عنه غير أبي سفيان، قيل: لا يدرى من أبو سفيان أيضًا. قال النووي: وهذا الحديث وإن كان في إسناده نظر فقد قال البيهقي: له (2) شاهد صحيح فذكره بإسناده الصحيح، ورواه البيهقي أيضًا بإسناد صحيح (3).
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا) للجهاد (فنفدت) بكسر الفاء وفتح الدال المهملة كما قال تعالى: {لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} (4)(الإبل) رواية البيهقي المذكورة: قال عبد الله: وليس عندنا ظهر (5).
(فأمره أن يأخذ)(6) قال النووي: هكذا وقع في "المهذب": (من) والذي في "سنن أبي داود" والبيهقي وغيرهما.
(في قلاص) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، قال ابن مالك في
(1) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 8/ 193، "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (734 - 735).
(2)
سقطت من (ر).
(3)
انظر: "المجموع" 9/ 400.
(4)
الكهف: 109.
(5)
"السنن الكبرى" 5/ 287.
(6)
في (ر): يأخذني.
"التسهيل": ويحفظ، فقال (1) في فعول: ولا يقاس عليه؛ لأنه نادر و (2) من النادر قلاص جمع قلوص، وفي بعض نسخ أبي داود: أن يأخذ على قلائص (الصدقة) وهو الذي ذكره ابن الأثير وقال: قلائص جمع قلوص (3).
(فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواية البيهقي (4) والدارقطني (5): إلى أجل، والمعنى أنه أمره أن يستلف على إبل الصدقة إلى أن يحصل منها شيء إلى أجل معلوم.
وقد استدل بهذا الحديث على أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم (6) لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة بشياة (7) وثوب بثياب (8)، وعلى أن بيع الحيوان بالحيوان (9) من جنسه وغير جنسه متفاضلًا حالًّا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل (10) والنتاج أم للأكل خاصة هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.
(1) في (ر): يقال:
(2)
سقطت من (ر).
(3)
انظر: "النهاية" 4/ 100.
(4)
"السنن الكبرى" 5/ 287.
(5)
"السنن" 3/ 69.
(6)
في (ل): فالمطعوم.
(7)
في (ر): بشاة.
(8)
انظر: "المجموع" 9/ 400.
(9)
سقطت من (ر).
(10)
في (ل) و (ر): والأصل.
وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم (1) ونحوهما؛ لأنه لا (2) يقصد به إلا اللحم فهو كبيع (3) لحم بلحم جزافًا أو لحم بحيوان، ودليلنا الحديث المتقدم (4)، وما رواه مالك في "الموطأ" (5) والشافعي في مسنده في "الأم" (6) بإسنادٍ صحيح عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملًا يقال له: عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل، لكن في إسناده انقطاع.
(1) في (ل) و (ر): الحطم. والمثبت من "المجموع".
(2)
سقطت من (ر).
(3)
في (ل) و (ر): بيع. والمثبت من "المجموع".
(4)
انظر: "المجموع" 9/ 402.
(5)
(1330).
(6)
4/ 69.