الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ
3376 -
حدثنا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمانُ ابنا أَبي شَيْبَةَ قالا: حدثنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. زادَ عُثْمان والحَصاةِ (1).
3377 -
حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ -وهذا لَفْظُهُ- قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَمّا البَيْعَتانِ فالمُلامَسَةُ والمُنابَذَةُ وَأَمّا اللِّبْسَتانِ فاشْتِمالُ الصَّمّاءِ وَأَنْ يَحْتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ كاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيء (2).
3378 -
حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ، زادَ: واشْتِمالُ الصَّمّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ في ثَوْبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَى الثَّوْبِ عَلَى عاتِقِهِ الأيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأيْمَنَ والمُنابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هذا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ والمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّه بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرُهُ وَلا يُقَلِّبُهُ فَإِذا مَسَّهُ وَجَبَ البَيْعُ (3).
3379 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: أَخْبَرَني عامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقّاصٍ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الخُدْريَّ قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيانَ وَعَبْدِ الرَّزّاقِ جَمِيعًا (4).
3380 -
حدثنا عَبْدُ الله بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ
(1) رواه مسلم (1513).
(2)
رواه البخاري (5820)، ومسلم (1512).
(3)
رواه البخاري (2147)، وانظر السابق.
(4)
رواه البخاري (2144)، ومسلم (1512)، وانظر سابقيه.
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (1).
3381 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَقال: حَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ بَطْنَها ثُمَّ تَحمِلُ التي نُتِجَتْ (2).
* * *
باب بيع الغرر
[3376]
(حدثنا أبو بكر) بن أبي شيبة (وعثمان ابنا) بوصل الهمزة أوله (3) تثنية ابن لا جمع ابن ([أبي شيبة] (4) قالا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس، عن عبيد الله)(5) بالتصغير ابن أبي زياد (6) القداح (7) المكي، قال ابن أبي عدي: لم أر له شيئا منكرا (8)(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) قيل: المراد بالغرر (9) الخطر، وقيل: التردد (10) بين جانبين
(1) رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514/ 5).
(2)
رواه البخاري (3843)، ومسلم (1514/ 6).
(3)
سقط من (ر). والمثبت من المطبوع.
(4)
في (ر): له. والمثبت من (ل).
(5)
الصواب أنه عبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة ثبت. انظر:"تهذيب الكمال" 19/ 124.
(6)
في (ر): الزناد. والمثبت من المطبوع.
(7)
في (ر): المقداح. والمثبت من (ل).
(8)
في (ل) و (ع): شيء منكر. وفي (ر): بشيء. والمثبت من "الكامل" 5/ 529.
(9)
سقط من (ع).
(10)
في (ر): المتردد. والمثبت من (ل).
الأغلب منهما أخوفهما، وقيل: الذي ينطوي عن الشخص غايته، وفي رواية لأحمد:"لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر"(1) وبيع الأجنة والطير في الهواء (2) وكل غرر مقصود، وأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود فلم يتناوله هذا النهي؛ فإن كل بيع لابد فيه من الغرر اليسير، وكذا ما دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس جدار الدار؛ لأن الأساس تابع للظاهر، وكذا إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن؛ فإنه يصح البيع، فإنه لا يمكن رؤيته، وأجمعوا على صحته مع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها.
(زاد عثمان) بن أبي شيبة: عن بيع (الحصاة) ورواية التمار من طريق حفص بن عاصم: نهى عن بيع الحصاة. يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب (3) البيع (4)، انتهى. وهو بأن يقول: بعتك من هذِه الأثواب ما تقع هذِه الحصاة عليه، فنهى عنه لجهالة المبيع، وفي (5) معناه: بعتك هذِه الأرض من هنا إلى ما انتهت (6) إليه هذِه الحصاة، أو يجعلا الرمي بيعًا؛ لعدوله عن صفة البيع، ويجيء فيه خلاف المعاطاة، أو يقول: بعتك ولك الخيار إلى رمي الحصاة للجهل بالخيار، وكذا لو
(1)"المسند" 1/ 388 (3676) من حديث ابن مسعود.
وصححه ابن اللقن في "البدر المنير" 6/ 463.
(2)
في (ر): الهوي. والمثبت من (ل).
(3)
في (ع): ذهب.
(4)
رواه البزار 15/ 18 (8196).
(5)
سقطت من (ع).
