الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ
3478 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ (1).
* * *
باب في بيع فضل الماء
[3478]
(حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا داود بن عبد الرحمن العطار) حكى الذهبي في "الميزان": قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود ولا أعبد من الفضيل (2).
(عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم (عن إياس بن عبد) المزني أبي عوف الكوفي الصحابي.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء) قال النووي: يحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه.
قال أصحابنا: يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:
أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغنى به.
الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.
(1) رواه الترمذي (1271)، والنسائي 7/ 307، وابن ماجة (2476)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 440.
ورواه مسلم (1565) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2)
في (ر)، (ل):(الفضل). والمثبت من "ميزان الاعتدال"، والمقصود بالشافعى هنا: إبراهيم بن محمد الشافعي. انظر: "ميزان الاعتدال" 2/ 11.
الثالث: أن لا يكون مالكه محوجًا إليه محتاجًا إليه (1).
قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم، وقد حمله (2) بعض العلماء على ماء الفحل قال: وفيه بعد.
وأما فضل ماء في ملك له فهل يجبر على بذل فضله أو لا يجبر؟ وإذا أجبر فهل هو بقيمته (3) أو (4) لا؟
قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (5) الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه. قال: و (6) الأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه؛ فيجب بذل الفضل بغير قيمة. ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبًا وعدم المشاحة فيه، وقلة الطعام غالبًا ووجود المشاحة فيه (7).
* * *
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 229.
(2)
في (ر)، (ل):(أحمل).
(3)
في (ر): يضمنه.
(4)
في (ر): أم.
(5)
في (ر)، (ل): لأجل.
(6)
سقطت من (ر).
(7)
انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 441.