الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ
3506 -
حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ"(1).
3507 -
حدثنا هارُون بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ: إِنْ وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَراهُ وَبِهِ هذا الدّاءُ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلامِ قَتادَةَ (2).
* * *
باب في عهدة الرقيق
[3506]
(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي روى له الجماعة (حدثنا أبان) بن يزيد العطار (3)، متفق عليه (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُهدة) بضم العين (الرقيق) أي عهدة ما يظهر في الرقيق من العيوب تمتد (4) عند مالك على البائع إلى (ثلاثة أيام) يرد فيها المبيع على البائع بلا بينة، وبعد الثلاث لا يرد إلا ببينة.
[3507]
(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، روى عنه
(1) رواه ابن ماجه (2245)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (2594).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(3832).
(2)
انظر السابق.
(3)
في (ر): القطان.
(4)
سقطت من (ر).
مسلم في غير موضع منها، قال (حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث العنبري، روى له مسلم.
قال: (حدثنا همام، عن قتادة) عن الحسن (بإسناده) المتقدم (ومعناه، وزاد: إن وجد) المشتري بالرقيق (داء) أي عيبًا من العيوب الشرعية (في الثلاث ليالي) واختار الرد (رد) المبيع (بغير بينة) فيما دون الثلاث إلا في الجنون والجذام والبرص؛ فإنه إن ظهر له عيب من هذِه الثلاث إلى سنة رد المبيع على البائع إن اختار الرد، وروى الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة قال عليه السلام:"لا عهدة بعد أربعة أيام"(1). (وإن وجد) بالبيع (داء بعد الثلاث) ليالٍ (كلف) قيام (البينة) تشهد له أن العيب قديم (أنه اشتراه) حين اشتراه (وبه هذا الداء) يعني العيب الذي هو فيه الآن.
(قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة) رضي الله عنه.
"قال أبو داود" ليس عند ابن الأعرابي واللؤلؤي.
استدل بهذا الحديث مالك رضي الله عنه على أن من اشترى عبدًا أو جارية وقبض المبيع ولم يشترط البائع عليه البراءة من العيب فما وجد المشتري بالمبيع من عيب في الأيام الثلاثة فهو من ضمان البائع فيرد عليه إذا اختار بلا بينة.
قال مالك: وأما عهدة الأدواء المعطلة كالجذام والبرص، والجنون فيمتد الخيار للبائع إلى سنة، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها، واستدل بهذا الحديث، وبأن عليه إجماع أهل المدينة (2).
(1) 8/ 180 (8331).
(2)
انظر: "المدونة" 3/ 366، "الموطأ" 2/ 612.
والذي عليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء: أن العيب الحادث بعد القبض لا تثبت به العهدة، بل هو من ضمان المشتري ولا يثبت به الخيار؛ لأنه ظهر في يد المشتري فكان من ضمانه ولم يعتبروا الثلاث ولا السنة في شيء من ذلك، وينظر في العيب؛ فإن كان مما يحدث مثله في مثل هذِه المدة التي اشتراها فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع (1).
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بما قاله ابن المنذر: لا يثبت في العهدة حديث (2).
وقال أحمد: ليس فيه حديث صحيح، وأن الحسن لم يلق عقبة بن عامر، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة (3).
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي 3/ 147.
(2)
"الأوسط" 10/ 245، 247.
(3)
انظر: "المغني" لابن قدامة 4/ 262.