(6)
في (ل) و (ر): ينتهي. والمثبت من "شرح مسلم".
قال: لي الخيار (1).
[3377]
(حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين) اشتهر على الألسنة فتح الباء، والأحسن ضبطه [بكسرها؛ لأن المراد به الهيئة، قال في "الصحاح": يقال: إنه لحسن البيعة -يعني](2) بكسر الباء- من البيع مثل الركبة والجلسة (3).
(وعن لبستين)[قال الزركشي](4): بكسر اللام، تثنية لبسة، وهي الهيئة (5)، ويعني هنا كهيئة (6) الاحتباء (أما البيعتان: فالملامسة) أي فهما الملامسة (والمنابذة) مفاعلة من نبذ الشيء إذا طرحه وألقاه، قال تعالى:{فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} هو (7) وسيأتي تفسيرها (8)(واللبستان: فاشتمال الصماء) هي الأولى، قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء (9) التي ليس فيها خرق وهي أن يلتف
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 156.
(2)
سقطت من (ر). والمثبت من (ل) و (ع).
(3)
"الصحاح" 3/ 1189.
(4)
سقطت من (ع).
(5)
في (ر): الهبة.
(6)
في (ر): هيئة. والمثبت من (ل).
(7)
آل عمران: 187.
(8)
في (ع): تفسير.
(9)
في (ر): السماء. والمثبت من (ل) و"الفتح".
في الثوب لا يدع لبدنه مخرجًا (1)(و) أما الثانية فهي: (أن يحتبي الرجل) والاحتباء هو أن يقعد الإنسان على أليتيه (2) وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب ونحوه أو بيده، وهذِه القعدة (3) يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم (4)، ويشتمل (في ثوب واحد) ويحزم الثوب على حقويه وركبتيه (كاشفًا) حال (عن فرجه) فيظهر منه عورته، ولهذا ورد النهي عنه حيث (ليس على فرجه منه شيء) وقد كانت العرب ترتفق بهذِه القعدة في مجالستهم؛ لأنهم لم يكن لهم حيطان يستندون إليها، ولهذا يقال:"الاحتباء حيطان العرب"(5).
[3378]
(حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن (6) يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وزاد) في هذِه الرواية (فاشتمال الصماء) هي (أن يشتمل) الرجل (في ثوب واحد) أي: يلتحف به (يضع طرفي الثوب على عاتقه)(7) والعاتق من الإنسان موضع الرداء من المنكب (الأيسر
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 14/ 76.
(2)
في (ر)، (ل): أليته. والمثبت من (ع) و"شرح مسلم" للنووي.
(3)
في (ع): القاعدة.
(4)
في (ر): مجالستهم. والمثبت من "شرح مسلم" للنووي، انظر: 14/ 76.
(5)
رواه الرامهرمزي في كتاب "أمثال الحديث" 1/ 151 (117) عن معاذ بن جبل مرفوعا وفيه ثلاثة متروكون.
(6)
في (ر): عن. والمثبت من (ل).
(7)
في (ع): عاتقيه.
ويبرز شقه) أي: يظهر شقه (الأيمن) فليس عليه شيء من الثوب، ويسمى التأبط والتوشح.
(قال) في هذِه الرواية (والمنابذة: أن يقول) أي: يتفق كل من البائع والمشتري على أن النبذ بيعًا، فيقول البائع:(إذا نبذت) أي: طرحت (إليك هذا الثوب فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم، فيجعلان نفس النبذ بيعًا، ورواية البخاري في اللباس من طريق يونس، عن الزهري بلفظ: والملامسة لمس [الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ](1) الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض (2)، وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان، عن الزهري: والمنابذة: أن يقول: ألق إلى ما معك وألقي إليك ما معي (3).
(والملامسة: أن يمسه) بفتح الياء والميم، يعني: المشتري (بيده ولا ينشره ولا يقلبه) فيه اشتراط النشر والتقليب و (4) سيأتي (وإذا مسه) فقد (وجب البيع) ووجه فساد هذا البيع الجهالة بالمبيع؛ لأنه لم ينشره ولم (5) يقلبه (6) ولم تقع صيغة الإيجاب والقبول.
(1) سقطت من (ر).
(2)
"صحيح البخاري"(5482).
(3)
"سنن ابن ماجه"(2170).
(4)
من (ع).
(5)
في (ر): لا. والمثبت من (ل).
(6)
سقطت من (ع).
