الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ
3580 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا ابن أَبي ذِئْبٍ عَنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرّاشيَ والمُرْتَشي (1).
* * *
باب كراهية الرشوة
مثلثة الراء، والأرجح الكسر، وهي: ما يعطى الحاكم ليحكم (2) له بما يريده.
[3580]
(حدثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس) اليربوعي (ثنا) محمد ابن عبد الرحمن (بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن) القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3)، وحكى عنه الفضيل بن عياض وقال: لا يخيل إلى أني رأيت قرشيًّا أفضل منه (4)(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن، ورواه الحاكم من حديث أبي سلمة، عن أبيه (5).
قال الدارقطني في "العلل": أبو سلمة (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص أصح (6).
(1) رواه الترمذي (1337)، وابن ماجه (2313)، وأحمد 2/ 164.
وصححه الألباني.
(2)
في (م): الحكم.
(3)
"الثقات" 4/ 134 (2155).
(4)
انظر "تهذيب الكمال" 5/ 256.
(5)
لم أجده في "المستدرك" 4/ 102 إلا من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو.
(6)
"علل الدارقطني" 4/ 274.
قال الترمذي بعد روايته: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة (1). يعني: وعبد الرحمن بن عوف وثوبان (2).
(قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ ابن ماجه: "لعن الله"(3) ولعنة الله: إبعاده من رحمته (الراشي) وهو دافع الرشوة (والمرتشي) آخذها، وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد:"في الحكم"(4). وزاد أحمد والبزار: "والرائش"(5). يعني: الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته، فإن أخذ فهو أبلغ.
ويدخل في إطلاق الرشوةِ الرشوةُ للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (6)، ومما يدل على تحريمها قوله تعالى:{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (7) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هي الرشوة (8).
وقال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
(1) بل قال الترمذي بعدما روى حديث أبي هريرة (1336): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة.
(2)
كذا بالأصل، والمقصود أن في الباب أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان.
(3)
"سنن ابن ماجه"(2313) وفيه: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
(4)
"سنن الترمذي"(1336)، "المعجم الكبير" 23/ 398 (951).
(5)
"مسند أحمد" 5/ 279، "البحر الزخار" 10/ 96 (4165) من حديث ثوبان رضي الله عنه.
(6)
"مراتب الإجماع" ص 50.
(7)
المائدة: 42.
(8)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 447 (21951)، "تفسير الطبري" 4/ 579.
و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} ، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل (1).
وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد صحيح (2).
(1) رواه ابن جرير في "تفسيره" 4/ 581، والطبراني في "الدعاء" 1/ 580 (2105)، والبيهقي 10/ 139، وعزاه السيوطي في "الدر" 2/ 502 لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ.
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 447 (21946) وفيه عن أبي وائل عن مسروق.