المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبان - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبان

‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

3589 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سفْيانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، حَدَّثَنا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابنهِ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْضي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبانُ"(1).

* * *

باب: القاضي يقضي وهو غضبان

[3589]

(ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير) الكوفيِّ رأى علي بن أبي طالب (ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة) الثَّقفيُّ، أول مولود بالبصرة (عن أبيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث الثَّقفيُّ الطائفي (أنه كتب إلى ابنه) لفظ رواية مسلم: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي- وكتبت له- إلى عبد الله بن أبي بكرة وهو قاضٍ بسجستان (2). (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي) رواية النسائي أن عبد الرحمن قال: كتب إلى أبو بكرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (3). وفيه دليل على أن الكتاب بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل به (الحكم) بفتح الحاء والكاف. يعني: الحاكم كقولهم في المثل: في بيته يؤتى الحكم (4). ومن أسماء الله تعالى الحكم.

(1) رواه البخاري (7158)، ومسلم (1717).

(2)

"صحيح مسلم"(1717).

(3)

"المجتبي" 8/ 247.

(4)

رواه أبو الشيخ في "أمثال الحديث"(326) عن النُّعمان بن بشير، ورواه البغوي في "الجعديات"(1728)، وعمر بن شبه في "تاريخ المدينة" 2/ 755 ووكيع في "أخبار=

ص: 639

وفي الحديث أن أبا شريح كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله هو الحكم" وكناه أبا شريح (1).

(بين اثنين) هذا أقل ما يتأتى فيه الحكم، وإلا فقد يحكم بين ثلاثة فصاعدًا، المفهوم العدد غير معمول (2) به هنا؛ لكونه خرج مخرج الغالب (وهو غضبان) جملة اسمية في موضع نصب على الحال. أي: لا يقضي في حال غضبه، قالوا: علة النهي عنه لما يحدث للنفس بسبب الغضب من التشويش الموجب لاختلال النظر في المسائل الاجتهادية، وبهذا يظهر مناسبة ذكر هذا الحديث بعد ما قبله، ودقة نظر المصنف في ترتيب الأحاديث والأبواب لمن تدبر ذلك.

وقاس الفقهاء عليه كل ما كان في معناه من مشوشات الفكر الآتية، وهذا القياس أحد أنواع الأسماء الخمسة، ووجهه أن ترتيب حكم القضاء على وصف الغضب فيه إنما يشعر بأنه هو علة النهي، لكنا نعلم أن خصوص كونه غضبًا لا مناسبة فيه، فيلزم أن يكون متغيرًا من جهة عمومه، وهو كونه مشوشًا للفكر.

وهذا الوصف غير مذكور، لكنَّه هو المناسب يلزم أن يلحق به ما في معناه من الجوع وغيره كما سيأتي، فظهر بهذا أن العلة في الحقيقة هو التشويش لا الغضب. وقال الإمام فخر الدين: لا مناسبة بين التشويش والغضب؛ لأن التشويش إنما ينشأ عن الغضب الشديد لا عن مطلقه،

=القضاة" 1/ 108، والبيهقيّ 1/ 136 عن عمر بن الخطاب.

(1)

سيأتي عند أبي داود برقم (4955) من حديثه.

(2)

في النسخ: معلوم، ولعل مراد المصنف ما أثبتناه.

ص: 640

فلا يصلح للغلبة.

والجواب أن وصف الغضب مظنة التشويش الذي هو الحكمة، ولما كانت الحكمة التي هي تشويش الذهن غير منضبطة علق الحكم على مظنتها وهو الغضب، كالسفر مع المشقة.

ويقوي هذا حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان"، رواه البيهقي (1)، ورواية الشافعي بلفظ:"لا يحكم الحاكم، ولا يقضي بين اثنين وهو غضبان"(2) ويلحق بالغضب كل حال يخرج بها الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، كالشبع المفرط، والقلق، والهم المضجر، والفرح المفرط، ومدافعة الحدث، والتوقان إلى الطَّعام، والمرض المؤلم، والنعاس الغالب، ويدخل في عمومه عموم الأمكنة المشوشة لضيق المكان لزحمة ونحوها، وأن يكون المجالس لا يتمكن فيه من القعود؛ لكثرة شوك ونحوه. وكذا عموم الأزمنة كشدة برد الشتاء، وحر الصيف، ونحو ذلك.

وأما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه في اللقطة وقصة الزبير في السقي ونحوهما، أن الغضب في العلة عام مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو

(1)"السنن الكبرى" 10/ 105، ورواه أيضاً الطبراني في "الأوسط" 5/ 36 (4603)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث"(460)، والدارقطني 4/ 189، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 83، وابن عدي في "الكامل" 7/ 151.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 189: فيه القاسم العمري، وهو متهم بالوضع.

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة": موضوع.

(2)

"الأم" 7/ 99.

ص: 641

معصوم من اختلال الحكم عند الغضب؛ لعصمته، فلا يقول في حالة الغضب والرضا إلا حقًّا، كما جاء في "الصحيح" حين قال الصحابي: أكتب عنك ما تقول في الرضا والغضب؟ وخصص بعضهم الغضب المانع من الحكم أن يكون لغير الله، فأمَّا الغضب لله كغضبه صلى الله عليه وسلم فلا يمنع جواز الحكم.

* * *

ص: 642