الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ
3461 -
حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ باعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُما أَوِ الرِّبا"(1).
* * *
باب فيمن باع بيعتين في بيعة
[3461]
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا) بن أبي زائدة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة) بأن يقول: بعتك بألف نقدًا، أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت، وشئت أنا، وهو باطل؛ لجهالة الثمن.
ونقل ابن الرفعة عن القاضي فرض المسألة بحالة قبوله على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدًا. أو قال: قبلتُ بألفين بالنسيئة انعقد، وقال: إن كلام الغزالي ينازع فيه؛ لأنه فساد الإيجاب بالتعليق، وهذا التفسير ذكره الشافعي في "المختصر" وذكر تفسيرًا آخر بأن يقول: بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أي: إذا وجب لك عندي،
(1) رواه ابن أبي شيبة 10/ 594 (20834)، وابن حبان (4974)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 343.
وحسنه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (2326).
وجبت لي دارك (1)، وهذا أيضًا باطل لما فيه من الشرط. وسيأتي أن الشرط مبطل إلا فيما استثنى (فله) أي: فيرد إلى البائع (أوكسهما) أي أنقصهما وهو البيع الأول.
قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس القيمتين إلا ما (2) حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد (3)، ويحتمل أن يكون ذلك في شيء واحد بعينه: كأنه أسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل، وطالبه بالحنطة قال له: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين فصار بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دخل على المبيع الأول، فيرد البيع إلى أوكسهما وهو الأول، فإن تبايعا. (أو) يكونا قد دخلا في (الربا) المنهي عنه وهو أن يتبايعا البيع الثاني، وهو بيع القفيز بالقفيزين نسيئة قبل أن يفسخا البيع الأول، وهذا عين الربا (4).
(1)"مختصر المزني" 8/ 186.
(2)
سقط من الأصل وأثبتناها ليستقيم المعنى.
(3)
"معالم السنن" 3/ 122.
(4)
انظر: "المجموع" 9/ 338.