[3379]
(حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث (بمعنى حديث سفيان) بن عيينة (وعبد الرزاق) بن همام أحد الأعلام (جميعًا) ويؤخذ من هذِه الروايات بطلان بيع المعاطاة واشتراط الصيغة، لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات كباقة نرجس، أو بما جرت به العادة في المعاطاة وعد بيعًا، واختاره جماعة منهم النووي (1) بخلاف الحيوان والعقار.
قلت (2): نحو بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هذا يحمل قول الرافعي أن الأئمة [أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة](3)(4).
وفي قوله: "ولا ينشره" حجة لما قاله أصحابنا أنه يشترط في الثوب المطوي نشره، هكذا أطلقه الأصحاب.
قال إمام الحرمين (5): يحتمل عندي (6) أنه لا يشترط النشر في بيع
(1)"روضة الطالبين" 3/ 339.
(2)
في (ع): فإن.
(3)
ما بين المعقوفين كتب في (ل) و (ر) هكذا (اجتروا عما جرت به العادة فيه بالمعاطاة). والمثبت من "فتح الباري" انظر 4/ 359 - 360.
(4)
"الشرح الكبير" 8/ 193.
(5)
"نهاية المطلب" 5/ 13.
(6)
سقطت من (ع).
الثياب [التي](1)[لا تنشر](2) أصلًا إلا عند العقد، لما في نشرها من النقص والضرر إذا نشرت الثياب (3) يعني (4) كالأنصاف الاسكندرية، والثياب البعلبكية المقصورة التي لا تنشر إلا عند التفصيل وإن نشرت عند التقليب (5) نقصت قيمتها نقصًا فاحشًا، وفي قوله:"ولا يقلبه". أي: لا ينظر إليه ولا يضع يده تحت أطرافه ليعلم أهو صفيق أم رقيق أم غليظ كما هو العرف المصطلح عليه، دليل على اشتراط الرؤية في كل شيء على حسب ما يليق به، ويشترط في شراء المصحف وكتب العلم والحديث وغيرها رؤية جميع الأوراق وتقليبها (6)، وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات، وممن صرح به البغوي والرافعي (7) تبعًا لغيرهم (8)، وكذا وضع يده في أوراقه ليعرف هل الورق غليظ عرق أو رقيق، والله أعلم.
[3380]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما، وقيل في الأولى بسكون الموحدة، وهو مصدر حبلت تحبل
(1) في الأصل (الذي) والمثبت هو الموافق للمعنى.
(2)
في (ر): المنتشر.
(3)
انظر: "المجموع" 9/ 292.
(4)
سقطت من (ر).
(5)
في (ع): التقلب.
(6)
في الأصل (وتقلبها). والمثبت من "المجموع".
(7)
"الشرح الكبير" 8/ 153.
(8)
انظر "المجموع" 9/ 292.
إذا (1) أريد به المفعول وهو المحمول، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالغة، وقيل: للإشعار بأنها أنثى، وقد ندر (2) فيه امرأة حابلة (3) فالهاء فيه للتأنيث، وعن الرماني في "أماليه": أن الصواب الحبلة بفتح الحاء وكسر الباء فإن الفتح فيهما جمع حابل (4)، ولا يعرف ذلك.
قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت [إلا](5) الآدميات إلا ما ورد في (6) هذا الحديث. وأثبته صاحب "المحكم" قولًا فقال: اختلف أهي للإناث (7) عامة أم للآدميات خاصة، وأنشد في التعميم (8) قول الشاعر:
أو ذيخة حبلى مُحِجٍّ مقرب (9).
وبذلك تعقب على نقل النووي (10) اتفاق أهل اللغة على التخصيص (11).
(1) زيادة من (ع).
(2)
في (ر): ندرت.
(3)
في (ل) و (ر): حاملة. والمثبت من "فتح الباري".
(4)
في (ر): حامل.
(5)
من "الفتح" 4/ 357.
(6)
في (ر): وفي.
(7)
في (ر): الإناث. والمثبت من (ل).
(8)
في (ر): التعمم. والمثبت من (ل) و"الفتح".
(9)
"المحكم" 3/ 360.
(10)
"تهذيب الأسماء واللغات" 3/ 61.
(11)
انظر: "فتح الباري" 4/ 357.
[3381]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي قريب مما تقدم.
(قال أبو داود: و) تفسير (حبل الحبلة) وقد جزم ابن عبد البر بأن هذا التفسير من كلام ابن عمر (1)، وقد أخرجه المصنف ومسلم (2) والترمذي (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) بدون التفسير، زاد البخاري (6): وكان يعني: حبل (7) الحبلة بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى (أن تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه (الناقة) أي تلد ولدًا، والناقة فاعل تنتج لا نائبًا عن الفاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول وهو [حرف نادر](8)(بطنها) أي حملها الذي في بطنها، من التجوز بتسمية الشيء بما يحتوي عليه ويجاوره، وهذا مما يظهر، ولم أجد من ذكره (ثم تحمل) بالنصب يعني: الأنثى (التي) تنتج كلاهما كانت مبني للمفعول في بطن الناقة، و (نتجت) أي: ولدت.
(1)"التمهيد" 13/ 313.
(2)
"صحيح مسلم"(1514).
(3)
"سنن الترمذي"(1229).
(4)
"سنن النسائي" 7/ 293.
(5)
"سنن ابن ماجه"(2197).
(6)
"صحيح البخاري"(2036).
(7)
في (ل): حبلة. والمثبت من (ر).
(8)
في (ر): حر، والمثبت من (ل).
وحاصل معنى الحديث: أن حبل الحبلة هو أن تلد الناقة الحامل ولدها الأنثى ثم تحمل التي كانت في بطنها. هذِه الرواية رواية البخاري (1)؛ فإن حاصلها أن تلد الناقة ولدها الذي في بطنها الأنثى ثم يعيش المولود إلى أن يكبر ثم تلد، وهذا القدر زائد على الرواية التي ذكرها المصنف، ورواية جويرية أخصر منها، ولفظه: أن تنتج الناقة ما في بطنها (2). وبظاهر هذِه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك (3)، وقال به مالك والشافعي وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن (4) يلد ولد الناقة.
والوجه في بطلان (5) صحة هذا البيع في الصور الثلاثة: الجهالة في الأجل، ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في باب السلم.
وقال أبو عبيدة (6) وأبو عبيد وأحمد وإسحاق (7) وابن حبيب المالكي (8) وأكثر أهل اللغة (9)، وبه جزم الترمذي (10): بيع حبل الحبلة هو بيع ولد (11) نتاج الدابة، والوجه في بطلان هذا البيع من
(1)(2143).
(2)
"صحيح البخاري"(2256).
(3)
سقط من (ل، ر). والمثبت من "فتح الباري".
(4)
سقط من (ل، ر).
(5)
في (ع): البطلان.
(6)
"غريب الحديث" 1/ 208.
(7)
انظر: "مسائل الكوسج"(1900).
(8)
انظر: "جامع الأمهات" ص 348.
(9)
انظر: "جمهرة اللغة" 1/ 283، "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" ص 141، "الفائق في غريب الحديث" 1/ 251.
(10)
"سنن الترمذي" عقب حديث (1229).
(11)
سقط من (ل) و (ر). والمثبت من "الفتح".
جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيع الغرر، لكن روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ما يوافق الثاني، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة" فنهوا عن ذلك (1).
قال ابن التين: فمحصل (2) الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، واتفقت هذِه الأقوال مع اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل من الحيوان إلا ما حكاه صاحب "المحكم"(3) وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة (4) الكرمة، يعني بيع العنب قبل أن يطيب، وأن النهي عن بيع حبلها أي: حملها قبل أن يبلغ، اشتق اسمها من الحبل؛ لأنها تحبل بالعنب التي تحمله كما نهى بيع ثمر النخل قبل أن يزهي، وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما ثبتت به الروايات، لكن حكي في الكرمة فتح الباء، وادعى السهيلي انفراد ابن (5) كيسان (6) به، وليس كذلك، فقد وافقه ابن السكيت في كتاب "الألفاظ"، ونقله القرطبي في "المفهم" عن أبي العباس المبرد (7)، والهاء على هذا في الحبلة للمبالغة وجهًا واحدًا (8).
* * *
(1)"المسند" 2/ 144، 155.
(2)
في الأصل: فحصل. والمثبت من "فتح الباري".
(3)
3/ 272 ولم يعزه لابن كيسان.
(4)
في (ر): الحبل. والمثبت من (ل).
(5)
سقطت من (ر).
(6)
في (ر): الكيسان.
(7)
"المفهم" 4/ 363.
(8)
انظر: "فتح الباري"(4/ 358).